الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العدد
مدخل
…
كتاب العدد
تجب عدة بوطء شبهة أو بفرقة زوج حي دخل منيه المحترم أو وطيء ولو في دبر أو تيقن براءة رحم فعدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ولو مستحاضة1 والقرء طهر بين دمين فإن طلقت طاهرا انقضت بطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة ومتحيرة طلقت أول شهر ثلاثة أشهر حالا وغير حرة قرآن فإن عتقت في عدة رجعية فكحرة ومتحيرة بشرطها شهران وحرة لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين وغير2 حرة شهر ونصف ومن انقطع دمها ولو بلا علة تصبر حتى تحيض أو تيأس فلو حاضت من لم تحض أو آيسة فيها فبأقراء كآيسة حاضت بعدها ولم تنكح والمعتبر يأس كل النساء وحامل وضعه حتى ثاني توأمين ولو ميتا أو مضغة تتصور إن نسب إلى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ولو ارتابت في عدة في حمل لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها سن صبر لتزول فإن نكحت أو ارتابت بعد نكاح لم يبطل إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق ولو فارقها فولدت لأربع سنين لحقه فإن نكحت بعد عدتها فولدت لستة أشهر لحق الثاني ولو نكحت فيها فاسدا وجهلها الثاني فولدت لا مكان منه لحقه أو من الأول لحقه أو منهما عرض على قائف.
فصل: لزمها عدتا شخص من جنس كأن طلق ثم وطئ في عدة غير حمل لا عالما في بائن تداخلتا فتبتدئ3 عدة من وطء وله رجعة في البقية أو جنسين كحمل وأقراء فكذلك فتنقضيان بوضعه ويراجع قبله أو شخصين كأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة فلا تداخل وتقدم عدة حمل فطلاق وله رجعة فيها وقبلها فإن راجع ولا حمل انقطعت وشرعت في الأخرى ولا يتمتع بها حتى تقضيها.
فصل: عاشر مفارق رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض4 ولا رجعة بعدهما ويلحقها طلاق إلى انقضاء عدة ولو نكح معتدة بظن صحة ووطئ انقطعت بوطئه ولو راجع
1 ولو مستحاضة: غير متحيرة فتعتد بإقرائها المردودة هي إليها من عادة وتميز وأقل حيض.
2 غير حرن شهر ونصف: لأنها على النصف من الحرة.
3 تداخلتا: أي عدة الطلاق والوطء.
4 لم تنقض: عدتها بخلاف البائن لقيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن.
حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت وإن لم يطأ ولو نكح معتدته ثم وطئ ثم طلق استأنفت1 ودخل فيها البقية.
فصل: تجب2 بوفاة زوج عدة وهي لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة بلياليها ولغيرها كذلك نصفها3 ولحامل منه ولو مجبوبا أو مسلولا وضعه ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين اعتدتا لوفاة لا في بائن فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها وأقراء من طلاق والمفقود لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر أو طلاقه ثم تعتد فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض ولو نكحت وبان ميتا صح ويجب إحداد على معتدة وفاة وسن لمفارقة وهو ترك لبس مصبوغ لزينة ولو قبل نسجه أو خشن وتحل بحب ومصوغ نهارا وتطيب ودهن شعر واكتحال بكحل زينة إلا لحاجة فليلا وإسفيذاج4 ودمام5 وخضاب ما ظهر بنحو حناء وحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف ولو تركت إحدادا أو سكنى انقضت عدتها ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام
فصل: تجب6 سكنى لمعتدة فرقة تجب نفقتها لو لم تفارق في مسكن كانت به عند الفرقة ولو من نحو شعر ولا تخرج إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة نحو7 طعام نهارا وغزلها ونحوه عند جارتها ليلا إن باتت ببيتها وكخوف8 وشدة تأذيها بجيران أو عكسه ولو انتقلت لبلد أو مسكن بإذن فوجبت عدة ولو قبل وصولها اعتدت فيه أو بلا إذن ففي الأول كما لو أذن فوجبت قبل خروجها أو سافرت بإذن فوجبت في طريق فعودها أولى ويجب بعد انقضاء حاجتها أو مدة الإذن أو إقامة المسافر كوجوبها بعد وصولها ولو خرجت فطلقها وقال: ما أذنت في خروج أو أذنت لا لنقلة حلف وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين وصح بيعه في عدة أشهر أو كان مستعارا أو مكترى وانقضت مدته انتقلت إن امتنع المالك أولها تخيرت كما لو كان خسيسا ويخير إن كان نفيسا وليس له مساكنتها ولا مداخلتها إلا في دار واسعة مع مميز بصير
1 استأنفت: عدة لأجل الوطء ودخل فيها البقية من العدة السابقة لأنهما لواحد.
2 تجب: أي عدة الوفاة.
3 نصفها: وهو شهران وخمسة أيام بلياليها.
4 اسفيذاج: بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يطلي به الوجه.
5 دمام: بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها الخد.
6 تجب....فرقة: بطلان أو فسخ أو وفاة لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6] .
7 نحو طعام: كقطن وكتان.
8 كخوف: على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها.