الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: تجب حكومة فيما لا1 مقدر فيه وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة ما نقص من قيمته بعد البرء بفرضه رقيقا بصفاته فإن لم يبقى نقص اعتبر أقرب نقص إلى البرء ولا تبلغ حكومة ماله مقدر مقدره ولا ما لا مقدر له دية نفس أو متبوعه فإن بلغت نقص قاض شيئا باجتهاده والمقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه وفي نفس رقيق قيمته وفي غيرها ما نقص إن لم يتقدر في حر وإلا فنسبته من قيمته ففي ذكره وأنثييه قيمتاه.
1 لا مقدر فيه: من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإن عرفت نسبته من مقدر بأن كان بقربه موضحة أو جائفة وجب الأكثر من قسط وحكومة.
باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة:
صاح أو سل سلاحا فإن كان على غير1 قوى تمييز بطرف عال فوقع فمات فشبه عمد وإلا فهدر2 كما لو وضع حرا بمسبعة3 فأكله سبع وإن عجز عن تخليصه ولو صاح على صيد فوقع غير مميز من طرف عال فخطأ ولو ألقت جنينا ببعث نحو سلطان إليها ضمن ولو تبع بنحو سلاح هاربا منه فرمى نقسه في مهلك كنار عالما به لم يضمنه أو جاهلا أو انخسف به سقف ضمنه كما لو علم صبيا العوم فغرق أو حفر4 بئرا عدوانا أو بدهليزه وسقط فيها من دعاه جاهلا بها ويضمن ما تلف بقمامات5 وقشور نحو بطيخ طرحت بطريق أو بجناح أو ميزاب إلى شارع وإن جاز إخراجه فإن تلف بالخارج فالضمان أو وبالداخل فنصفه كجدار بناء مائلا إلى شارع ولو تعاقب سببا هلاك كأنه حفر بئرا ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به إنسان ووقع بها فعلى الأول فإن وضعه بحق فالحافر ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما آخر فالضمان أثلاث أو وضع حجرا فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بطريق اتسع وماتا أو أحدهما هدر عاثر فإن ضاق هدر قاعد ونائم وضمن واقف.
1 على غير قوى تمييز: لصبا أو جنون أو نوم أو ضعف عقل.
2 وإلا: بأن لم يمت منه.
3 مسبغة: موضع السباع.
4 حفر بئر عدوانا: كأن حفرها بملك غيره أو مشترك بلا إذن فيها أو بطريق أو مسجد يضر حفرها فيه المارة وإن أذن فيه الإمام أو لا يضرها ولم يأذن فيه إمام.
5 قمامات: بضم القاف أي كناسات.
فصل: اصطدم حران1 فعلى عاقلة من قصد2 نصف دية مغلظة وغيره3 نصفها مخففة وعلى كل أو في تركته نصف قيمة دابة الآخر ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا ولو وليا ضمنهما ودابتيهما أو رقيقان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف الضمان ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ووجب لرجاء نجاة راكب فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمنه كما قال: ألق متاعك وعلى ضمانه أو نحوه وخاف غرقا ولم يختص نفع الإلقاء بالملقى ولو قتل حجر منجنيق أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي أو غيرهم بلا قصد فخطأ أو به فعمد إن غلبت الإصابة.
فصل: عاقلة4 جان عصبته وقدم أقرب فإن بقي شيء فمن يليه ومدل بأبوين فمعتق فعصبته فمعتقه فعصبته فمعتق أبي الجاني فعصبته فمعتقه فعصبته وهكذا ولا يعقل بعض جان ومعتق ولو ابن ابن عمها وعتيقها تعقله عاقلتها ومعتقون وكل من عصبة كل معتق كمعتق ولا يعقل5 عتيق فبيت مال عن مسلم فعلى جان وتؤجل عليه كعاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث وكافر معصوم سنة ودية امرأة وخنثى سنتين في الأولى ثلث وتحمل عاقلة رقيقا ففي كل سنة قدر ثلث كغير نفس ولو قتل مسلمين ففي ثلاث وأجل نفس من زهوق وغيرها من جناية ومن مات في أثناء سنة فلا شيء ويعقل كافر ذو أمان عن مثله لا فقير ورقيق وصبي ومجنون وامرأة وخنثى ومسلم عن كافر وعكسه وعلى غني ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا نصف دينار ومتوسط ملك دونها وفوق ربعه ربعه.
فصل: مال جناية رقيق يتعلق6 برقبته فقط ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمته والأرش وقتها7 إن منع بيعه ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء ولو جنى قبل فداء باعه فيهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ولو أتلفه فداه كأم ولد بالأقل وجناياتها كواحدة ولو هرب أو مات برئ سيده إلا إن طلب فمنعه ولو اختار فداء فله رجوع وبيع.
1 حران: ماشيان أو راكبان ولو صبيين أو مجنونين أو حاملين كانا أو مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا فرقعا وماتا ودابتاهما.
2 قصد: أي الاصطدام.
3 وغيره: وهو من لم يقصد الاصطدام منهما أو من أحدهما لعمي أو غفلة أو ظلمة.
4 عاقلة جان عصبتهم: المجمع على إرثهم من النسب.
5 ولا يعقل عتيق: ولا عصبته عن معتقه لانتفاء إرثهم.
6 يتعلق برقبته فقط: أي لا بذمته ولا بكسبه ولا بهما ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته وإن أذن له سيده في الجناية.
7 وقها: أي وقت الجناية لأنه وقت تعلقها.