الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مات وهو محرم هل يكمل حجه
؟
المحرم إن مات في إحرامه هل يؤدى عنه ما بقي؟
الأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلًا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته دابته وهو محرم، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا» متفق عليه.
الحديث بوب عليه البخاري في «صحيحه» : باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج.
قال الحسين بن مسعود البغوي في «شرح السنة» (5/ 323) بعدما ذكر الحديث: (وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يؤدى عنه بقية الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك).
ومن «الفتاوى السعدية» ص [251]: (إذا مات المحرم في أثناء النسك فهل يقضى عنه بقيته؟
الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن من مات، وقد شرع في النسك ولم يكمله أنه يكمل عنه مع وجود ذلك.
بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي وقصته راحلته عشية عرفة، أنه أمر بتغسيله وتجنيبه ما يتجنبه المحرم، وأخبر أنه يُبعث ملبيًا يوم القيامة.
فهذا يدل على أنه من كرامته على الله، أن نسكه مستمر، وأنه يبعث يوم القيامة بصفة المحرمين.
فلو كان في الإمكان أن يناب عنه في الدنيا، لكان نائبه بمنزلته،
وإذا كمل النسك، خرج منه الأصيل والنائب.
وأيضًا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه ولا في أمثاله أن يكمَّل عنه، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز النيابة في جميع النسك، لا في بعضه.
ويؤيد هذا أن كل عبادة مات العبد قبل تكميلها، أنها لا تكمل عن صاحبها، فإما أن تسقط عنه ولا يلزم أن تقضى، وإما أن يقضى جميعها من أولها، فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام؟ اهـ.
وقال النووي في «المجموع» (7/ 122): (فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه، هل تجوز النيابة على حجه؟
فيه قولان مشهوران (الأصح) الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم و (القديم) يجوز لدخول النيابة فيه .. إلخ).
وقال في «المغني» (5/ 40) ط. التركي: (ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره، نص عليه، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها قي عنه باقيها كالزكاة.
قلت: لم يذكر رواية أخرى.
وفي «الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر المكي (2/ 130) سؤال عمن أحرم بالحج تطوعًا ثم مات وقد بقي عليه نحو طواف الركن فهل يجب القضاء من تركته؟
فأجاب: لا قضاء عليه، لأن موجبه الفوات أو الإفساد ولم يوجد واحد منهما هنا، وتقصيره بنحو الطواف لو فرض أن فيه تقصيرًا لا يوجب القضاء كما هو ظاهر.
وقال في «الفتاوى الهندية» العالمكيرية (1/ 260): (الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأه عن الميت ولو لم يمت
ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام عن النساء فيرجع بغير إحرام بنفقته ويقي ما بقي كذا في الذخيرة في فصل المأمور بالحج) اهـ.
وقال في «حاشية رد المحتار» لابن عابدين (2/ 594): (قوله فلتمام حجه به) قالوا المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة يكون مجزئًا (بحر).
وفي موضع آخر (2/ 604) قال: وفي التجنيس: إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميت لأن الحج عرفة بالنص (1).
(1) قرئ على شيخنا بتاريخ 21/ 8/1412هـ قرأه أخي نمر بن تركي في منزل الشيخ فاختار الشيخ أنه إن مات بعد الوقوف أجزأه ولا يقضي عنه.