المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يجاوزها، لأن الله سبحانه أمر بقتال الكفار في عموم الأوقات، - نفح العبير - جـ ١

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌إدراكه صلى الله عليه وسلم مع النبوة فضيلة الشهادة

- ‌من فضائل التوحيد

- ‌ظهور ملك الموت عيانًا لمن كان قبل موسى صلى الله عليه وسلم

- ‌التبيان في صوم النصف الآخر من شعبان

- ‌المسك المدوف في حل حديث عبد الرحمن بن سمرة في الكسوف

- ‌الزهو المعطر في تخريج حديث «قاء فأفطر»

- ‌توالي النذر في بيان حديث «هذه ثم ظهور الحصر»

- ‌حكم الموالاة في الغسل

- ‌كشف الغمة عن حديث النور والظلمة

- ‌هل يشرع التكبير لسجود التلاوة

- ‌قطف الأترج في حل حديث أم سلمة في الحج

- ‌مدة المهادنة مع الكفار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب هل يقضي أم لا

- ‌التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في كلام أهل العلم

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه

- ‌من مات وهو محرم هل يكمل حجه

- ‌تحبير المقال في حديث الأوعال

- ‌بزوغ القمرين في تخريج حديث نهيت عن صوتين

- ‌بحث في صلاة من أغمى عليه

- ‌بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن

- ‌إيقاد المجامر بضعف حديث المطاهر

- ‌تخريج حديث إباحة الصلاة بمكة في وقت النهي

- ‌حصول السعادة في الرضي والإستخارة

- ‌البرهان في تخريج حديث استحواذ الشيطان

الفصل: يجاوزها، لأن الله سبحانه أمر بقتال الكفار في عموم الأوقات،

يجاوزها، لأن الله سبحانه أمر بقتال الكفار في عموم الأوقات، فلا يخُرج منها إلا القدر الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وقال قوم: لا يجوز أكثر من أربع سنين، وقال قوم: ثلاث سنين، لأن الصلح لم يبق بينهم أكثر من ثلاث سنين، ثم إن المشركين نقضوا العهد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكان الفتح، وقال بعضهم: ليس لذلك حد معلوم، وهو إلى الإمام يفعل على حسب ما يرى من المصلحة

إلى أن قال: ولو هادنهم إلى غير مدة على أنه متى بدا له نقض العهد، فجائز) اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (5/ 343): (وقد اختلف في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل: لا تجاوز عشر سنين وهو قول الجمهور والشافعي، وقيل تجوز الزيادة، وقيل: لا تجاوز أربع سنين، وقيل: ثلاثًا، وقيل: سنتين، والأول هو الراجح، والله أعلم) اهـ.

‌فصل

قال ابن عبد البر في «الكافي» (1/ 469): (ويستحب ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة أشهر إلا مع العجز).

وقال الشيخ محمد عليش في «شرح مختصر خليل» : (ولا حدَّ لمدة المهادنة واجب والرأي فيها للإمام بحسب اجتهاده وندب ألا تزيد مدتها على أربعة أشهر لاحتمال حدوث قوة بالمسلمين، وهذا حيث استوت المصلحة في تلك المدة وفي غيرها» اهـ.

وقال أحمد الدردير في «الشرح الكبير» (2/ 206): («قوله: ولا حد واجب لمدتها» لا يقال هذا يخالف ما سبق من أن شرط المهادنة أن تكون مدتها معينة، لأنا نقول المراد أن شرطها أن يكون في مدة بعينها لا على التأبيد ولا على الإبهام ثم تلك المدة لا حدَّ لها بل يعيُّنها الإمام باجتهاده) اهـ.

ص: 52