المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في المحلى بضم الميم فمهملة وتشديد اللام من الحلية والمراد به المعرف (باللام) كأنها حلية وضعت عليه - التنوير شرح الجامع الصغير - جـ ٤

[الصنعاني]

الفصل: ‌فصل في المحلى بضم الميم فمهملة وتشديد اللام من الحلية والمراد به المعرف (باللام) كأنها حلية وضعت عليه

‌فصل في المحلى بضم الميم فمهملة وتشديد اللام من الحلية والمراد به المعرف (باللام) كأنها حلية وضعت عليه

3009 -

" الآخذ بالشبهات يستحل الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية والبخس بالزكاة". (فر) عن علي.

(الآخذ) بالمعجمات اسم فاعل. (بالشبهات) جمع شبهه وأراد هنا محل تجاذب الأدلة وتعارض المعاني والأسباب واختلاف العلماء. (يستحل الخمر) أي يتخذها حلالًا. (بالنبيذ) أي يتناولها باسمه ويقول النبيذ حلال وهذه منه ويلغي الخصوصية التي فيها (والسحت) بضم المهملة وسكون المهملة الثانية هو كل مال حرام لا يحل أكله ولا كسبه كما في المصباح (1)(بالهدية) أي تناوله بها فما يأتيه من رشوة وصلة فاجر يقول هذه هدية وهي مما يشرع قبوله. (والبخس) بالموحدة مفتوحة وسكون الخاء المعجمة فسين مهملة هو ما يأخذه الولاة باسم العُشْر والمكس. (بالزكاة) يتأولون فيه الزكاة ويقولون هو منها لأن أهل الأموال يغلون زكاتهم ونحو ذلك من الشبه ولقد وقع هذا كله، فالحديث من أعلام النبوة فالأخذ بالشبهات يقع فيما تحقق حُرمتُه تسببًا بمجرد احتمالٍ محضٍ لا سبب له في الخارج إلا مجرد التجويز العقلي وهو مما لا عبرة به. (فر)(2) عن علي) سكت عليه المصنف وفيه يسار بن قيراط، قال الذهبي متهم بالوضع (3).

(1) المصباح المنير (ص 267).

(2)

أخرجه الديلمي في الفردوس (444)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2262)، والضعيفة (2372): موضوع.

(3)

انظر: المغني (886).

ص: 474

3010 -

"الآخذ والمعطي سواء في الربا". (قط ك) عن أبي سعيد (صح).

(الآخذ والمعطي) كلاهما اسم الفاعل أي آخذ الربا ومعطيه (سواء في الربا) أي في الإثم لا مزية لأحدهما على الآخر وهو دفع لما يتوهم من أن المعطي لا يأثم لأنه لم يأخذ مالاً بغير حق بل كانت الزيادة منه. (قط ك)(1) عن أبي سعيد) رمز المصنف على الحاكم بالصحة ورواه عنه الطيالسي وغيره.

3011 -

"الآمر بالمعروف كفاعله". يعقوب بن سفيان في مشيخته، (فر) عن عبد الله بن جراد.

(الآمر) اسم الفاعل (بالمعروف) أي بالشيء المعروف في الشرع بالحسن. (كفاعله) في حصول الأجر لهم والإثابة بهم في الآخرة لأنه سن سنةً حسنة ويؤخذ منه أن الآمر بالمنكر كفاعله في الإثم. (يعقوب بن سفيان في مشيخته) أي في جزئه الذي جمع فيه تراجم شيوخه، (فر)(2) عن عبد الله بن جراد) بلفظ الحيوان المعروف، سكت عليه المصنف وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد (3) قال الذهبي: قال النسائي والدارقطني: متروك عن يحيى بن الأشدق وقال البخاري: لا يكتب حديثه.

3012 -

"الآن حمي الوطيس". (حم م) عن العباس (ك) عن جابر (طب) عن شيبة (صح).

(الآن) أي هذا الوقت الحاضر قال السيرافي: الآن هو الزمان الذي يقع فيه كلام المتكلم وهو الزمان الذي هو آخر ما مضى وأول ما يأتي من الأزمنة.

(1) أخرجه الدارقطني (3/ 25)، والحاكم (2/ 49)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2751).

(2)

أخرجه ابن حبان (289) بمعناه والديلمي في الفردوس (452)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2263): ضعيف جدًا.

(3)

انظر ضعفاء النسائي (1/ 82)، وضعفاء بن الجوزي (2/ 205) والمغني (2/ 462).

ص: 475

(حمي الوطيس) بفتح فكسر التنور أو شبهه أو الضراب في الحرب أو حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطأها عبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق من باب الاستعارة قاله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقد نظر إلى الجيش وهو على بغلته. (حم م) عن العباس (ك) عن جابر (طب)(1) عن شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي المكي من مسلمة الفتح.

3013 -

"الآن نغزوهم ولا يغزونا". (حم خ) عن سليمان بن صرد (صح).

(الآن نغزوهم) أي قريشًا (ولا يغزونا) أي في هذا الوقت تبين لي أن الله أذن لنا في غزوهم وأخبرني أنهم لا يغزونا وفي إخباره صلى الله عليه وسلم أنهم لا يغزونه إعلام بالظفر بهم وإنه لا يبقي لهم شوكة وهذا قاله حين رجعت الأحزاب، وهذا من معجزاته فإنه كان كذلك. (حم خ)(2) عن سليمان بن ورد) بزنة عمر صحابي معروف.

3014 -

"الآن بردت عليه جلده". (حم (صح) قط ك) عن جابر.

(الآن بردت عليه جلده) سببه عن راويه أنه قال مات رجل فغسلناه وكفناه وأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطا خطوة ثم قال: [عليه دين؟ قلت: ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه ثم قال: بعد بيوم ما فعل الديناران قلت إنما مات من الأمس فعاد عليه من الغد فقال قضيتهما قال الآن بردت عليه جلدته، قيل بردت ضبط بفتح الراء وبالتأنيث وجلدته فاعل وهو مؤنث معنوي أي برد جلده من ألم الدين وضبط برّدت بتشديد الراء وبالخطاب أي أنت يا أبا قتادة

(1) أخرجه أحمد (1/ 257)، ومسلم (1775) عن العباس بن عبد المطلب، والحاكم (3/ 328) عن جابر، والطبراني في الكبير (7/ 298) رقم (7191) عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي المكي.

(2)

أخرجه أحمد (4/ 262، 6/ 394)، والبخاري (4110).

ص: 476

جعلت جلده بارداً من حرارة الدين ولا يخفى ما فيه من التشديد في شأن الدين قيل وهذا كان أول الأمر قبل أن تكثر الفتوحات وتتسع الموارد فلما كثرت التزم صلى الله عليه وسلم بدين كل ميت من غني وفقير كما تقدم في حرف "أنا"(حم قط ك)(1) عن جابر) رمز المصنف بالصحة على أحمد وقال الهيثمي: حسن.

3015 -

"الآيات بعد المائتين". (هـ ك) عن أبي قتادة (صح).

(الآيات بعد المائتين) أي آيات للساعة وأشراطها أول ظهورها بعد المائتين من حين التكلم قال البخاري هذا الحديث منكر لقد مضى مائتين ولم يكن من الآيات شيء. قلت: يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم الآيات العشر بل العلامات التي أخبر أنها تقع عند تقارب قيام الساعة وهو أيام عديدة وإن مراده أول ظهورها من ذلك الحين مثل ولادة الأمة ربتها وتطاول رعاة الشاة في البنيان وكثرة الشرط وانتفاخ الأهلة وأمور يطول عدها وقيل إنه قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قبل أن يخبره الله تعالى أنها متأخرة. (هـ ك)(2) عن أبي قتادة رمز المصنف بالصحة للحاكم لأنه قال الحاكم على شرطهما وشنع عليه الذهبي وقال أحسبه موضوعاً، وعون بن عمارة -يعني أحد رواته- ضعفوه انتهى. وسبقه إلى الحكم بوضعه ابن الجوزي وتعقبه المصنف بما لا يجدي.

3016 -

"الآيات خرزات منظومات في سلك فانقطع السلك فيتبع بعضها بعضاً". (حم ك) عن ابن عمر (صح).

(الآيات) التي هي أشراط الساعة (خرزات) أي كخرزات. (منظومات في سلكٍ) بكسر المهملة الخيط الذي يشبك فيه الخرز منظوم بعضها إلى بعض.

(1) أخرجه أحمد (3/ 330)، والدارقطني (3/ 79)، والحاكم (2/ 66)، وانظر المجمع (3/ 39)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2753).

(2)

أخرجه ابن ماجة (4057)، والحاكم (4/ 428)، وانظر: العلل المتناهية (2/ 854)، والتلخيص الحبير (3/ 48)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2264)، والضعيفة (1966): موضوع.

ص: 477

(فانقطع السلك) أي انقطع. (فيتبع بعضها بعضًا) من غير فصل بزمن طويل ففيه أنها إذا وقعت أول الآيات تتابعت على إثر بعضها بعضًا، قال ابن حجر (1): قد ورد ما يعارض هذا الحدث وهو ما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره بسند جيد موقوفاً، وأخرجه البالسي مرفوعاً، "ينفي البأس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة" هذا لفظه، قال ويمكن الجواب عنه بأن المدة وإن كانت عشرين ومائة سنة لكنها تمر مرًا سريعًا كمقدار مائة وعشرين شهراً قبل ذلك ودون ذلك كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رفعه:"لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر". (حم ك)(2) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته على الحاكم، قال الهيثمي: فيه عند أحمد علي بن زيد وهو حسن الحديث.

3017 -

"الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه". (حم ق هـ) عن ابن مسعود (صح).

(الآيتان من آخر سورة البقرة) وهما قوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ

} إلى آخرها. (من قرأهما في ليلة) في رواية بعد عشاء الآخرة. (كفتاه) من شر الشياطين والآفات أو من قيام الليل أو الكل. (حم ق هـ)(3) عن ابن مسعود) البدري ورواه أبو داود والترمذي والنسائي.

3018 -

"الأبدال في هذه الأمة ثلاثون رجلاً قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً". (حم) عن عبادة بن الصامت.

(الأبدال) بفتح الهمزة جمع بدل سموا به لقوله صلى الله عليه وسلم: "أبدل الله مكانه رجلاً"

(1) انظر: فتح الباري (11/ 354).

(2)

أخرجه أحمد (2/ 219)، والحاكم (4/ 474)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (7/ 321)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2755)، والصحيحة (1762).

(3)

أخرجه أحمد (4/ 118، 121، 122)، والبخاري (4008)، ومسلم (807)، وأبو داود (1397)، والترمذي (2881)، والنسائي في السنن الكبرى (8003)، وابن ماجة (1368).

ص: 478

(في هذه الأمة ثلاثون رجلاً) أي عددهم ذلك لا ينقصون منه ولا يزيدون وهؤلاء الذين بغير الشام، والذين بالشام، أربعون كما يأتي فهم سبعون في الأرض كلها. (قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن) في صحة الإيمان بالله والتعظيم لجلاله ومعرفته والسلامة عن كل ما يحبه الله ووصف القلوب؛ لأنها إذا خلصت صلح كل عمل من فصل وقول والمراد أن قلوبهم كلها كأنها قلب إبراهيم في سلامته. (كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً) فلا تخلو عنهم الدنيا. (حم) (1) عن عبادة بن الصامت) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عبد الواحد بن قيس وقد وثقه العجلي وأبو زرعة وضعفه غيرهما.

3019 -

"الأبدال في أمتي ثلاثون: بهم تقوم الأرض، وبهم تمطرون، وبهم تنصرون". (طب) عنه.

(الأبدال في أمتي ثلاثون: بهم تقوم الأرض) أي بسببهم تعمر أو المراد قيام الدين بهم. (وبهم تمطرون) أي تغاثون. (وبهم تنصرون) على أعدائكم، في خبر لأبي نعيم أنه قيل لابن مسعود كيف بهم نحيا ونمطر قال: لأنهم يسألون الشر إكثار الأمم فيكثرون ويدعون بدفع البلاء عنهم فيدفع لهم أنواع البلاء، وفي بحض الآثار: أن الأرض شكت إلى الله تعالى ذهاب الأنبياء وانقطاع النبوة فقال: سوف أجعل على ظهرك صديقين ثلاثين فسكتت. (طب)(2) عنه) أي عن عبادة بن الصامت.

3020 -

"الأبدال في أهل الشام، وبهم ينصرون، وبهم يرزقون". (طب) عن

(1) أخرجه أحمد (5/ 322)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (10/ 62)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2269)، وقال في الضعيفة (936): منكر.

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 181) رقم (10390)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2267)، وقال في الضعيفة (936): منكر.

ص: 479

عوف بن مالك (ح).

(الأبدال أهل الشام) أي منهم أو سكنهم وإن كانوا من غيرهم. (وبهم ينصرون، وبهم يرزقون) هذا خاص بأهل الشام ويحتمل أنه عائد إلى الأمة وعلى الأول فقد جعل الله لأهل الشام أبدالاً زيادة في العناية بهم ولذا ورد في فضائلها عدة من الآثار. (طب)(1) عن عوف بن مالك) قال الشارح: قال المصنف سنده حسن.

3021 -

"الأبدال بالشام وهم أربعون رجلاً، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً: يسقى بهم الغيث، وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب". (حم) عن علي.

(الأبدال بالشام وهم أربعون رجلاً) وفي غيره ثلاثون كما سلف. (كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً) يكمله ويؤهله لمقامة ذلك المقام. (يسقى بهم الغيث) مغير صيغة أي يسقي الله بهم عباده الغيث. (وينتصر بهم على الأعداء) أي بدعائهم وبركات صالح أعمالهم وإن لم يشهدوا قتالًا (ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب) زاد الحاكم في روايته عن أبي الدرداء: "وإن لم يسبقوا الناس بكثرة صلاة ولا صوم ولا تسبيح ولكن بحسن الخلق وصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم المفلحون" والمراد بالعذاب الذي يدفع بهم أنواع البلايا من القحط والأمراض العامة وظفر العدو وغيره ويحتمل أن يراد عذاب الآخرة لأنهم يشفعون في أهل الشام. (حم)(2) عن علي) قال المصنف أخرجه عنه أحمد والحاكم والطبراني من طرق أكثر من عشر.

3022 -

"الأبدال أربعون رجلاً، وأربعون امرأة، كلما مات رجل أبدل الله

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 65) رقم (120)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2268).

(2)

أخرجه أحمد (1/ 112)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2266).

ص: 480

تعالى مكانه رجلاً، وكلما ماتت امرأة أبدل الله تعالى مكانها امرأة". الخلال في كرامات الأولياء (فر) عن أنس.

(الأبدال أربعون رجلاً) كأن المراد في الشام. (وأربعون امرأة) يحتمل أنهن في الشام أو في الدنيا. (كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً) لئلا تخلو الأرض عن عددهم. (وكلما ماتت امرأة أبدل الله تعالى مكانها امرأة) فإذا أراد قيام الساعة ماتوا أجمعين، قال الحكيم: إنه لا تناقض أنهم ثلاثون قوله أنهم "أربعون" لأن المراد الذين منهم على قلب إبراهيم ثلاثون والعشرة بغير تلك الصفة.

قلت: وتقدم الجمع بين هذا قريباً. (الخلال في كتاب كرامات الأولياء (فر)(1) عن أنس) وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ثم سرد أحاديث الأبدال واحدًا واحدًا وطعن فيها وحكم بوضعها جميعًا وتعقبه المصنف بأن خبر الأبدال صحيح وإن شئت قلت متواتر وأطال ثم قال: مثل هذا بالغ حد التواتر المعنوي بحيث يقطع بصحة وجود الأبدال ضرورة انتهى، وقال السخاوي: خبر الأبدال له طرق بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة ثم قال: خبر أحمد عن علي -يريد الذي تقدم- وهو الرابع فيما ساقه المصنف رجاله رجال الصحيح عن شريح عن عبيد وهو ثقة وقال شيخه الحافظ بن حجر في فتاويه: الأبدال وردت في عدة أخبار منها ما يصح. وأما القطب فورد في بعض الآثار وأما الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم يثبت (2).

3023 -

"الأبدال من الموالي". الحاكم في الكنى عن عطاء مرسلاً.

(1) أخرجه الديلمي في الفردوس (405)، أطال الحافظ ابن حجر في القول المسدد (ص: 84)، وراجع: الموضوعات لابن الجوزي (3/ 143) واللآلي المصنوعة (2/ 280)، وانظر كشف الخفاء (1/ 25)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2265)، والضعيفة (2498).

(2)

راجع: مجموع الفتاوى لشيخ الإِسلام ابن تيمية (27/ 498).

ص: 481

(الأبدال من الموالي) تمام الحديث عند مخرجه الحاكم: "ولا يبغض الموالي إلا منافق" قيل: أي من السادات لأنهم الأولياء والعباد.

قلت: ولا يناسبه آخره، وورد في بعض الآثار أن من علاماتهم أنهم لا يولد لهم وأنهم لا يلعنون شيئاً. (الحاكم (1) في الكنى عن عطاء مرسلاً) فيه الرحال بن سالم قال في الميزان: لا ندري من هو والخبر منكر انتهى، قال الشارح: وإنما خالف المصنف عادته باستيعاب هذه الطرق إشارة إلى بطلان زعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف ولا في خبر منقطع وقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته ولأنه نفى الرواية بل نفى الوجود وكذّب من ادعى الورود انتهى.

قلت: لعله ما نفاه إلا بالنظر إلى ما اطلع عليه وأنه يريد ما ورد فيما أعلمه وقد صرح الحافظ ابن حجر: بأن قول الحافظ: هذا الخبر صحيح أو باطل صار بذا، لا بالنسبة إلى ما عرفه هذا معنى كلامه فكذلك مثل هذا والتأويل خير من التجهيل وقد رماه الشارح بعد هذا بالنعت والعناد ولا غرو فابن تيمية ينكر على ابن عربي ومن حذى حذوه كالشارح ويحكم عليهم بالتضليل فكأنه أراد الشارح مكافأته وربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

3024 -

"الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً". (حم د هـ (صح) ك هق) عن أبي هريرة.

(الأبعد فالأبعد) أي من داره بعيدة. (من المسجد) الذي تقام فيه الجماعة. (أعظم أجراً) من الأقرب إليه لأن كل خطوة تكتب حسنة وتمحو سيئة فكلما كثرت الخطى كثر الأجر، ولا يقال قد كانت منازله صلى الله عليه وسلم بفناء مسجده فلم يتخذ

(1) أخرجه أبو داود (2990)، انظر الميزان (3/ 72)، واللسان (2/ 457)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2270)، وقال في الضعيفة (1476): منكر.

ص: 482

الأفضل لأنه قد يقاوم فضيلة البعد بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم فضيلة القرب لأن قرب منزله من مسجده سبب لكثرة غشيان وإتيان الناس إليه ليفيض عليهم الأحكام ويبلغهم شرائع الإِسلام (حم د هـ ك هق)(1) عن أبي هريرة) رمز المصنف بالصحة على ابن ماجة، قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي في التلخيص وقال في المهذب: إسناده صالح وفي الميزان: المتن معروف (2).

3025 -

"الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة". (هـ) عن عروة البارقي.

(الإبل عز لأهلها) لأنها تقوم بمؤنهم وتحملهم من ريف إلى ريف فلا يزالون في عز. (والغنم بركة) يشمل المعز أو الضأن. (والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة) يأتي تفسير الخير في الخاء المعجمة بالأجر والغنيمة وأنهما منوطان بهما كأنهما عقدا بناصيتهما وأخذ البعض من ذلك كراهة جز الناصية. (هـ)(3) عن عروة) بضم المهملة ابن الجعد بفتح الجيم وسكون العين البارقي صحابي نزل الكوفة وكان أول من قضى بها.

3026 -

"الإثمد يجلو البصر، وينبت الشعر". (تخ) عن معيد بن هوذة.

(الإثمد) بكسر الهمزة والميم حجر الكحل المعروف. (يجلو البصر) أي يزيد نور العين بدفعه المواد الرديئة المنحدرة إليها من الرأس. (وينبت الشعر) أي أهداب العين لأنها تقوي طباقها، في هذا حث على استعماله وقد كان صلى الله عليه وسلم يكتحل عند النوم. (تخ)(4) عن معبد) بفتح فسكون للموحدة ابن هوذة بالذال

(1) أخرجه أحمد (2/ 428)، وأبو داود (556)، وابن ماجة (782)، والحاكم (1/ 208)، والبيهقي في السنن (3/ 64)، وانظر الميزان (4/ 320)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2759).

(2)

انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (2/ 995) رقم (4433).

(3)

أخرجه ابن ماجة (2305)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2760)، والصحيحة (1763).

(4)

أخرجه البخاري في التاريخ (1740)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2761).

ص: 483

المعجمة وفتح الهاء بضبط المصنف صحابي له حديث.

3027 -

"الأجدع شيطان". (حم د هـ (صح) ك) عن عمر.

(الأجدع) بالجيم فدال فعين مهملات وهو كل مقطوع نحو أذن أو أنف وغلب على الأنف. (شيطان) أي اسم شيطان قيل سمي به لأن المجادعة المخاصمة وربما أن إلى قطع طرف، وقال الطيبي: وهو استعارة من مقطوع الأطراف لمقطوع الحجة، وفي الحديث قصة: هو أنه وقد الأجدع إلى عمر فقال له: من أنت قال: الأجدع فذكره ثم قال: أنت عبد الرحمن. (حم د هـ ك)(1) عن عمر) رمز المصنف بالصحة على ابن ماجة، قال المناوي: فيه مجالد بن سعيد (2) قال أحمد: ليس بشيء، وابن معين: لا يحتج به، والدارقطني: ضعيف.

3028 -

"الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"(م3) عن عمر (حم ق هـ) عن أبي هريرة (صح).

(الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه) أي: "الإحسان المذكور في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] ونحوه فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبادة العبد لربه كأنه يراه فيراقبه في كل حال، وإن من عمل عملاً مالك المتفضل عليه بكل إنعام شاهده أتقن عبادته وعمله. (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) أي إن لم يراقبه في العمل يراقبه من هو ناظر إلى من يعمل له فأعمل له عمل من يعلم أن مالكه ينظر إليه وإن لم يشاهده وقد قدمنا الكلام في هاتين الجملتين في أول الكتاب وهما من حديث جبريل الطويل الذي جاءهم يعلمهم مناسك الإِسلام فيه وهو إعلام بأنه تعالى يرى عبده على كل حال فيراقبه مراقبة من هو شاهد له (م 3) عن

(1) أخرجه أحمد (1/ 31)، وأبو داود (4957)، وابن ماجة (3731)، والحاكم (4/ 279)، وانظر علل الدارقطني (2/ 220)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2271).

(2)

انظر المغني (2/ 542).

ص: 484

عمر (حم ق هـ)(1) عن أبي هريرة) وفي الباب عن غيره.

3029 -

"الإحصان إحصانان: إحصان نكاح، وإحصان عفاف". ابن أبي حاتم (طس) وابن عساكر عن أبي هريرة.

(الإحصان) المكرر ذكره في الكتاب والسنة (إحصانان) أي: مشترك بين المعنيين. (إحصان نكاح) وقال الفقهاء: هو الوطء في القبل في نكاح صحيح. (وإحصان عفاف) قالوا: هو أن يكون تحته من تعفه وطأها عن النظر للوطء المحرم والحديث ورد لتفسير الإحصان. (ابن أبي حاتم (طس) وابن عساكر (2) عن أبي هريرة)، قال الهيثمي: فيه مسور بن عبيد وهو متروك (3).

3030 -

"الاختصار في الصلاة راحة أهل النار". (حب هق) عن أبي هريرة (صح).

(الاختصار) بالخاء المعجمة وكسر الهمزة وهو وضع اليد على الخصر (في الصلاة راحة أهل النار) أي: وضع على الخصر وهو معقد الإزار في حال الصلاة هو راحة أهل النار أي اليهود لأن ذلك عادتهم في العبادة وهم أهلها لا أن لأهل جهنم راحة لقوله تعالى: {لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ} [الزخرف: 75] العذاب ذكره الزمخشري، وقال القاضي: إنه يبعث أهل النار من طول قيامهم في الموقف فيستريحون بالاختصار وعلى كل تقدير فهو نهي عن وضع اليد على الخاصرة

(1) أخرجه مسلم (8)، وأبو داود (4695)، والترمذي (2610)، والنسائي (8/ 97) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأحمد (2/ 426)، والبخاري (4777)، ومسلم (9)، وابن ماجة (64) عن أبي هريرة.

(2)

أخرجه الطبراني في الأوسط (20)، وابن عساكر (5/ 60)، والديلمي في الفردوس (448)، وانظر علل الدارقطني (9/ 133)، والمجمع (6/ 263)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2272)، والضعيفة (797): موضوع.

(3)

قال الحافظ عنه في التقريب (6467): متروك ورماه أحمد بالوضع.

ص: 485

حال الصلاة. (حب هق)(1) عن أبي هريرة) رمز المصنف بالصحة على ابن حبان لكن قال الذهبي في المهذب (2): قلت: هذا منكر قد رواه جماعة حفاظ عن هشام انتهى، وفي الميزان في ترجمة عبد الله بن الأزور بن هشام بن هشام أبي يحيى: ساقط ثم أورد له هذا الخبر وساقه في اللسان عن العقيلي وقال لا يتابع على لفظه.

3031 -

"الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة". (ن) عن أبي محذورة (صح).

(الأذان) هو لغة الإعلام من الإذن بفتح الهمزة والذال وهو الاستماع الناشئ من الإذن التي هي آلة السمع فيها وشرعاً كلمات مخصوصة شرعت للإعلام بدخول وقت المكتوبة أو بالحضور لها. (تسع عشرة كلمة) بالترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين سراً قبل قولهما جهرًا وفيه دليل على أن التكبير أوله أربع إذ لا يتم عدد كذلك إلا بذلك. (والإقامة سبع عشرة كلمة) بناء على أفراد ألفاظ غير الإقامة قال القرطبي: الأذان على قلة ألفاظه تشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية المتضمنة لوجوده تعالى وكماله ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك بإثبات الرسالة المحمدية ثم دعاء إلى الطاعة المخصوصة عقيب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه إشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد تأكيداً. (م)(3) عن أبي محذورة) بفتح الميم فحاء مهملة فذال معجمة

(1) أخرجه ابن حبان (2286)، والبيهقي في السنن (2/ 287)، وانظر قول الذهبي في الميزان (5/ 3)، واللسان (4/ 97)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 118)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2273).

(2)

انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (2/ 226) رقم (3154).

(3)

أخرجه أبو داود (502)، والترمذي (192)، والنسائي في السنن الكبرى (1594)، وابن ماجة (709)، وأحمد (3/ 409)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2764).

ص: 486

آخره الراء، رمز المصنف بصحته وقد أخرجه الترمذي وقد عزاه القسطلاني لمسلم.

3032 -

"الأذنان من الرأس". (حم د ت هـ) عن أبي أمامة (هـ) عن أبي هريرة، وعن عبد بن زيد (قط) عن أنس، وعن ابن عباس، وعن ابن عمر، وعن عائشة (صح).

(الأذنان) في الوضوء وغيره من الأحكام كالإحرام. (من الرأس) فهو من جملته لا من الوجه ولا مستقلتان فيمسحان معه ببقية مائه لا بماء جديد وإليه ذهب الجمهور، وعن الشافعي أنهما عضوان مستقلان بدليل ما في الصحيح:"أنه صلى الله عليه وسلم أخذ له ماء جديداً". (حم د هـ) عن أبي أمامة (هـ) عن أبي هريرة، وعن عبد الله بن زيد (قط) عن أنس (د)(1) عن أبي موسى، وعن ابن عباس، وعن ابن عمر، وعن عائشة) ورمز المصنف بالصحة على الدارقطني، وفي رواية أحمد بن سنان بن ربيع قال الذهبي: سنان ليس بحجة، وقال ابن حجر عن الترمذي: في رواية أبي أمامة ليس بالقائم وقال الدارقطني: فيه شهر بن حوشب وليس بقوي ووقفه أصح، وقال ابن حجر: في رواية ابن ماجة عن أبي هريرة وعبد الله بن زيد فيه سويد بن سعيد وقد اختلط وقال الدارقطني عقيب روايته عن أنس: إرساله أصح وفي رواية أبي موسى وابن عباس قال تفرد به أبو كامل عنه غندر وهو متهم، وتابعه الربيع بن بدر وهو متروك والصواب إرساله وقال في رواية ابن

(1) أخرجه أحمد 5/ 264، أبو داود (134)، وابن ماجة (444) عن أبي أمامة، وابن ماجة (445) عن أبي هريرة، و (443) عن عبد الله بن زيد، والدارقطني (1/ 104) عن أنس، (1/ 98) عن ابن عمر، (1/ 99) عن ابن عباس، (1/ 100) عن عائشة (1/ 102) عن أبي موسى، وانظر التلخيص الحبير (1/ 91، 101)، والتحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (1/ 150، 151، 152، 153، 154، 155)، وعلل ابن أبي حاتم (1/ 53)، وعلل الدارقطني (7/ 250)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2765)، والصحيحة (36).

ص: 487

عمرو وهو وهم والصواب موقوف وقال في رواية عائشة فيه أبو اليمان حديثه ضعيف والمرسل أصح انتهى، وقال ابن حزم أسانيده كلها واهية وقال عبد الحق: هذه الطرق لا يصح منها شيء لكن تعقبه ابن القطان بأن خبر ابن عباس ليس بضعيف بل حسن وصحيح وبرهن عليه ومغلطاي بأن خبر أبي هريرة لا علة له إلا من قبل سويد وقد خرج له مسلم، وقول البيهقي اختلط منازع فيه.

3033 -

"الارتداء لبسة العرب، والالتفاع لبسة الإيمان". (طب) عن ابن عمر (الارتداء) أي وضع الرداء على الكتفين. (لبسة العرب) بضم اللام أو بكسرها للنوع أي توارثوها بينهم فهي من صفاتهم في اللباس. (والالتفاع) بكسر الهمزة فمثناة فوقية آخره مهملة وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه وقيل: ما تحلل به الجسد كساء كان أو غيره، وتلفع بالثوب إذا اشتمل عليه. (لبسة الإيمان) أي ينبغي أن يتميز به أهل الإيمان لما فيه من ستر الجسد. (طب) (1) عن ابن عمر) قال الهيثمي: فيه سعيد بن سنان الشامي وهو ضعيف جدًا ونقل عن بعضهم توثيقه ولم يصح.

3034 -

"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام". (حم د ت هـ (صح) حب ك) عن أبي سعيد.

(الأرض كلها مسجد) أي محل السجود عليها. (إلا المقبرة والحمام) فإنهما غير محلين للصلاة أخذ أحمد به وقال: تبطل الصلاة فيهما، قال الشارح: ومنع بأن التأكيد بكل ينفي المجاز فدل على الصحة فيهما عند التحرز من النجاسة.

قلت: ولا يخفى ضعف المنع فإنه بعد الاستثناء والتخصيص به لا أثر لكل فإنها تخصص في نفسها قال ابن حجر: وهذا الحديث يعرضه عموم الخبر

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (5/ 127)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2274): ضعيف جداً.

ص: 488

المتفق عليه" وجعلت لي الأرض طيبة وطهورًا ومسجداً"(1).

قلت: لا تعارض بين العام والخاص. (حم د ت هـ حب ك)(2) عن أبي سعيد) رمز المصنف على ابن ماجه بالصحة، قال عبد الحق: فيه اضطراب وضعفه جمع، قال النووي: والذين ضعفوه أتقن من الحاكم الذي صححه وقال ابن حجر: هو حديث مضطرب وقال في تخريج المختصر رجاله ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله وحكم مع ذلك بصحته الحاكم، وقال الترمذي: فيه اضطراب أرسله سفيان ووصله حماد واختلف على أبي إسحاق وصححه ابن حبان انتهى، وقال ابن تيمية (3): أسانيده جيده ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه.

3035 -

"الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، من أحيا مواتاً فهي له". (طب) عن فضالة بن عبيد.

(الأرض أرض الله) ملكا وحقيقة. (والعباد عباد الله) كذلك. (من أحيا مواتاً) كسحاب حراث الأرض التي لم تتيقن عمارتها في الإِسلام وليست من حقوق عامر فمن عمرها واختارها. (فهي له) ملك بهذا التمليك النبوي لا يحل لأحد يخرجه عنها أو يزاحمه فيها (طب)(4) عن فضالة) كسحابة (ابن عبيد) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

3036 -

"الأرواح جنود مجندة: فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف"

(1) أخرجه البخاري (427)، ومسلم (521).

(2)

أخرجه أحمد (3/ 83)، وأبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجة (745)، وابن حبان (2321)، والحاكم (1/ 251)، وانظر التلخيص الحبير (1/ 277)، والدراية (1/ 246)، وعلل الترمذي (1/ 75)، وبداية المجتهد (1/ 85)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2767).

(3)

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 322).

(4)

أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 318) رقم (823)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (4/ 157)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2766).

ص: 489

(خ) عن عائشة (حم م د) عن أبي هريرة (طب) عن ابن مسعود (صح).

(الأرواح) التي قامت بها الأجساد. (جنود مجندة) بضم الميم وسكون الجيم وتشديد النون أي مجموعة كما يقال ألوف مؤلفة وقناطير مقنطرة. (فما تعارف) أي يوافق في الأخلاق والصفات. (منها ائتلف) أي ألف قلبه قلب الآخر وإن تباعدا (وما تناكر منها) أي لم يتوافق ولم يتناسب. (اختلف) نافر قلبه عنه وإن تقارب جسداهما فالائتلاف والاختلاف للقلوب والأرواح ويتبعها توافق الأجسام وهو إعلام بأن الأرواح في عالمها وافق بعضها بعضاً بصفات ومناسبات فتألفت في عالم الأجسام وتناكر بعض منها هنالك فيتناكر في هذا العالم وإن الكل من الأدلة على القدرة الإلهية والحكمة الرحمانية. (خ) عن عائشة) لكنه أخرجه معلقًا ولم يصل به سنده كما قال عبد الحق وغيره: فما كان للمصنف إطلاق العزو إليه، (حم م د) عن أبي هريرة (طب) (1) عن ابن مسعود) قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح.

3037 -

"الإزار إلى نصف الساق، أو إلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك". (حم) عن أنس (صح).

(الإزار إلى نصف الساق) أي منتهى إليه. (أو إلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك (قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: قوله لا خير لأنه إما حرام إن نزل عن الكعبين أو شبهه إن حاذاهما ولا خير في كل من الأمرين انتهى، وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص" (2).

(1) أخرجه البخاري (3336) تعليقاً بصيغة الجزم ووصله في الأدب المفرد (900) عن عائشة، وأحمد (2/ 295)، ومسلم (2638)، وأبو داود (4834) عن أبي هريرة والطبراني في الكبير (10/ 230) رقم (10557) عن ابن مسعود، وانظر المجمع (8/ 87).

(2)

أخرجه أبو داود (4095).

ص: 490

(حم)(1) عن أنس) رمز المصنف لصحته قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.

3038 -

"الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه إلى يوم القيامة". (د ن هـ) عن ابن عمر (صح).

(الإسبال) مبتدأ حذف خبره أي المحرم أو المذموم أو المنهي عنه كما مر. (في الإزار والقميص) أي من زاد فيهما على الكعبين. (والعمامة) قال ابن حجر: المراد ما زاد على عادة العرب في إرخاء العذبات كان من الإسبال. (من جر منها شيئاً) على الأرض. (خيلاء) هذا يختص بالقميص والإزار إذ لا يتصور جر العذبة فإن فعل فلا كلام في تحريمه كما قاله الزين (لم ينظر الله إليه إلى يوم القيامة) كناية عن عدم إكرامه ورحمته (د ن هـ)(2) عن ابن عمر) رمز المصنف بالصحة على النسائي وقال النووي في رياضه (3): إسناده صحيح وقال المناوي: فيه عبد العزيز بن أبي داود تكلموا فيه.

3039 -

"الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك، وإلا فأرجع". (م ت) عن أبي موسى، وأبي سعيد (صح).

(الاستئذان) المأمور به في الأمة عند دخول بيوت الغير وهو طلب الإذن بالدخول (ثلاث مرات) أي يفضل ثلاثاً قالوا الأول لإعلامهم والثانية لتأهبهم والثالثة للدخول، قال الماوردي: صورة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أدخل؟ ثم هو مخير بين أن يسمي نفسه أو لا، قال ابن العربي: ولا يتعين هذا

(1) أخرجه أحمد (3/ 140)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (5/ 122)، وصححه الألباني في صحيح لجامع (2769).

(2)

أخرجه أبو داود (4094)، والنسائي (8/ 208)، وابن ماجة (3576)، وانظر شرح مسلم للنووي (2/ 116)، وفيض القدير (3/ 175)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2770).

(3)

انظر: رياض الصالحين (ص: 104).

ص: 491

اللفظ، قالوا: ولا تجوز الزيادة على الثلاث ما لم يعلم أنه لم يسمع راد وهذ بناء على أنهم يسمعون الثلاث كلها. (فإن أذن لك) أي فأدخل. (وإلّا فأرجع) لأنه لا يحل الدخول إلا بإذن. (م ت)(1) عن أبي موسى، وأبي سعيد) أخرجه البخاري أيضاً كما قاله الحافظ العراقي وغيره.

3040 -

" الاستئذان ثلاث: فالأولى تستمعون، والثانية تستصلحون، والثالثة تؤذنون أو تردون". (قط) في الأفراد عن أبي هريرة.

(الاستئذان ثلاث: فالأولى تستمعون) بالمثناة الفوقية أي يا أهل المنازل. (والثانية تستصلحون) أي يصلحون المكان وتلبسون الثياب. (والثالثة تؤذنون) للمستأذن بالدخول. (أو تردون) بمنعه وهذا الحديث كالذي قبله يقضي أن المستأذن لا يشرع له طرق الباب لكن محله ضمن قرب محله من بابه أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه الصوت فيدق عليه الباب كما في قصة جابر المسطورة في البخاري في أبواب الاستئذان. (قط)(2) في الأفراد عن أبي هريرة) قال الزين العراقي: سنده ضعيف انتهى. وذلك لأن فيه عمرو بن عمران السدوسي قال في الميزان: مجهول، وقال الأزدي: منكر الحديث أحد المتروكين ثم ساق هذا الخبر مما أنكر عليه (3).

3041 -

"الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو". (م) عن جابر (صح).

(الاستجمار) هو استعمال الجمر أي الأحجار الصغار لإزالة النجاسة من آثار الغائط والبول. (تَوٌّ) بفتح المثناة الفوقية وتشديد الواو أي وتر وهو ثلاثة

(1) أخرجه مسلم (2154)، والترمذي (2690).

(2)

أخرجه الدارقطني في الأفراد والغرائب انظر: أطراف الغرائب برقم (5283)، وراجع الفتح (11/ 8)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2276).

(3)

راجع: ميزان الاعتدال (3/ 215).

ص: 492

هنا والتو الفرد. (ورمي الجمار) في الحج. (تو) أي وتر يريد بالتو الوتر مطلقاً. (والسعي بين الصفا والمروة تو) سبع. (والطواف) أي بالبيت. (تو) سبع وقيل المراد الواجب منه مرة فلا يكون في لا شيء. (فإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو) ليس هذا بتكرار بل الأول للفعل والثاني عدد الأحجار وتقدم الكلام في كيفيته (م)(1) عن جابر) وخرج منه البخاري الاستجمار خاصة.

3042 -

"الاستغفار في الصحيفة يتلألأ نوراً". ابن عساكر (فر) عن معاوية بن حيدة.

(الاستغفار في الصحيفة) أي في صحيفة المكلف التي ترقم فيها طاعته. (يتلألأ نوراً) يحتمل أنه يوم القيامة حين يعطى كتابه أو في الدنيا ويوم القيامة فهو يتلألأ من حين كتابته وهذه فضيلة للاستغفار ولأنه إذا كان قد أكرمت صورة رقمه فبالأولى أن يمحي به الآثام. (ابن عساكر (فر)(2) عن معاوية بن حيدة) فيه بهز بن حكيم وفيه كلام سهل.

3043 -

"الاستغفار ممحاة للذنوب". (فر) عن حذيفة.

(الاستغفار ممحاة للذنوب) بكسر الميم الأولى وسكون الثانية مفعلة أي مذهب للآثام؛ لأنه يمحى به ذنوب العبد وتغسل به أدرانه ولابد من قرن التوبة بالاستغفار أي الندم والعزم على عدم معاودة الذنب. (فر)(3) عن حذيفة بن اليمان) فيه عبيد بن كثير التمار قال الذهبي قال الأزدي: متروك عن عبد الله بن خراش ضعفه الدارقطني (4).

(1) أخرجه مسلم (1300).

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (23/ 177)، والديلمي في الفردوس (429) وقال الألباني في ضعيف الجامع (2277): موضوع.

(3)

أخرجه الديلمي في الفردوس (428) وقال الألباني في ضعيف الجامع (2278): ضعيف جدًا.

(4)

انظر: المغني للذهبي (3974).

ص: 493

3044 -

"الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع". (طب) عن خزيمة ثابت.

(الاستنجاء) أي إزالة النجو وهو الأذى الباقي في فم المخرج وأكثر استعماله في الحجر (بثلاثة أحجار) لا يصح بأقل منها وإن أنقى لورود النهي عن الأقل في حديث مسلم ولفظه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار قيل ويجزئ بثلاثة أطراف حجر والأفضل ثلاثة أحجار والظاهر أن لكل من القبل والدبر ثلاثة ثلاثة قيل فإن حصل الإنقاء بالثلاث وإلا أزيد عليها (ليس فيهن رجيع) أي ليس واحد منها رجيع وفي معناه كل نجس والرجيع فعيل بمعنى مفعول قيل سمي به لرجوعه من الطهارة بالاستحالة أو لرجوعها إلى الظهور بعد كونها في البطن أو لرجوعها عن كونها طعاماً أو علفاً فيحرم الاستنجاء به. (طب)(1) عن خزيمة بن ثابت) وفي الباب عن عائشة وغيرها.

3045 -

"الإِسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً". (م 3) عن عمر (صح).

(الإِسلام) قال الراغب أصله الدخول في الإِسلام وهو أن يسلم صاحبه من كل ضرر ثم سارا اسماً للشريعة. (أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله) من خلوص قلب وصميم اعتقاد لا شهادة باللسان خالية عن تصميم الجنان. (تقيم الصلاة) المراد المعهودة وهي الفرائض قال القاضي: إقامتها تعديل أركانها وإدامتها والمحافظة عليها. (وتؤتي الزكاة) مستحقيها (وتصوم رمضان، وتحج البيت) أي وتعتمر كما علم من غيره. (إن استطعت إليه سبيلاً)

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 86) رقم (3723)، وأحمد (5/ 215)، وابن أبي شيبة (1638)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2773).

ص: 494

بوجدان زاد وراحلة شرطهما وتقيد بها الحج مع كونها قيداً فيما قبله اتباعاً للقرآن وإشارة إلى أن فيه من المشقة ما ليس في غيره فهذا هو الإِسلام الكامل. (م3)(1) عن عمر) وفي الفردوس بقية: "وتغتسل من الجنابة" وعزاه لمسلم.

3046 -

"الإِسلام علانية، والإيمان في القلب". (ش) عن أنس.

(الإِسلام علانية) لأنه بفعل الخوارج كما تقدم ذكره في الأول (والإيمان في القلب) لأنه التصديق والاعتقاد.

واعلم: أنه قد أطال الخلاف في الفرق بين الإِسلام والإيمان والحق أنهما يتلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فلا يوجد شرعاً إيمان بدون إسلام ولا عكسه، نعم هما متغايران مفهومًا بأن ذلك الانقياد وذلك التصديق. (ش) (2) عن أنس) قال عبد الحق: حديث غير محفوظ تفرد به علي بن مسعدة وفي توثيقه خلاف، قال أبو حاتم: لا بأس به، والبخاري: فيه نظر، وابن عدي: أحاديثه غير محفوظة وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح.

3047 -

"الإِسلام ذلول لا يركب إلا ذلولاً". (حم) عن أبي.

(الإِسلام ذلول) كرسول أي سهل منقاد. (لا يركب إلا ذلولاً) لا يناسبه ويليق به إلا اللين والرفق والعمل والتعامل بالمسامحة. (حم)(3) عن أبي ذر) قال الهيثمي: فيه أبو خلف الأعمى منكر الحديث انتهى.

3048 -

(الإِسلام يزيد ولا ينقص). (حم د ك هق) عن معاذ (صح).

(الإِسلام يزيد ولا ينقص) قال البيهقي: قال عبد الوارث: أراد أن حكم

(1) أخرجه مسلم (8) وأبو داود (4695) والنسائي في السنن (8/ 97) والترمذي (2610).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (30319)، وانظر الكامل في الضعفاء (1359) وانظر قول الهيثمي في المجمع (1/ 52) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2280).

(3)

أخرجه أحمد (5/ 145) وانظر المجمع (1/ 62)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2279): ضعيف جداً.

ص: 495

الإِسلام يغلب ومن تغليبه أن يحكم للولد بالإِسلام بإسلام أحد أبويه انتهى، وقال غيره: معناه أن الإِسلام يزيد بالداخلين فيه ولا ينقص بالمرتدين أو يزيد بما فتح الله من البلاد ولا ينقص بما غلب عليه الكفار (حم د ك هق)(1) عن معاذ رمز المصنف على البيهقي بالصحة، وقال الحاكم: صحيح ولم يتعقبه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح (2): قال الحاكم: صحيح وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ لكن سماعه منه ممكن وقد زعم الجوزقاني أنه باطل (3) وهي مجازفة، وقال القرطبي: هو كلام يحكى ولا يروى.

3049 -

"الإِسلام يعلو ولا يعلى". الروياني (قط هق) والضياء عن عائذ بن عمرو (صح).

(الإِسلام يعلو) الأديان كلها ولا يزال ينمو. (ولا يعلى) عليه، وقال البيهقي قال قتادة: يعني إذا أسلم أحد أبوين فالولد مع المسلم أي فالعلو في نفس الإِسلام إذا ثبت على وجه ولا يثبت على آخر كما في المولود بين مسلم وكافر فإنه يحكم بإسلامه، قال ابن حزم: معناه إذا أسلمت يهودية أو نصرانية تحت كافر يفرق بينهما ويحتمل العلو بحسب الحجة أو النصرة. الروياني (قط هق)(4) والضياء عن عائذ بن عمرو) رمز المصنف لصحته ورواه الطبراني في الصغير

(1) أخرجه أحمد (5/ 230)، وأبو داود (2912)، والحاكم في المستدرك (4/ 345)، والبيهقي في السنن (6/ 205)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2282).

(2)

انظر: (12/ 50).

(3)

انظر: الأباطيل والمناكير للجوزقاني (2/ رقم 549)، وراجع الموضوعات لابن الجوزي (3/ 230).

(4)

أخرجه الروياني في مسنده برقم (783)، والدارقطني (3/ 252)، والضياء في المختارة (291)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 205)، وانظر: تعليق التعليق (2/ 489)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2778)، وراجع: إرواء الغليل (5/ رقم 1268).

ص: 496

والبيهقي في الدلائل قال ابن حجر: سنده ضعيف.

3050 -

"الإِسلام يجب ما كان قبله". ابن سعد عن الزبير، وعن جبير بن مطعم.

(الإِسلام يجب) بالجيم والموحدة من جبه إذا قطعه أي يقطع. (ما كان قبله) من الآثام وظاهره العموم بحق الحق وحق الخلق إلا أنه قد خصه الإجماع على أنه لا يسقط بالإِسلام حقوق المخلوقين، ثم ظاهره أن بنفس الإِسلام ينقطع ما كان قبله من إثم سواء أحسن بعد إسلامه أم أساء، وأما حديث:"من أحسن في الإِسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإِسلام أخذ بالأول والآخر"(1) فقيل أنه وارد على منهج التحذير. (ابن سعد (2) عن الزبير، وعن جبير بن مطعم) وأخرجه الطبراني بلفظه.

3051 -

"الإِسلام نظيف فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. (طس) عن عائشة.

(الإِسلام نظيف) أي ذو الإِسلام نظيف لأنه مأمور بالنظافة أو الإِسلام نفسه نقي من الأوساخ والأدناس. (فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف) يحتمل النظافة الحسية ويحتمل المعنوية أن لا يدخلها إلا المطهر من دنس العيوب ووسخ الآثام ومن كان ملطخاً بذلك لا يدخلها حتى تطهره النار أو عفو الرحمن وقد كان للمصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحرص على النظافة الجسمية والمعنوية ما لا يوصف فإنه كان عمر إذا دخل مكة طاف سككها فيقول: قموا فنائكم فمر بدار

(1) أخرجه البخاري (6523)، ومسلم (190)، وابن منده في الإيمان برقم (384)، وراجع: الصحيحة (3390).

(2)

أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 286، 4/ 252)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2777).

ص: 497

أبي سفيان فأمره فقال: نعم حتى يجيء مهاتنا الآن، فطاف فلم يره فعل فأعاد ثلاثاً فوضع الدرة بين أذنيه ضرباً فقالت: هند لرب يوم ضربته لاقشعر بطن مكة. (طس)(1) عن عائشة) من حديث نعيم بن موزع عن هشام عن أبيه قال الهيثمي: فيه نعيم وهو ضعيف، قال ابن الجوزي: تفرد به نعيم، قال ابن عدي: وهو ضعيف.

3052 -

"الأشرة شر". (خدع) عن البراء (صح).

(الأشرة) بضم الهمزة فشين معجمة هي البطر أو أشده. (شر) يشر أشر من باب تعب بطر وكفر النعمة والحديث أخبر بأنها شر في الدنيا لأنها تزيل النعم وفي الآخرة لأنها تحل النقم. (خدع)(2) عن البراء) رمز المصنف عليه بالصحة.

3053 -

"الأشعريون في الناس كصرة فيها مسك". ابن سعد عن الزهري مرسلاً.

(الأشعريون في الناس كصرة فيها مسك) الأشعريون بتشديد المثناة قبيلة منسوبة إلى الأشعر بن بقلة بن أد بن يزيد بن شخب بن يعرب نزلوا باليمن ولما قدموا على المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم مهاجرة اليمن من ولد إسماعيل ثم ذكره وكان يحبهم وقال في حديث الشيخين: "إنهم مني وأنا منهم" وهذا من فضائلهم شبههم بصرة فيها مسك لأنهم ملأوا قلوبهم إيماناً وصروها عليه وفي ذكر الصرة بخصوصها إشارة إلى أن إيمانهم محفوظاً لا يغيره نفاق ولا غيره. ابن سعد (3) عن الزهري مرسلاً).

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (4893)، وانظر العلل المتناهية (2/ 713)، ومجمع الزوائد (5/ 132)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2281).

(2)

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (477)، وأبو يعلى في المسند (1687)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2781).

(3)

أخرجه أبو نعيم في كتاب السواك كما في الكنز (26168)، وابن سعد في الطبقات (1/ 348)، =

ص: 498

3054 -

"الأصابع تجري مجرى السواك، إذا لم يكن سواك". أبو نعيم في كتاب السواك عن عمرو بن عوف المزني.

(الأصابع) أي دلك الفم بها. (تجري مجرى السواك) في حصول السنة بها وإزالة القلح منها لكن لا تجزئ إلا. (إذا لم يكن) يوجد (سواك) وظاهر الحديث أن المراد أصبع المتوضئ وقال الشارح: وهذا في أصبع غيره أما أصبعه فلا يجزئ مطلقاً ولو خشنة متصلة أو منفصلة عند الشافعية لأنها لا تسمى سواكاً انتهى.

قلت: وهو من غريب المذاهب وقوله أو منفصلة أغرب لأنها منته قال والحديث يقضي بأنها لا تجزئ إذا كان ثمة سواك والتفضيل بين وجوده وعدمه لم نره لأحد من المجتهدين والحديث ضعيف انتهى. (أبو نعيم (1) في كتاب السواك عن عمرو بن عوف المزني) رواه عنه أيضاً الطبراني وقال لم يروه عن كثير بن عبد الله إلا أبو غزية قال الهيثمي: وكثير ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه انتهى.

3055 -

"الأضحى علي فريضة، وعليكم سنة". (طب) عن ابن عباس.

(الأضحى) جمع أضحاة وهي الأضحية سميت باسم الوقت الذي شرع فيه ذبحها. (علي فريضة) واجبة لا أحل بها. (وعليكم سنة) غير واجبة وإنما أوجبت عليه صلى الله عليه وسلم ليكون له أجر الفرض، والجمهور على أنها سنة للأمة لهذا الحديث وغيره، وعن مالك قول أنها واجبة، وقال أحمد يكره تركها لخبر أحمد وابن ماجة:"من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا"(2) إلا أنه يشترط

=وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2283).

(1)

أخرجه الطبراني في الأوسط (6437)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2284).

(2)

أخرجه أحمد في المسند (2/ 321)، والحاكم في المستدرك (4/ 258)، والبيهقي في السنن الكبرى=

ص: 499

السعة. (طب)(1) عن ابن عباسٌ) قال ابن حجر: رجاله ثقات لكن في رفعه خلاف. (2)

3056 -

"الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم". (طب) في مكارم الأخلاق (هب) عن ابن عمر.

(الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة) الاقتصاد الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط أي التقصير والإسراف أخبر صلى الله عليه وسلم أنه نصف المعيشة في أعانة صاحبه عليه أو لأنه يبارك لصاحبه حتى كأنه يدخل عليه نصف المعيشة. (والتودد إلى الناس) أي التحبب إليهم واستمالة قلوبهم بالمحبة للإنسان بحسن الخلق وبذل الصنيع وكف الأذى. (نصف العقل) أي نصف عمل ذي العقل وإلا فالعقل لا يتجزأ، أو نصف الأعمال الصادرة عن العقل وكأن التنصيف من باب المبالغة لأنه من كفى نفسه شر العباد بل استجلب حبهم فقد كفى مؤنة كثيرة. (وحسن السؤال) للعلم بلطف القول وإبانة العبارة وإيضاح المراد وتوخي فراغ قلب العالم. (نصف العلم) لأن السائل بإحسانه السؤال أعان العالم على حسن الجواب فكأنه حاز نصف علمه والكل حث على التخلق بما ذكر. (طب) في مكارم الأخلاق (هب)(3) عن ابن عمر) سكت عنه المصنف وأغفله عن الرمز.

= (9/ 260)، وحسنه الألباني في مشكلة الفقر برقم (102).

(1)

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 260) رقم (11674)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2285).

(2)

سقط هذا الحديث من الشرح:

3070 -

" الاقتصاد نصف العيش، وحسن الخلق نصف الدين". (خط) عن أنس.

(الاقتصاد نصف العيش، وحسن الخلق نصف الدين). (خط) عن أنس.) وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (12/ 11)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2287).

(3)

أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق برقم (140)، وفي الأوسط (6744)، والبيهقي في الشعب،=

ص: 500

3057 -

"الأكبر من الأخوة بمنزلة الأب"(طب عد هب) عن كليب الجهني (الأكبر من الأخوة بمنزلة الأب) لهم في استحقاقه البر والإكرام وقبول أدبه وامتثال أمره من إخوته ويستحقون منه حسن التربية والقيام بما كان يقوم به الأب وغيره حتى النفقة فإنها تلزمه لهم كلزومها للأب. (طب عد هب)(1) عن كليب) مصغر كلب (الجهني) بضم الجيم نسبة إلى جهينة قبيلة معروفة.

3058 -

"الأكل في السوق دناءة". (طب) عن أبي أمامة (خط) عن أبي هريرة (الأكل في السوق) كأن المراد لما لا يعتاد أكله أو لمن لا يعتاده وقد ثبت أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكل فيه وهو مما يقدح في الحديث حيث لا يعرف حاله. (دناءة) أي خسة ومذمة أي يذمه عليه الناس فلا يحل له أن يتعرض لذمهم لأنه يؤثمهم في ذلك ويهين نفسه. (طب) عن أبي أمامة (خط)(2) عن أبي هريرة) مما أغفله المصنف عن الرمز.

3059 -

"الأكل بالأصبع واحدة أكل الشيطان: وباثنين كل الجبابرة، وبالثلاث أكل الأنبياء". أبو أحمد الغطريف في جزئه، وابن النجار، عن أبي هريرة.

(الأكل بأصبع واحدة أكل الشيطان) فلا تشبهوا به (وباثنين أكل الجبابرة) أهل الكبرياء. (وبالثلاث) لم يعينها والظاهر أن المراد الوسطى والمسبحة والإبهام (أكل الأنبياء) لأنه أعدل الأكل لا أكل المتجبرين ولا أكل النهمين وخيار الأمور أوساطها. (أبو أحمد الغطريف) بالغين المعجمة آخره فاء في

= (6568)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2506).

(1)

أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 200) رقم (450)، والبيهقي في الشعب (7930) وابن عدي في الكامل (6/ 241)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2288): موضوع.

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 249) رقم (2977)، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 163)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2290).

ص: 501

جزئه، وابن النجار (1)، عن أبي هريرة) أخرجاه عنه معاً.

3060 -

"الأكل مع الخادم من التواضع". (فر) عن أم سلمة.

(الأكل مع الخادم) أي أكل سيده معه. (من التواضع) من أدلة تواضع السيد، والتواضع محبوب لله تعالى فيجب أن يأكل السيد مع خادمه (فر)(2) عن أم سلمة).

3061 -

"الإِمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤمنين". (د ت حب هق) عن أبي هريرة (حم) عن أبي أمامة (صح).

(الإِمام ضامن) قال المصنف في شرح سنن ابن ماجة (3): المراد بالضمان هنا الحفظ والرعاية لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم في عهدته وصحة صلاتهم مقرونة بصحة صلاته فهو يتكفل لهم بالصحة كما قال البيضاوي: الإِمام متكفل أمور صلاة الجمع فيتحمل القراءة عنهم إما مطلقاً عند من لا يوجب القراءة على المأمومين أو عن المسبوقين ويحفظ عليهم أركان الصلاة وسببها وعدد ركعاتها وبمنزلة السفير بينهم وبين ربهم في الدعاء ونحوه انتهى. (والمؤذن مؤتمن) على الأوقات والعورات لأنه غالباً يرقى محلاً يرى منه ما لا يحل. (اللهم أرشد الأئمة) ليفوا بحق الضمان. (واغفر للمؤذنين) إن فرطوا في الأمانة. (د ت حب هق) عن أبي هريرة) رمز المصنف بالصحة على ابن حبان، (حم)(4) عن أبي أمامة).

(1) أخرجه ابن الغطريف كما في الكنز (40866)، والديلمي في الفردوس (436)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2289).

(2)

أخرجه الديلمي في الفردوس (438)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2291): موضوع.

(3)

انظر: شرح سنن أبي ماجه (ص: 70).

(4)

أخرجه أبو داود (517)، والترمذي (207)، وابن حبان (1672)، والبيهقي في السنن (1/ 430) عن أبي هريرة، وأحمد (5/ 260) عن أبي أمامة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2787).

ص: 502

3062 -

"الإِمام ضامن: فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم". (هـ ك) عن سهل بن سعد (صح).

(الإِمام ضامن: فإن أحسن) فيما يجب من الفرائض ويسن من السنن (فله) الأجر (ولهم، وإن أساء) فيما أهل له. (فعليه) الوزر. (ولا عليهم) لأنهم لم يأتوا بأمر يأثمون فيه، وفيه دليل على جواز إمامة الفاسق لإطلاق الإساءة. (هـ ك)(1) عن سهل بن سعد) رمز المصنف على ابن ماجة بالصحة.

3063 -

"الإِمام الضعيف ملعون". (طب) عن ابن عمر.

(الإِمام الضعيف) أي الحاكم المقتدي به الضعيف عن إقامة الأحكام الشرعية والحدود الواجبة. (ملعون) أي يلعنه الله ويبعده عن رحمته لأنه فرط فيما عليه فاستحق اللعنة أو يلعنه الناس لأنهم يرونه لا يقوم بما وجب عليه من حفظ رعيته وصيانتها عن العدو والذب عنها ومن إقامة حدود الله وغيرها، وهل هذا إذن في اللعن أو إعلام بأنه كذلك مع بقاء النهي عن اللعن؟ يحتمل وما أهلك الدين إلا مفرط أو مفرط. (طب)(2) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف.

3064 -

"الأمانة في الأزد، والحياء في قريش"(طب) عن أبي معاوية الأزدي.

(الأمانة) وهي القيام بما جعل إلى الإنسان من فرائض الله ومن حقوق المخلوقين وهي مشتهرة في الأجر ثابتة. (في الأزد) بفتح الهمزة وسكون الزاي فدال

(1) أخرجه ابن ماجة (981)، والحاكم (1/ 216)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2786).

(2)

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما عزاه له الهيثمي في المجمع (5/ 209)، وقال: سقط من إسناده رجل بين عبد الكريم بن الحارث وبين ابن عمر وفيه جماعة لم أعرفهم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2292).

ص: 503

مهملة قبيلة معروفة أخبر أن الأمانة فيها أي هم مظنة الأمانة ومحلها. (والحياء) بالمد وتقدم حده كائن. (في قريش) أي أنهم مظنة الاتصاف به وهو من شريف الصفات يأتي حصر الإيمان فيه وهو إعلام بأن بعض القبائل تختص بصفات شريفة ويراعى ذلك فيها. (طب)(1) عن أبي معاوية الأزدي) نسبة إلى القبيلة المذكورة.

3065 -

"الأمانة غنى". القضاعي عن أنس.

(الأمانة) هي لفظ يقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمانة وقد جاء في كل حديث. (غنى) فإنه إذا عرف بها الرجل كثر معاملوه وكان ذلك سبباً لغناه وأطلق عليها الغنى مبالغة كأنها نفسه فخصها بهذه الصفة وإن كانت لها صفات أخر من أنه يحبها الله ويحب فاعلها لأن النفوس إلى الخير الدنيوي أقرب طلباً وإرادة. (القضاعي (2) عن أنس).

3066 -

"الأمانة تجلب الرزق، والخيانة تجلب الفقر". (فر) عن جابر القضاعي عن علي.

(الأمانة تجلب الرزق) لصاحبها بأن يسوقه الله إليه لأنه عف عما لا يحل فرزق من حيث يحل، أو لأنه يعرف بها فيكثر معاملوه كما سلف. (والخيانة) هي ضد الأمانة. (تجلب الفقر) لأنه تعالى يكله إلى ما اختاره لنفسه من الخيانة فما اختارها إلا ليتوسع رزقه ولأنها تنفر عنه القلوب فلا يعامله أحد. (فر)(3) عن جابر، القضاعي عن علي).

3067 -

"الأمراء من قريش ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إذا استرحموا،

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 394) رقم (979) وقال الهيثمي في المجمع (10/ 26): فيه من لم أعرفهم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2295).

(2)

أخرجه القضاعي في الشهاب (16)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2294).

(3)

أخرجه الديلمي في الفردوس (415)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2293).

ص: 504

وأقسطوا إذا قسموا، وعدلوا إذا حكموا". (ك) عن أنس (صح).

(الأمراء) عليكم. (من قريش) بحكم الله تعالى. (ما عملوا فيكم بثلاث) بينها بقوله: (ما رحموا إذا استرحموا) معبر صيغة أي ما رحموكم إذا طلبتم منهم الرحمة. (وقسطوا) أي عدلوا وساووا بينكم. (إذا قسموا) ما هو لكم من مال الله تعالى. (وعدلوا إذا حكموا) فهذه الثلاث الحق في الإمارة لهم عليكم لا تجوز منازعتهم ويحتمل أنه إخبار عن قدر الله وأنه قد قضى بأن الإمارة لهم مدة اتصافهم بهذه الخلال. (ك)(1) عن أنس) رمز المصنف لصحته.

3068 -

"الأمراء من قريش، ومن ناوأهم أو أراد أن يستفزهم تحات الورق". الحاكم في الكنى عن كعب بن عجرة.

(الأمراء من قريش، ومن ناوأهم) بالنون أي عداهم. (وأراد أن يستفزهم) بالزاي يزعجهم ويفزعهم. (تحات) بتشديد المثناة الفوقية أي تساقط وخذل. (تحات الورق) اليابسة من الشجر فيه أنهم منصورون على من عداهم وظاهره ولو كانوا جائرين. الحاكم في الكنى (2) عن كعب بن عجرة).

3069 -

"الأمر أسرع من ذلك". (د) عن ابن عمرو.

(الأمر أيسر من ذلك) هذا قاله صلى الله عليه وسلم لابن عمر وقد مر به وهو يطين جداراً فقاله، أي أمر بقاء الإنسان في الدنيا أو أمر الدنيا والأمر الذي يأبى الإنسان من موته أسرع من عمارة الدنيا والهمة بها، وهو تزهيد عن عمارة الدنيا الذي خالفه الناس شرقاً وغرباً. (د)(3) عن ابن عمر).

3070 -

"الأمر المفظع، والحمل المضلع، والشر الذي لا ينقطع: إظهار

(1) أخرجه الحاكم (4/ 501)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2788).

(2)

أخرجه ابن أبي عاصم (1117)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2296).

(3)

أخرجه أبو داود (5235)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2789).

ص: 505

البدع". (طب) عن الحكم ابن عمير.

(الأمر المفظع) بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء فمهملة أي الشديد الشنيع (والحمل المضلع) بزنته هو الثقيل كأنه يبكي على الاطلاع. (والشر الذي لا ينقطع) إلهام بعد إلهام أظهره بقوله: (إظهار البدع) وذلك لأنها تسلب الدين وتغيره وتمسخه وتخرجه عن صورته مع اعتقاد حسنها فلذا كان لها هذا الشأن وتقدم رسم البدعة. (طب)(1) عن الحكم بن عمير) مصغر عمر.

3071 -

"الأمن والعافية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس". (طب) عن ابن عباس.

(الأمن) ضد الخوف. (والعافية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس) لأنهما لا يعدونهما نعمة أو لأنهم ينفقونها في غير ما ينفعهم فهم مغبونون فيهما. (طب)(2) عن ابن عباس).

3072 -

"الأمور كلها: خيرها وشرها من الله تعالى". (طس) عن ابن عباس.

(الأمور كلها: خيرها وشرها من الله تعالى) قد سبق علمه بها أو هي منه لأن الخير يجازى به الذين أحسنوا والشر وهي العقوبات يكافأ بها الذين أساءوا ولا ينافي: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك لأن العقوبات من العبد لأنه الذي سببها لنفسه. (طس)(3) عن ابن عباس).

3073 -

"الأناة من الله تعالى، والعجلة من الشيطان". (ت) عن سهل بن سعد.

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (3/ 219) رقم (3194)، وانظر المجمع (1/ 188)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2297)، والضعيفة (756): ضعيف جداً.

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 434) رقم (12231)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2298): ضعيف جداً.

(3)

أخرجه الطبراني في الأوسط (3573)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2299).

ص: 506

(الأناة) أي التؤدة في الأمور التي لا تفوت بالتؤدة والإتيان بأمور على تؤدة. (من الله تعالى) أي من الصفات التي يرزقها عبده ويحبها له (والعجلة) الطيش والخفة والحدة. (من الشيطان) أي مما يحبه ويحثه عليه لأن بها يكونه الإتيان بالأمور على خلاف وجهها الذي ينبغي أن يكون عليه، والحديث حث على الأناة وتحذير من العجلة. (ت)(1) عن سهل بن سعد).

3074 -

"الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون". (ع) عن أنس.

(الأنبياء أحياء في قبورهم) ظاهره حياة حقيقة للأجسام ولا مانع عنها والقبر منزل من المنازل يوسعه الله كيف يشاء، والأرواح بيده يردها لمن يشاء إن ثبت ذلك وقوله:(يصلون) صريح في الحياة الحقيقية (ع)(2) عن أنس).

3075 -

"الأنبياء قادة، والفقهاء سادة، ومجالسهم زيادة". القضاعي عن علي.

(الأنبياء قادة) بالقاف والدال المهملة جمع قائد أي يقودون الناس إلى الخير والأعمال الصالحة وإلى قتال الأعداء وتنفيذ أحكام الله في الدنيا ويقودونهم في الآخرة إلى الجنات. (والفقهاء سادة) أي يسودون من سواهم لما علموه من الأحكام الإلهية وهما علم الكتاب والسنة. (ومجالستهم) أي الفقهاء. (زيادة) لأنهم يدلون على الخير وينهون على الشر ويتخلق بأخلاقهم جليسهم، ويحتمل عود الضمير إلى الكل. (القضاعي (3) عن علي رضي الله عنه).

3076 -

"الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل

(1) أخرجه الترمذي (2012) وقال: غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2300).

(2)

أخرجه أبو يعلى (3425)، قال ابن حجر: في الفتح (6/ 487): أخرجه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء في قبورهم وصححه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2790).

(3)

أخرجه القضاعي في الشهاب (307)، وقال علي القاري في المصنوع (42) وفي الموضوعات الكبرى (142): حديث موضوع، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2301)، والضعيفة (42): موضوع.

ص: 507

السفلى، فأعط الفضل، ولا تعجز عن نفسك". (حم د ك) عن مالك بن نضلة (صح).

(الأيدي) عند الإعطاء. (ثلاثة: فيد الله العليا) لأنه المعطي للمعطى والسائل. (ويد المعطي) لغيره. (التي تليها) لأنها معطية. (ويد السائل السفلى) لأنه الآخذ. (فأعط) خطاب لغير معين يراد به كل من يمكنه العطاء. (الفضل) ما يفضل عما يجب عليه من نفسه وأهله. (ولا تعجز عن نفسك) أي لا تعط غير الفضل فتعجز عن إعطاء نفسك فإنها المقدمة: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" ويحتمل ولا تعجز عن إعطاء السائل فتعجز عن إعطاء نفسك الأجر. (حم د ك)(1) عن مالك بن نضلة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة رمز المصنف بالصحة على أبي داود.

3077 -

"الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره". (م 3) عن عمر (صح).

(الإيمان) حقيقته: (أن تؤمن بالله) أي تصدق بوجوده وبإثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه. (وملائكته) أي بوجودهم واتصافهم بما وصفهم الله به. (وكتبه) التي أنزلها على رسله كلهم وأنها من عنده. (ورسله) الأولين إلى خاتمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أي تصدق بأنهم رسله وبكل ما جاءوا به. (واليوم الآخر) أنه كائن مجموع له الناس يجازى فيه كل بما فعل بعد إحياء الأموات وحشرهم. (وتؤمن بالقدر) حققناه فيما سلف. (خيره وشره) بالجر بدل من القدر. (م 3)(2) عن عمر) هو قطعة من الحديث الطويل المعروف.

3078 -

"الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار

(1) أخرجه أحمد (3/ 473)، وأبو داود (1649)، والحاكم (1/ 408) وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2794).

(2)

أخرجه مسلم (8)، وأبو داود (4695)، والترمذي (2610)، والنسائي (8/ 97).

ص: 508

والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره". (هب) عن عمر.

(الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) فلا يتم إيمان من انفراد أحد هذه المذكورة عن الآخر بالتصديق كما قالته اليهود: {نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ} [النساء: 150](وتؤمن بالجنة) وأنها أعدت للمتقين. (والنار) وأنها أعدت للظالمين. (والميزان) كما وصفه الصادق بأن له لسانًا وكفتين توزن به الأعمال، أما الصحائف أو نفس الأعمال بعد تجسمها أو نفس الإثابة والعقاب والأول أظهر (وتؤمن بالبعث) من القبور والحياة (بعد الموت) وهو لتضمين الإيمان باليوم الآخر (وتؤمن بالقدر خيره وشره). (هب)(1) عن ابن عمر).

3079 -

"الإيمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان". (هـ طب) عن علي.

(الإيمان معرفة بالقلب) أي تصديق محله ومتعلقه بالقلب لأنه محل المعارف. (وقول باللسان) إقرار بما انطوى عليه القلب. (وعمل بالأركان) لما أمر الشارع بالعمل بها وحذف ما يتعلق بالمعرفة والعمل والإقرار للعلم به من أنه أركان الإِسلام التي بني عليها وفيه أن الإيمان مركب من هذه الأركان التي هي اعتقاد وقول وعمل وأنه لا بد من قيامه كل من الثلاثة بما أمرت به وإلا فلا إيمان كامل. (هـ طب)(2) عن علي).

3080 -

"الإيمان بالله إقرار باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالأركان".

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (253)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2798).

(2)

أخرجه ابن ماجة (65)، والطبراني في الأوسط (6254)، والبيهقي في الاعتقاد (1/ 180)، وقال القاري في المصنوع (72) وفي الموضوعات (314): موضوع، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2309)، والضعيفة (2271): موضوع.

ص: 509

الشيرازي في الألقاب عن عائشة.

(الإيمان بالله إقرار باللسان) قدمه؛ لأنه الذي يظهر ويعلم به إيمان صاحبه وقدم في الأول المعرفة؛ لأنها الأصل الذي يتفرع عنه الإقرار والعمل تفرعاً صحيحاً. (وتصديق بالقلب) لما أمر العبد أن يصدق به. (وعمل بالأركان) عبارة عن الأعضاء؛ لأن بها قام الإنسان كما يقوم البنيان بالأركان (الشيرازي في الألقاب (1) عن عائشة).

3081 -

"الإيمان بضع وسبعون شعبة: فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان"(م د ن هـ) عن أبي هريرة (صح).

(الإيمان بضع) بفتح الباء وكسرها، من ثلاث إلى تسع على الأصح. (وسبعون شعبة) بضم المعجمة خصلة، قال الكرماني: شبه الإيمان بشجرة ذات أغصان وشعب كما شبه حديث: "بني الإِسلام على خمس" بخباء ذي أعمدة وأطناب، قال القاضي: أراد التكثير على حد: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرًّةً} [التوبة: 80] أو المراد الحصر وأن شعب الإيمان وإن كانت متعددة لكن حاصله ترجع إلى أصل واحد وهو تكميل النفس على وجه يصلح معاشه ويحسن معاده وذلك أن يعتقد ويسبقهم في العمل، قال الطيبي: الأظهر التكثير وذكر البضع للترقي يعني شعب الإيمان أعداد مبهمة ولإبهامة لكثرتها إذ لو أريد التحديد لم يبهم.

(فأفضلها قول: لا إله إلا الله) أي هذا الذكر أفضل الشعب والتصديق القلبي خارج منها اتفاقاً قال القاضي: لكن إنه أراد أفضلها من وجه وهو أنه يوجب عصمة الدم والمال لا أنه أفضل من كل وجه إلا لزم أنه أفضل من الصلاة

(1) أخرجه الشيرازي في الألقاب كما في الكنز (1/ 3)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2306) وفي السلسلة الضعيفة (2245): موضوع.

ص: 510

والصوم ويجوز أن يراد الزيادة المطلقة لا على ما أضيف إليه أي المشهور من بينها بالفضل. (وأدناها) مقداراً من الآخر. (إماطة) بكسر الهمزة إزالة. (الأذى) كل ما يؤدي من شوك وحجر. (عن الطريق) ظاهره ولو طريق غير المسلمين إلا أنه يأتي تقييدها بطريق المسلمين (والحياء) بالمد. (شعبة من الإيمان) أي الحياء الإيماني المانع من إتيان القبيح سبب الإيمان لا النفساني المخلوق في الجبلة كذا قيل وإفراده بالذكر؛ لأنه كالداعي لسائر الشعب، قال الزمخشري (1): جعل الحياء من الإيمان؛ لأنه قد يكون خلقياً أو اكتسابياً كجميع أعمال البر وقد تكون غريزة لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية فهو من الإيمان لهذا ويكون باعثاً على أعمال الخير ومانعًا من المعاصي وهذا الحديث نص في إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال ومنعه الكرماني وزعم أن المراد شعب الإيمان بضع. (م د ن هـ)(2) عن أبي هريرة) ورواه غيرهم وهو في البخاري بلفظ: "الإيمان بضع وستون شعبة".

3082 -

"الإيمان يمان". (ق) عن ابن مسعود (صح م).

(الإيمان يمان) أي منسوب إلى أهل اليمن لأنهم آمنوا من غير كلفة ولا قتال قيل بل لأن الإيمان بدأ من مكة وهي من تهامة، وتهامة من اليمن ولهذا يقال الكعبة اليمانية وقيل: أنه قال هذا القول وهو بتبوك ومكة والمدينة بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة، وقيل: أراد بهذا الأنصار لأنهم يمانيون فنسبه إليهم لأن لهم العناية بالجهاد والجلاد فيه. (ق)(3) عن أبي

(1) الكشاف (1/ 446).

(2)

أخرجه البخاري (9)، ومسلم (35)، وأبو داود (4676)، والنسائي (8/ 110)، وابن ماجة (57) وكذلك ابن حبان (166)، وأحمد (2/ 414).

(3)

أخرجه البخاري (3302)، ومسلم (51).

ص: 511

مسعود) قال المصنف: إنه متواتر.

3083 -

"الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن". (تخ د ك) عن أبي هريرة (حم) عن الزبير، عن معاوية (ح).

(الإيمان قيد الفتك) أي يمنع من الفتك وهو القتل بعد الإيمان غدراً كما يمنع العبد من التصرف. (لا يفتك مؤمن) لأن إيمانه يمنعه عن ذلك وينهاه عنه والمراد كامل الإيمان، قال الشارح: وما وقع من الفتك بكعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وغيرهما فكان قبل النهي أو هي وقائع مخصوصة بأمر سماوي، قال الزمخشري (1): الفرق بين الفتك والغيلة أن الفتك أن تهتبل غرته فتقتله جهارًا، والغيلة أن يكمن له في محل فيقتله خفية انتهى. (تخ د ك) عن أبي هريرة) رمز المصنف بالصحة على الحاكم، (حم)(2) وعن الزبير، وعن معاوية).

3084 -

"الإيمان الصبر والسماحة". (ع طب) عن في مكارم الأخلاق عن جابر.

(الإيمان الصبر) على الطاعات فعلًا وعن المعاصي تركًا (والسماحة) بالحقوق وبما يحبه الشارع قال البيهقي: يعني بالصبر عن محارم الله وبالسماحة أن يسمح بأداء ما افترض الله عليه، ومثله قال الحسن البصري، فالصبر والسماحة هما ملاك شعب الإيمان فمن اتصف بهما أتى بسائر شعبه فلذا اختصر عليهما. (ع طب) (3) في مكارم الأخلاق عن جابر) قال الهيثمي: فيه يوسف بن محمَّد بن المنكدر متروك وقال النسائي: ضعيف.

(1) الفائق (3/ 88).

(2)

أخرجه البخاري في التاريخ (1286)، وأبو داود (2769)، والحاكم (4/ 352) عن أبي هريرة، وأحمد (1/ 166) عن الزبير، و (4/ 92) عن معاوية وصححه الألباني في صحيح الجامع (2802).

(3)

أخرجه أبو يعلى (1854)، والطبراني في مكارم الأخلاق عن جابر برقم (31)، وانظر المجمع (1/ 59)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2795)، والصحيحة (554).

ص: 512

3085 -

"الإيمان بالقدر نظام التوحيد". (فر) عن أبي هريرة.

(الإيمان بالقدر نظام) بزنة كتاب. (التوحيد) أي سلكه الذي يجمعه ويضمه فإنه لا يتم التوحيد ويجتمع للعبد إلا به وتقدم الكلام فيه، وفيه تشبيه التوحيد بالدرر واللآلئ والعقد سلكها الذي ينضم فيه ويجمع. (فر) (1) عن أبي هريرة) فيه محمَّد بن معاذ قال في الميزان: فيه لين، أورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: حديث لا يصح.

3086 -

"الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن". (ك) في تاريخه، والقضاعي عن أبي هريرة.

(الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن) عمن آمن به لأنه يعلم أن كل ما أصابه لم يكن ليخطئه وكلما أخطأه لم يكن ليصيبه فلا تهتم بآت ولا تحزن على فائت. (ك) في تاريخه، والقضاعي (2) عن أبي هريرة) فيه السري بن عاصم الهمداني مؤذن المعتز قال في الميزان: وهاه ابن عدي وقال: سرق الحديث وكذبه ابن خراش، قال: ومن بلاياه هذا الخبر، وأورده ابن الجوزي في الواهيات، وقال السري قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به.

3087 -

"الإيمان عفيف عن المحارم، عفيف عن المطامع". (حل) عن محمَّد بن النضر الحارثي مرسلاً.

(الإيمان عفيف عن المحارم) أي ذو الإيمان الصادق كذلك أو الإيمان.

(1) أخرجه الديلمي في الفردوس (385)، وانظر الميزان (6/ 341)، والعلل المتناهية (1/ 155) وزاد، ومحمد بن معاذ في حديثه وهم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2304)، والضعيفة (2244).

(2)

أخرجه القضاعي في الشهاب (277)، والديلمي في الفردوس (384)، وانظر الميزان (3/ 174)، والعلل المتناهية (1/ 156)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2305): موضوع، وضعفه في الضعيفة (804).

ص: 513

عفيف نفسه لأنه ليس فيه إلا النهي عنها. (عفيف عن المطامع) لأنها منافية للإيمان والاتصاف به. (حل)(1) عن محمَّد بن النضر الحارثي مرسلاً) ثم قال: وهذا لا يعرف له طريق عن محمَّد الأنصاري مرسلاً.

3088 -

"الإيمان بالنية واللسان، والهجرة بالنفس والمال". عبد الخالق بن زاهر الشحاني في الأربعين عن عمر.

(الإيمان بالنية) أي الاعتقاد الحازم والنية من مبادئه، فأطلقت عليه مجازاً. (واللسان) إقرار بالتزامه والتزام أحكامه أي يكون مبدأه بها دين ثم عام العمل بالأركان. (والهجرة) بالنفس عن بلاد الكفر إلى بلاد الإِسلام. (بالنفس) بالخروج بها. (والمال) بإخراجه إن أمكن لئلا يتقوى به العدو فإن تعذر هاجر بنفسه. (عبد الخالق بن زاهر الشحاني)(2) بضم المعجمة وإهمال الحاء ثم نون محدث مشهور كذا ضبطه الشارح وفي نسخة مقابلة على خط المصنف بالميم عوض النون (في الأربعين عن عمر).

3089 -

"الإيمان والعمل أخوان شريكان في قرن، لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه ". ابن شاهين في السنة عن علي.

(الإيمان والعمل أخوان) أراد بالإيمان نفس التصديق والعمل القول باللسان وعمل بالأركان وبين الأخوة بقوله: (شريكان في قرن) بتحريك الراء هو الحبل الذي يقرن به بين الشيئين. (لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه) فمن صدق ولم يعمل لم يقبل إيمانه كأبي طالب ومن عمل ولم يصدق لم يقبل عمله كالمنافق.

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 224)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2308)، والضعيفة (2272).

(2)

أخرجه عبد الخالق بن زاهر الشماني كما الكنز (1/ 4)، والديلمي في الفردوس (369)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2307)، والضعيفة (697): موضوع.

ص: 514

(ابن شاهين (1) في السنة عن علي) وأخرجه الحاكم والديلمي بلفظه.

3090 -

"الإيمان والعمل قرينان، لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه". ابن شاهين عن محمَّد بن علي مرسلاً.

(الإيمان والعمل قرينان، لا يصلح كل واحد منهما) صلاحًا ينفع صاحبه (إلا مع صاحبه). (ابن شاهين (2) عن محمَّد بن علي) وابن الحنفية المدني ثقة عالم من الطبقة الثانية (مرسلًا) وأخرجه عنه الحاكم.

3091 -

"الإيمان نصفان: فنصف في الصبر ونصف في الشكر". (هب) عن أنس.

(الإيمان نصفان) أي يقوم بالأمرين. (نصف في الصبر) على الطاعات وعن المحرمات وعلى الأقدار الماضيات. (ونصف في الشكر) على ما يسقه الرب من النعم والمضارة مداره على هذين الأمرين، قيل وجه التنصيف أن الإيمان اسم مسماه مجموع العمل والقول والنية وهو يرجع إلى شطرين فعل وترك فالفعل العمل بالطاعة وهو حقيقة الشكر والترك الصبر عن المعصية والدين كله في هذين فعل المأمور وترك المحظور وقد أطلنا الكلام في هذا في كتابنا في الصبر والشكر والذي انتزعناه من كتاب ابن القيم (3). (هب)(4) عن أنس فيه يزيد

(1) أخرجه ابن شاهين في السنة كما في الكنز (1/ 59)، الديلمي في الفردوس (375)، وابن حبان في المجروحين (1/ 189)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2311) وفي السلسلة الضعيفة (697): موضوع.

(2)

أخرجه ابن شاهين كما في الكنز (1/ 60)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (4/ 839)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2312)، والضعيفة (2245).

(3)

يقصد كتاب "عدة الصابرين" لابن القيم رحمه الله.

(4)

أخرجه البيهقي في الشعب (9715)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2310)، والضعيفة (625): ضعيف جداً.

ص: 515

الرقاشي) قال الذهبي وغيره: متروك.

3092 -

"الإيماء خيانة، ليس لنبي أن يومئ". ابن سعد عن سعيد بن المسيب مرسلاً.

(الإيماء) هو الإشارة بأي عضو من الأعضاء. (خيانة، ليس لنبي أن يومئ) فإنه لا يكون أمره ونهيه إلا ظاهراً لأنه مشرع الأحكام وهذا قاله يوم الفتح لما أمر بقتل ابن أبي سرح وكان رجل من الأنصار نذر إن رآه ليقتله فجاء عثمان فشفع له وقد أخذ الأنصاري بقائم السيف ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم متى يومئ إليه فيشفع عثمان حتى تركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلا وفيت بنذرك"، فقال: انتظرت متى تومئ فذكره. (ابن سعد (1) عن سعيد بن المسيب مرسلاً). فيه علي بن زيد بن جدعان ضعفوه، قال ابن عساكر (2): ورواه بمعناه الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس.

3093 -

"الأئمة من قريش: أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، وإن أمرت عليكم قريش عبداً حبشياً مجدعاً فاسمعوا وأطيعوا له وأطيعوه، وما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه، فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليقدم عنقه". (ك هق) عن علي (صح).

(الأئمة من قريش) قيل هو إخبار في معنى الأمر وأنهم لا يكونون إلا منهم وبه احتج أبو بكر يوم السقيفة على الأنصار وإليه ذهب الجماهير وتأولوا: "ولو عبداً حبشياً" بأن المراد من ولاه الإِمام القرشي، وقيل أنه من باب الأذان في الحبشة ونحوه كما يأتي عن ابن الأثير. (أبرارها أمراء أبرارها) أي قدر الله الأمر

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (2/ 141)، وانظر التلخيص الحبير (3/ 130)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2302)، والضعيفة (2267).

(2)

تاريخ دمشق (29/ 29).

ص: 516

هكذا أن يولى على الأبرار مثلهم أبرار. (وفجارها أمراء فجارها) والأمر معتبر بأغلب الأمة، قال ابن الأثير: على جهة الإخبار عنهم لا على طريق الحكم عليهم وهو نظير حديث: "كما تكونوا يولى عليكم" قال ابن حجر (1): فوقع مصداق ذلك لأن العرب كانت تعظم قريشاً لسكناها الحرم فلما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله توقف غالب العرب عن اتباعه وقالوا: ننظر ما يصنع قومه فلما فتح مكة وأسلمت قريش اتبعوه ودخلوا في دين الله أفواجاً واستمرت الخلافة والإمارة فيهم.

وصارت الأبرار تبعًا للأبرار والفجار تبعًا للفجار. (وإن أمرت عليكم قريش عبداً حبشياً مجدعاً) بميم ودال مشددة مقطوع الأنف أو غيره (فاسمعوا له وأطيعوا) في كل أمر. (ما لم يخير) الأمير. (أحدكم بين إسلامه) أي ترك إسلامه. (وضرب عنقه فإن خير، بين إسلامه وضرب عنقه فليقدم عنقه) فإنه لا يؤثر على إسلامه شيء من نفس ولا مال.

واعلم: أنه قد اختلف الناس اختلافاً كبيراً في منصب الأمة بما هو معروف في محله. (ك هق)(2) عن علي رضي الله عنه) رمز المصنف بالصحة على الحاكم؛ لأنه قال صحيح إلا أنه تعقبه الذهبي، فقال: حديث منكر، وقال الحافظ ابن حجر: حسن لكن اختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني وقفه وقال: قد جمعت حديث الأئمة من قريش في جزء ضخم عن نحو أربعين صحابياً فقال العلائي: لم أجده ذهول، قال السبكي: وفي الصحيحين معناه والذي فيهما: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى في الناس اثنان" قال ابن حجر: وفيهما: "الناس تبع لقريش".

(1) انظر: فتح الباري (6/ 530).

(2)

أخرجه الحاكم (4/ 76)، والبيهقي في السنن (8/ 143)، وانظر التلخيص الحبير (4/ 42)، وعلل الدارقطني (3/ 198)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2757).

ص: 517

3094 -

"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". مالك (حم م 4) عن ابن عباس (صح).

(الأيم) هي في الأصل من لا زوج لها قيل والمراد هنا الثيب بدليل عطف البكر عليها. (أحق بنفسها من وليها) في الرغبة والزهد في الزوج وفي اختيارها له لا في العقد فإن مباشرته لوليها لخبر: "لا نكاح إلا بولي ونية بأحق أن لوليها حقا لكن حقها آكد. (والبكر) البالغ. (تستأذن في نفسها) أي يطلب منها الإذن بأن تنكح يستأذنها وليها. (وإذنها صماتها) بالضم سكوتها قيل: أفاد الحديث أن ولي البكر أولى بها من نفسها؛ لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه فقوله "أحق بنفسها" جمع نصاً ودلالة والعمل بالدلالة واجب كوجوبه بالنص، وإنما شرع للولي استئذانها تطييبًا لنفسها لا وجوباً عند الشافعية بدليل جعل صماتها إذنها والصمت ليس بإذن إنما جعل بمنزلة الإذن لأنها قد تستحي أن تفصح. مالك (حم م 4)(1) عن ابن عباس) ورواه الشافعي ولم يخرجه البخاري.

3095 -

"الأيمن فالأيمن". مالك (حم ق4) عن أنس (صح).

(الأيمن فالأيمن) سببه أنه أتي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب منه وأبو بكر عن يساره وأعرابي عن يمينه فأعطى الأعرابي ثم ذكره فهما منصوبان بمحذوف أي قدموا أو ابدؤوا وروي رفعه أي الأيمن حقه ورجحه العيني لأن في بعض رواته "الأيمنون فالأيمنون" وكرر لفظ الأيمن للتأكيد إشارة إلى ندب البداءة بالأيمن بل قال ابن حجر: لا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذنه ولا ينافيه خبر القسامة وقوله: "كبر كبر" ولا قوله في حديث أبي يعلى: "كان إذا سعى قال: ابدؤوا

(1) أخرجه مالك (1092)، وكذلك الشافعي (1/ 172)، وأحمد 1/ 219، ومسلم (1421)، وأبو داود (2098)، والترمذي (1108)، والنسائي (6/ 84)، وابن ماجة (1870).

ص: 518

بالكبير" (1) بحمله على الحالة التي يجلسون فيها على سواء ما بين يديه أو عن يساره أو خلفه.

قلت: أما خبر القسامة فهو في المتقدم وفي الكلام وما هنا في نحو الشرب والإكرام فقد يفترقا لأن الأغلب أن الأكبر أحسن بمواقع الخطاب وإبانة الصواب. مالك (حم ق 4)(2) عن أنس) وتقدم ذكر سببه.

(1) أخرجه أبو يعلى (2425).

(2)

أخرجه مالك (1655)، وأحمد (3/ 110)، والبخاري (5619)، ومسلم (2029)، وأبو داود (3726)، والترمذي (1893)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 193)، وابن ماجة (3425).

ص: 519