المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم - نفح العبير - جـ ١

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌إدراكه صلى الله عليه وسلم مع النبوة فضيلة الشهادة

- ‌من فضائل التوحيد

- ‌ظهور ملك الموت عيانًا لمن كان قبل موسى صلى الله عليه وسلم

- ‌التبيان في صوم النصف الآخر من شعبان

- ‌المسك المدوف في حل حديث عبد الرحمن بن سمرة في الكسوف

- ‌الزهو المعطر في تخريج حديث «قاء فأفطر»

- ‌توالي النذر في بيان حديث «هذه ثم ظهور الحصر»

- ‌حكم الموالاة في الغسل

- ‌كشف الغمة عن حديث النور والظلمة

- ‌هل يشرع التكبير لسجود التلاوة

- ‌قطف الأترج في حل حديث أم سلمة في الحج

- ‌مدة المهادنة مع الكفار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب هل يقضي أم لا

- ‌التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في كلام أهل العلم

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه

- ‌من مات وهو محرم هل يكمل حجه

- ‌تحبير المقال في حديث الأوعال

- ‌بزوغ القمرين في تخريج حديث نهيت عن صوتين

- ‌بحث في صلاة من أغمى عليه

- ‌بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن

- ‌إيقاد المجامر بضعف حديث المطاهر

- ‌تخريج حديث إباحة الصلاة بمكة في وقت النهي

- ‌حصول السعادة في الرضي والإستخارة

- ‌البرهان في تخريج حديث استحواذ الشيطان

الفصل: ‌التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم

‌التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم

-

عن أبي هريرة سدد خطاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» رواه الشيخان وغيرهما.

‌فصل في كلام أهل العلم

قال ابن القيم رحمه الله في «الهدي» (5/ 783): (وفي رواية أبي طالب - يعني عن الإمام أحمد - إذا أسلم وله خمر أو خنازير، تصب الخمر، وتُسرَّح الخنازير وقد حرُما عليه، وإن قتلها فلا بأس).

وقال في «أحكام أهل الذمة» (1/ 61): (وقال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمورهم؟ قال: لا تقتل خنازيرهم فإن لهم عهدًا).

وقال في «الطرق الحكمية» ص [251]: (وفي مسائل صالح قال أبي: يُقتل الخنزير ويُفسد الخمر ويُكسر الصليب ..). ثم ذكر حديث الباب بعد ذلك في جملة أحاديث مستدلًا بها على جواز التعزير بإتلاف المال، ثم قال:(فهؤلاء رسل الله صلى الله عليه وسلم كلهم على محَقْ المحرَّم وإتلافه بالكلية).

وقال في «شرح الشروط العمرية في أحكام أهل الذمة» (2/ 725): قوله: (ولا نجاورهم بالخنازير، ولا بيع الخمور) قال: ولا تكون الخنازير مجاورة لهم ويجوز أن يكون بالزاي أي لا نتعدى بها عليهم جهرة بل إذا أتينا بها إلى بيوتنا أتينا بها خفية بحيث لا يطلعون على ذلك.

ص: 59