المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الاختلاف في كيفية العقد: اختلف مالكا أمر1 عقد في صفة - منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الأحداث

- ‌باب الوضوء:

- ‌باب مسح الخفين:

- ‌باب الغسل

- ‌باب النجاسة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الصلاة:

- ‌باب صلاة المسافر:

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف:

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء:

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ركاة الماشية

- ‌باب زكاة النابت:

- ‌باب زكاة النقد:

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة:

- ‌باب زكاة الفطر:

- ‌باب أداء زكاة المال:

- ‌باب تعجيل الزكاة:

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌باب صوم التطوع:

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت:

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة النسك:

- ‌باب ما حرم بالإحرام:

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:

- ‌باب الخيار

- ‌باب المبيع قبل قبضه:

- ‌باب الاختلاف في كيفية العقد:

- ‌باب السلم:

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌كتاب قسم الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحرم من النكاح:

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق:

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب القسم والنشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الكفارة

- ‌كتاب اللعان والقذف

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الاستبراء:

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجناية

- ‌مدخل

- ‌باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه:

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة:

- ‌باب دعوى الدم والقسامة

- ‌كتاب البغاة

- ‌كتاب الردة

- ‌كتاب الزنا

- ‌كتاب حد القذف

- ‌كتاب السرقة

- ‌مدخل

- ‌باب قاطع الطريق:

- ‌كتاب الأشربة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب الجزية

- ‌كتاب الهدنة

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب المسابقة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب القضاء على الغائب:

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌كتاب أمهات الأولاد

الفصل: ‌ ‌باب الاختلاف في كيفية العقد: اختلف مالكا أمر1 عقد في صفة

‌باب الاختلاف في كيفية العقد:

اختلف مالكا أمر1 عقد في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته أو أجل أو قدره2 ولا بينة أو تعارضتا تحالفا غالبا فيحلف كل يمينا تجمع نفيا وإثباتا ويبدأ بنفي وبائع ندبا3 ثم إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن سمح أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش عيب فإن تلف رد مثله أو قيمته حين تلف ولو ادعى بيعا والآخر هبة حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعيها بزوائده أو صحته والآخر فساده حلف4 مدعيها غالبا ولو رد مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف.

باب الرقيق لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده وإن سكت عليه فيرد لمالكه فإن تلف في يده ضمنه في ذمته أو يد سيده ضمن المالك أيهما شاء والرقيق إنما يطالب بعد عتق وإن أذن له في تجارة تصرف بحسب إذنه وإن أبق وليس له نكاح ولا تبرع ولا تصرف في نفسه ولا إذن في تجارة ولا يعامل سيده ومن عرف رقه لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع5 ولو تلف في يد مأذون ثمن سلعة باعها فاستحقت رجع عليه مشتر ببدله وله مطالبة السيد به كما يطالبه بثمن ما اشتراه الرقيق ولا يتعلق دين تجارته برقبته ولا بذمة سيده بل بمال تجارته وبكسبه قبل حجر ولا يملك ولو بتمليك.

1 أمر عقد: المراد به ما يترتب عليه من القبض والخيار والفسخ شيخنا "حاشية التجيرمي""2/313 – 314".

2 قدره: كشهر أو شهرين.

3 ندبا: لا وجوبا لحصول المقصود بكل منهما.

4 حلف مدعيها: أي الصحة فيصدق لأن الظاهر معه.

5 أو شيوع: بين الناس حفظا لماله.

ص: 56

‌باب السلم:

هو بيع موصوف في ذمة بلفظ سلم فلو أسلم في معين لم ينعقد وشرط له مع شروط البيع حلول رأس مال وتسليمه بتسليم العين فلو أطلق ثم سلم فيه صح كما لو أودعه بعد قبضه المسلم لا إن أحيل به وإن قبض فيه ومتى فسخ1 وهو باق2 رد وإن عين في المجلس وبيان محل التسليم إن أسلم في مؤجل بمحل3 لا يصلح له أو

1 فسخ: أي السلم بمقتض له.

2 وهو باق: أي رأس المال.

3 محل: بفتح الحاء أي مكان.

ص: 56

لحملة مؤنة وصح حالا ومؤجلا بأجل يعرفانه أو عدلان كإلى عيد أو جمادى ويحمل على الأول ومطلقه حال وإن عينا شهورا ولو غير عربية صح ومطلقها هلالية فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين وقدرة على تسليم عند وجوبه بلا مشقة عظيمة ولو بمحل اعتيد نقله لبيع فلو أسلم فيما يعز كصيد بمحل عزة ولؤلؤ كبار وياقوت وأمة وأختها أو ولدها لم يصح أو فيما يعم فانقطع في محله خير لا قبل انقطاعه فيه وعلم بقدر كيلا أو نحوه وصح نحو جوز بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن لا بهما ووجب في لبن1 عدو سن وزن وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد2 وقدر من ثمر قرية قليل ومعرفة أوصاف يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها وذكرها في العقد بلغة يعرفانها وعدلان لا جودة ورداءة ومطلقة3 جيد فيصح في منضبط وإن اختلط كعتابي4 وخز وشهد5 وجبن وأقط وخل تمر أو زبيب لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة ومعجون وغالية6 وخف مركب وترياق مخلوط ورؤوس حيوان ولا فيما تأثير ناره غير منضبط ولا مختلف كبرمة7 وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير8 معمولة وجلد ويصح فيما صب منها في قالب9 وأسطال وشرط في رقيق ذكر نوعه كتركي ولونه مع وصفه وسنه وقده طولا أو غيره تقريبا وذكورته أو أنوثته لا كحل وسمن ونحوهما وفي ماشية تلك إلا وصفا وقدا وفي طير نوع وجثة وفي لحم غير صيد وطير نوع وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ويقبل عظم معتاد وفي ثوب جنسه ونوعه وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها ومطلقه خام وصح في مقصور ومصبوغ قبل نسجه وفي تمر أو زبيب أو حب نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه وحداثته وفي عسل مكانه وزمانه ولونه.

فصل: صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة ويجب قبول الأجود ولو عجل

1 لبن: بكسر الباء وهو الطوب غير المحرق.

2 غير المعتاد: ككوز لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع.

3 ومطلقة: أي المسلم فيه بأن لم يقيد بشيء منهما.

4 عتابي وخز: الأول مركب من قطن والثاني من إبريسم ووبر أو صوف.

5 شهد: بفتح الشين وضمها على الأشهر مركب من عسل وشمعة فهو شبيه بالتمر وفيه النوي.

6 غالية: هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور كذا في الروضة وفي تحرير النووي ذكر الدهن مع الأوليين فقط.

7 برمة: قدر.

8 لمنجير: أي الدست.

9 قالب: بفتح اللام أفصح من كسرها.

ص: 57

مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته وإن امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر.

فصل: الإقراض1 سنة بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله وقبول وشرط2 مقرض اختيار وأهلية تبرع وإنما يقرض ما يسلم فيه إلا أمة تحل لمقترض وملك بقبضه ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم ويرد مثلا ولمتقوم مثلا صورة وأداؤه3 صفة ومكانا كمسلم فيه لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة وفسد بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة وكأجل لغرض كزمن نهب والمقترض مليء فلو رد أزيد بلا شرط فحسن أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.

1 الإقراض: هو تمليك الشيء على أن يرد مثله.

2 وشرط معرض اختيار: فلا يصح إقراض مكره كسائر عقوده.

3 وأداؤه: أي الشيء المقترض.

ص: 58