المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الإقرار 1 أركانه مقر ومقر له وبه وصيغة وشرط فيها2 - منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الأحداث

- ‌باب الوضوء:

- ‌باب مسح الخفين:

- ‌باب الغسل

- ‌باب النجاسة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الصلاة:

- ‌باب صلاة المسافر:

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف:

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء:

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ركاة الماشية

- ‌باب زكاة النابت:

- ‌باب زكاة النقد:

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة:

- ‌باب زكاة الفطر:

- ‌باب أداء زكاة المال:

- ‌باب تعجيل الزكاة:

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌باب صوم التطوع:

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت:

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة النسك:

- ‌باب ما حرم بالإحرام:

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:

- ‌باب الخيار

- ‌باب المبيع قبل قبضه:

- ‌باب الاختلاف في كيفية العقد:

- ‌باب السلم:

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌كتاب قسم الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحرم من النكاح:

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق:

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب القسم والنشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الكفارة

- ‌كتاب اللعان والقذف

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الاستبراء:

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجناية

- ‌مدخل

- ‌باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه:

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة:

- ‌باب دعوى الدم والقسامة

- ‌كتاب البغاة

- ‌كتاب الردة

- ‌كتاب الزنا

- ‌كتاب حد القذف

- ‌كتاب السرقة

- ‌مدخل

- ‌باب قاطع الطريق:

- ‌كتاب الأشربة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب الجزية

- ‌كتاب الهدنة

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب المسابقة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب القضاء على الغائب:

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌كتاب أمهات الأولاد

الفصل: ‌ ‌كتاب الإقرار 1 أركانه مقر ومقر له وبه وصيغة وشرط فيها2

‌كتاب الإقرار

1

أركانه مقر ومقر له وبه وصيغة وشرط فيها2 لفظ يشعر بالتزام كقوله لزيد علي أو عندي كذا وعلي أو في ذمتي للدين ومعي أو عندي للعين وجواب لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو نحوها إقرار كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم أو أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد أو نحوها لا بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر به أو أقر به أو نحوها وفي المقر إطلاق تصرف واختيار فلا يصح من صبي ومجنون ومكره فإن ادعى بلوغا بإمناء ممكن صدق ولا يحلف أو بسن كلف بينة والسفيه والمفلس مر حكمهما وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة وبدين جناية ويتعلق3 بذمته فقط إن لم يصدقه سيده وقبل4 عليه بدين تجارة أذن له فيها وإقرار مريض ولو لوارث ولا يقدم إقرار صحة ولا مورث وفي المقر له أهلية استحقاق فلا يصح5 لدابة فإن قال: بسببها لفلان صح كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه وعدم تكذبيه وفي المقر به أن لا يكون للمقر فقوله داري أو ديني لعمرو لغو لا هذا لفلان وكان لي إلى أن أقررت به وأن يكون بيده ولو مآلا فلو أقر بحرية شخص ثم اشتراه حكم بها وكان اشتراؤه افتداء من جهته وبيعا من جهة البائع فله6 الخيار وصح بمجهول فلو قال: علي شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة ورد سلام ونجس لا يقتني ولو أقر بمال وإن وصفه7 بنحو عظم قبل تفسيره بما قل منه وبمستولدة8 ولو قال: شيء شيء أو كذا كذا لزمة شيء أو شيء وشيء

1 الإقرار: هو لغة الإثبات من قر الشيء ثبت وشرعا: إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا أيضا.

2 فيها: أي في الصيغة.

3 ويتعلق بذمته فقط: أي دون رقبته.

4 وقبل عليه: أي الإقرار على سيده.

5 فلا يصح لدابته: أي الإقرار لأنها ليست أهلا لذلك.

6 فله الخيار: أي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب.

7 وصفة بنحو عظم: كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير.

8 بمستولدة: لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لا تباع.

ص: 73

أو كذا وكذا فشيئان أو كذا درهم برفع أو نصب أو جر أو سكون أو كذا كذا درهم بها أو كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم أو به فدرهمان أو ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدرهم أو خمسة وعشرون درهما فالكل دراهم أو الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة فإن كانت دراهم البلد كذلك أو وصله قبل أو درهم في عشرة فإن أراد معية فأحد عشر أو حسابا عرفه فعشرة وإلا فدرهم.

فصل: لو قال: عندي سيف أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب أو عكسه لزماه فقط أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الكل أو في ميراث أبي ألف فإقرار على أبيه بدين أو ميراثي من أبي فوعد هبة أو على درهم درهم لزمه درهم أو ودرهم فدرهمان أو ودرهم ودرهم فثلاثة إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان ومتى أقر بمبهم كثوب وطولب ببيانه فأبى حبس ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع ويحلف المقر على نفيه ولو أقر بألف وبألف فألف ولو اختلف قدر فالأكثر فلو تعذر جمع لزماه ولو قال: له على ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو خمر لزمه أو من ثمن عبد لم أقبضه قبل أو علق فلا شيء وحلف مقر في علي أو عندي أو معي ألف وفسره بوديعة فقال: لي عليك ألف آخر وفي دعواه تلفا أوردا بعده ومقر له في قوله في ذمتي أو دينا ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فيها فادعى فساده لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر وبطل1 أو قال: هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمر وسلم لزيد وغرم بدله لعمرو وصح استثناء نواه قبل فراغ الإقرار واتصل ولم يستغرق ولا يجمع في استغراق وهو من إثبات نفي وعكسه فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة وصح من غير جنسه كألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون ألف وصح من معين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا وحلف في بيانه.

فصل: أقر2 بنسب فإن ألحقه بنفسه شرط إمكان وتصديق مستلحق أهل له3 ولو استلحق اثنان أهلا4 لحق من صدقه وأمته إن كانت فراشا فولدها لصاحبه5 وإلا فإن قال:

1 وبطل: أي البيع أو الهبة لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة وكل منهما يفيد صدق المقر.

2 أقر بنسب: يعني من يصح إقراره بأن قال: هذا ابني.

3 أهل له: أي للتصديق.

4 أهلا: يعني للبصديق.

5 لصاحبه: أي الفراش.

ص: 74

هذا ولدي ثبت نسبه لا إيلاد أو وعلقت به في ملكي ثبتا وإن ألحقه بغيره كهذا أخي أو عمي شرط مع ما مر كون الملحق به رجلا ميتا وإن نفاه وكون المقر لا ولاء عليه وكونه وارثا حائزا فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر لم يشارك المقر ظاهرا فإن مات الآخر ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب أو ابن حائز بأخ فأنكر نسبه لم يؤثر ولو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن ثبت النسب لا الإرث.

ص: 75