المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوصية أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط1 فيه تكليف - منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الأحداث

- ‌باب الوضوء:

- ‌باب مسح الخفين:

- ‌باب الغسل

- ‌باب النجاسة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الصلاة:

- ‌باب صلاة المسافر:

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف:

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء:

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ركاة الماشية

- ‌باب زكاة النابت:

- ‌باب زكاة النقد:

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة:

- ‌باب زكاة الفطر:

- ‌باب أداء زكاة المال:

- ‌باب تعجيل الزكاة:

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌باب صوم التطوع:

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت:

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة النسك:

- ‌باب ما حرم بالإحرام:

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:

- ‌باب الخيار

- ‌باب المبيع قبل قبضه:

- ‌باب الاختلاف في كيفية العقد:

- ‌باب السلم:

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌كتاب قسم الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحرم من النكاح:

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق:

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب القسم والنشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الكفارة

- ‌كتاب اللعان والقذف

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الاستبراء:

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجناية

- ‌مدخل

- ‌باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه:

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة:

- ‌باب دعوى الدم والقسامة

- ‌كتاب البغاة

- ‌كتاب الردة

- ‌كتاب الزنا

- ‌كتاب حد القذف

- ‌كتاب السرقة

- ‌مدخل

- ‌باب قاطع الطريق:

- ‌كتاب الأشربة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب الجزية

- ‌كتاب الهدنة

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب المسابقة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب القضاء على الغائب:

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌كتاب أمهات الأولاد

الفصل: ‌ ‌كتاب الوصية أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط1 فيه تكليف

‌كتاب الوصية

أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط1 فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها2 الموصى له مطلقا عدم معصية وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك فلا تصح لحمل سيحدث ولا لأحد هذين الرجلين ولا3 لميت ولا لدابة إلا إن فسر بعلفها ولا لعمارة كنيسة وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ولكافر4 وقاتل ولحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا ووارث إن أجاز باقي الورثة والعبرة بإرثهم وقت الموت وبردهم وإجازتهم بعده ولا تصح5 لوارث بقدر حصته والوصية لرقيق وصية لسيده فإن6 عتق قبل موته فله وفي الموصى به كونه مباحا ينقل7 فتصح بحمل إن انفصل حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها وبثمر وحمل ولو معدومين وبمبهم وبنجس يقتني ككلب قابل للتعليم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله متمول صحت أو من له طبل8 لهو وطبل9 حل بطبل حمل على الثاني وتلغو10 بالأول إلا أن صلح للثاني.

وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين والرد بعد موت فإن مات

1 وشرط فيه تكليف وحرية واختيار: ولو كافرا حربيا أو غيره أو محجور سفه أو فلس.

2 بدونها: أي الصفات المذكورة فلا تصح من صبي ومجنون ومغمي عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود.

3 ولا لميت: لأنه ليس أهلا للملك.

4 ولكافر: يعني وتصح له ولو حربيا ومرتدا.

5 ولا تصح....حصته: لأنه يستحقه بلا وصية.

6 فإن عتق قبل موته فله: أي الموصى فله الوصية لأنه وقت القبول حر.

7 ينقل: أي يقبل النقل من شخص إلى آخر.

8 طبل لهو: وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان.

9 طبل حل: كطبل حرب يضرب به للتهويل وطبل يضرب به للإعلام بالنزول والإرتحال.

10 تلغو بالأول: أي بطبل اللهو.

ص: 101

لا بعد موت الموصي بطلت أو بعده خلفه وارثه وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت وتتبعه الفوائد1 والمؤنة ويطالب موصى له بها2 إن توقف في قبول ورد.

فصل: ينبغي أن لا يوصي3 بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحضت4 عتقا أقرع5 وإلا قسط6 الثلث كمنجزة فإن ترتبتا قدم الأول فالأول إلى الثلث ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن خرج وحده من الثلث وإلا أقرع ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا.

فصل: تبرع في مرض مخوف7 ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة فكذا8 وإن شك فيه9 لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة ومن المخوف قولنج10 وذات11 جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو12 وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج13 وحمى مطبقة14 وغيرها إلا الربع وأسر من اعتاد القتل والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ريح في راكب سفينة وطلق وبقاء مشيمة15.

1 الفوائد: الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب.

2 بها: أي بالمؤنة.

3 لا يوصى بزائد على ثلث: والأحسن أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين: "الثلث والثلث كثير".

4 تمحضت عتقا: كأن قال: إذا مت فأنتم أحرار أو فسالم وبكر وغانم أحرار.

5 أقرع: بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث.

6 قسط الثلث: على الجميع.

7 مخوف: أي يخاف منه الموت.

8 فكذا: أي لم ينفذ ما زاد على الثلث لأنه حينئذ.

9 فيه: أي في أنه مخوف.

10 قولنج: بضم القاف وفتح اللام وكسرها وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك.

11 ذات جنب: هي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك ومن علاماتها ضيق النفس والسعال والحمى اللازمة.

12 أو: غير متتابع كإسهال يوم أو يومين.

13 فالج: هو استرخاء أي عضو في البدن.

14 مطبقة: بكسر الباء أشهر من فتحها أي لازمة.

15 مشيمة: هي التي تسميها النساء الخلاص.

ص: 102

فصل: يتناول شاة وبعير غير سخلة وفصيل وجمل وناقة بخاتي وعرابا لا أحدهما الآخر ولا بقرة ثورا وعكسه ويتناول دابة فرسا وبغلا وحمارا ورقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها1 ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له لغت أو من ماله اشتريت له أو بأحد أرقائه فتلفوا قبل موته بطلت وإن بقي واحد تعين أو بإعتاق رقاب فثلاث فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء فلورثته أو بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص أو لحملها فلمن انفصل حيا ولو قال: إن كان حملك ذكرا أو قال: أنثى فله كذا فولدتهما لغت أو ببطنك ذكر فولدتهما فللذكر أو ذكرين أعطاه الوارث من شاء منهما أو لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب أو للعلماء فلأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه أو للفقراء دخل المساكين وعكسه أولهما شرك نصفين أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت ويكفي ثلاثة من كل وله التفضيل أو لزيد والفقراء فكأحدهم لكن لا يحرم أو لأقارب زيد فلكل قريب من أولاد أقرب جد ينسب أو أمه له ويعد قبيلة إلا أبوين وولدا أو لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوتها فجدودة ولا يرجح بذكورة ووراثة أو لأقارب نفسه لم تدخل ورثته.

فصل: تصح بمنافع فيدخل كسب2 معتاد ومهر والولد كأمه وعلى مالك مؤنة موصى بمنفعته وله إعتاقه وبيعه لموصى له وكذا لغيره إن أقت بمعلومة وتعتبر قيمته3 من الثلث إن أبد وإلا حسب منه ما نقص وتصح بحج ويحج من ميقاته إلا إن قيد بأبعد فمنه وحجة الإسلام من رأس المال إلا إن قيد بالثلث فمنه ولغيره أن يحج عنه فرضا بغير4 إذنه ويؤدي وارث عنه كفارة5 مالية وكذا غيره من ماله بغير6 إعتاق وينفعه7 صدقة ودعاء.

فصل: له8 رجوع بنحو نقضت وهذا لوارثي وبيع ورهن وكتابة ولو9 بلا قبول وبوصية بذلك وتوكيل به وعرض عليه وخلطه10 وصبرة وصى بصاع منها بأجود وطحنه

1 عكوسها: أي كبيرا وذكرا وخنثى وسليما ومسلما لصدق اسمه بذلك.

2 كسب معتاد: كاحتطاب واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة.

3 وقيمته: أي بمنفعته.

4 بغير إذنه: كقضاء الدين بخلاف حج النفل لا يفعله عنه بغير إذنه لعدم وجوبه.

5 كفارة مالية: مرتبة ومخيرة فإعتاق وبغيره وإن سهل التكفير بغير الاعتاق في المخيرة لأنه نائبة شرعا.

6 بغير اعتاق: من طعام وكسوة كقضاء الدين.

7 وينفعه صدقة ودعاء: بالإجماع.

8 له: أي للموصي.

9 ولو بلا قبول: لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية.

10 وخلطه: برا معيبا وصى به ببر مثله أو أجود أو أرد أمنه لأنه أخرجه بذلك عن إمكان التسليم.

ص: 103

برا وبذره له وعجنه دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا وبنائه وغرسه.

فصل: في الإيصاء أركانه موص ووصي وموصى فيه وصيغة وشرط في الموصي بقضاء1 حق ما مر وبأمر نحو طفل معه ولاية له عليه ابتداء وفي الوصي عند الموت عدالة وكفاية وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة وجهالة2 ولا يضر عمى وأنوثة والأم أولى وينعزل ولي بفسق لا إمام3 وفي الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح في تزويج ومعصية وفي الصيغة أيجاب بلفظ يشعر به4 كأوصيب أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو مؤقتا ومعلقا وقبول5 كوكالة بعد الموت مع بيان ما يوصى فيه وسن أيصاء بأمر نحو6 طفل وبقضاء نحو حق لم يعجز عنه حالا أو به شهود ولا يصح7 على نحو طفل والجد بصفة الولاية ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد إلا بإذنه ولكل رجوع وصدق8 بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال.

1 قضاء حق: كدين وتنفيذ ووصية ورد وديعة وعارية ومظلمة.

2 فلا يصح إلا يصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون أو فاسق ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو غيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي.

3 لا إمام: لتعلق المصالح الكلية بولايته.

4 به: أي بالإيصاء.

5 ومعلقا: كأوصيت إليك بلوغ ابني أو قدوم زيد.

6 نحو طفل: كمجنون.

7 ولا يصح: إلخ: أي الإيصاء لأن ولايته ثابتة شرعا.

8 وصدق ولي: بيمينه وصيا كان أو قيما أو غيره.

ص: 104