المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقال القرطبي في «تفسيره» (8/ 41): (وقال ابن حبيب عن - نفح العبير - جـ ١

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌إدراكه صلى الله عليه وسلم مع النبوة فضيلة الشهادة

- ‌من فضائل التوحيد

- ‌ظهور ملك الموت عيانًا لمن كان قبل موسى صلى الله عليه وسلم

- ‌التبيان في صوم النصف الآخر من شعبان

- ‌المسك المدوف في حل حديث عبد الرحمن بن سمرة في الكسوف

- ‌الزهو المعطر في تخريج حديث «قاء فأفطر»

- ‌توالي النذر في بيان حديث «هذه ثم ظهور الحصر»

- ‌حكم الموالاة في الغسل

- ‌كشف الغمة عن حديث النور والظلمة

- ‌هل يشرع التكبير لسجود التلاوة

- ‌قطف الأترج في حل حديث أم سلمة في الحج

- ‌مدة المهادنة مع الكفار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب هل يقضي أم لا

- ‌التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في كلام أهل العلم

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه

- ‌من مات وهو محرم هل يكمل حجه

- ‌تحبير المقال في حديث الأوعال

- ‌بزوغ القمرين في تخريج حديث نهيت عن صوتين

- ‌بحث في صلاة من أغمى عليه

- ‌بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن

- ‌إيقاد المجامر بضعف حديث المطاهر

- ‌تخريج حديث إباحة الصلاة بمكة في وقت النهي

- ‌حصول السعادة في الرضي والإستخارة

- ‌البرهان في تخريج حديث استحواذ الشيطان

الفصل: وقال القرطبي في «تفسيره» (8/ 41): (وقال ابن حبيب عن

وقال القرطبي في «تفسيره» (8/ 41): (وقال ابن حبيب عن مالك: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين وإلى غير مدة) اهـ.

‌‌

‌فصل

قال ابن الهمام في «فتح القدير على شرح البداية» (5/ 458): (قوله وإن رأى الإمام موادعة أهل الحربُ وأن يأخذ المسلمون على ذلك مالًا جاز لأنه لما جاز بلا مال، فبالمال وهو أكثر نفعًا أولى إلا أن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة، أما إذا لم تكن فلا يوادعهم لما بيّنا من قبل يعني قوله، لأنه تركٌ للجهاد صورة ومعنى) اهـ.

وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (7/ 108): (ولا تجوز - يعني الموادعة - عند عدم الضرورة لأن الموادعة ترك القتال المفروض فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال) اهـ. وأطلق فلم يذكر مدة ولا حدًّا. وصرح به في الهداية فقال: (ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيرًا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها بخلاف ما إذا لم يكن خيرًا؛ لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى) اهـ. بواسطة «إعلاء السنن» (12/ 30).

فصل

قال ابن المنذر في «الإقناع» (2/ 498): (ولا يجوز أن يصالحهم إلى غير مدة؛ لأن في ذلك ترك قتال المشركين، وذلك غير جائز، ولا أحب أن يجُاوز بالمدة عشر سنين لأن ذلك أكثر ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هادن قريشًا إليه) اهـ.

وقال الشوكاني في «السيل الجرار» (4/ 565): (وأما كون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح مطلقًا أو مؤبدًا لكان ذلك مبطلًا للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام، فلابد من أن يكون مدة

ص: 53

معلومة على ما يرى الإمام من الصلاح، فإذا كان الكفار مستظهرين وأمرهم مستعلنًا جاز له أن يعقده على مدة طويلة ولو فوق عشر سنين، وليس في ذلك مخالفة لعقده صلى الله عليه وسلم للصلح الواقع مع قريش، فإنه ليس في هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت المصلحة) اهـ.

هذا ما تيسر إعداده لشيخنا الفاضل رحمه الله وسدده آمين (1).

(1) وذلك بتاريخ الثلاثاء 5/ 6/1415هـ.

ص: 54