المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في المحلى بـ "أل" من هذا الحرف - التنوير شرح الجامع الصغير - جـ ٧

[الصنعاني]

الفصل: ‌فصل في المحلى بـ "أل" من هذا الحرف

‌فصل في المحلى بـ "أل" من هذا الحرف

5209 -

" الضالة واللقطة تجدها فانشدها، ولا تكتم، ولا تغيب، فإن وجدت ربها فأدها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء". (طب) عن الجارود (صح) ".

(الضالة) تقدم تفسيرها. (واللقطة تجدها فانشدها) يقال أنشدت الضالة فأنا منشدها إذا عرفتها ونشدتها فأنا ناشد إذا طلبتها كما في النهاية (1). (ولا تكتم، ولا تغيب) بالمعجمة تخفيها عن العيوب.

(فإن وجدت ربها) مالكها. (فأدها) إليه، ويأتي بيان ما يكفي في معرفة ربها. (وإلا) تجده. (فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء) وقد آتاك إياه إلا أنه قد قيد هذا الإتيان بأن يكون وديعة عنده وذكر مدة التعريف وفرقه بين أنواع اللقطة ما أخرجه الستة إلا النسائي من حديث زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال صلى الله عليه وسلم:"أعرف وكائها وعقاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه"(2)، وسئل عن ضالة الإبل فقال:"مالك ولها فإن معها حداها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها"(3)، وسئل عن الشاة فقال:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب"، فهذا الحديث فصل ما أجمل غيره. (طب (4) عن الجارود) بالجيم وراء ومهملة آخره صحابي جليل اسمه بشر (5)، رمز المصنف لصحته.

(1) النهاية (3/ 98).

(2)

أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722)، وأبو داود (1754)، والترمذي (1372)، والنسائي 3/ 419، وابن ماجة (2504).

(3)

أخرجه البخاري (2296)، ومسلم (1722).

(4)

أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 267)(2121)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3897).

(5)

الإصابة (1/ 307).

ص: 110

5210 -

"الضب لست آكله ولا أحرمه". (حم ق ت ن هـ) عن ابن عمر (صح) ".

(الضب) هو حيوان بري قيل يعيش سبعمائة سنة ولا يشرب. (لست آكله) لعيافة نفسه صلى الله عليه وسلم له. (ولا أحرمه) فعلان مضارعان وفي رواية جعلهما اسمين كذا قيل ويتصور الاسمية في الأول لا في الثاني على هذا اللفظ وأظنه وهما انتقل من رواية "لست بآكله ولا بمحرمه" فإنهما اسمان لا غير وأكله حلال عند الكل، قال النووي: أجمع المسلمون على أنه حلال غير مكروه إلا ما روي عن الحنفية من كراهيته وإلا ما حكاه عياض عن قوم بتحريمه ولا أظنه يصح عن أحد، فإن صح فمحجوج بالنص والإجماع من قبله.

قلت: وثبت في الأحاديث الأمهات أنه تارة علل عدم أكله بأنه لم يكن بأرض قومه فهو يعافه، وتارة بأنه تعالى غضب على سبط بني إسرائيل فمسخهم دواب فلعل الضب منهم فلا يأكله ولا ينهى عنه وثبت أنه أكل بحضرته [3/ 22]صلى الله عليه وسلم مراراً. (حم ق ت ن هـ (1) عن ابن عمر).

5211 -

"الضبع صيد، وفيه كبش". (قط هق) عن ابن عباس (د ت ن هـ) عن جابر (صح) ".

(الضبع) بضم الموحدة وتسكن. (في د) في القاموس (2) أنه كان ممتنعاً ولا مالك له وفي النهاية (3) قيل: لا يقال للشيء صيد حتى يكون ممتنعاً حلالاً لا مالك له، قلت: والحديث هذا شاهد لهذا التفسير؛ لأنه إخبار عن حله لأنه الذي بعث الشارع صلى الله عليه وسلم لتعريف العباد به ونحوه لا الإخبار بأنه ممتنع لا مالك له

(1) أخرجه أحمد (2/ 9)، والبخاري (5536)، ومسلم (1943)، والترمذي (1790)، والنسائي (7/ 197)، وابن ماجة (3242).

(2)

القاموس (1/ 376).

(3)

النهاية (3/ 65).

ص: 111

فإنه معلوم والقول بحله رأي الشافعية وكرهته المالكية وحرمه غيرهم مستدلين بحديث الترمذي وابن ماجة أنه قال صلى الله عليه وسلم: "لمن يسأله عنها أو يأكلها أحد؟ " ورد بأنه حديث منقطع. (وفيه كبش) إذا أصابه المحرم. (قط هق (1) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، وفيه يحيى بن المتوكل ضعفوه والعجب من المصنف حيث اقتصر على من ذكر فقد أخرجه (د ت ن هـ) كلهم عن جابر.

5212 -

"الضبع صيد فكلها، وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم". (هق) عن جابر (صح) ".

(الضبع صيد فكلها) أمر للإباحة وفيه دليل أن إطلاقه يفيد الحل لا بيانه بالفاء بمغيب الأخبار بكونها صيداً. (وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم) في تأنيث ضميرها هنا وتذكيره في الأول دليل أنها تذكر وتؤنث إلا أن في القاموس أنها مؤنثة فتذكيره على التأويل. (هق (2) عن جابر) رمز المصنف لصحته، وصححه البغوي.

5213 -

"الضحك في المسجد ظلمة في القبر". (فر) عن أنس".

(الضحك في المسجد ظلمة في القبر) لأنه ينافي الخشوع الذي يناسب أخلاق الداخل فيه والطاعات تنور القلب والمعصية تظلمه. (فر (3) عن أنس) سكت عليه المصنف.

5214 -

"الضحك ضحكان: ضحك يحبه الله، وضحك يمقته الله، فأما

(1) أخرجه الدارقطني (2/ 245)، والبيهقي في السنن (5/ 183) عن ابن عباس، وأخرجه أبو داود (3801)، والترمذي (1791)، والنسائي (5/ 911)، وابن ماجة (3085) عن جابر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3900).

(2)

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (3706)، والبيهقي في السنن (5/ 183)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3899).

(3)

أخرجه الديلمي في الفردوس (3891)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3597)، والضعيفة (3818): موضوع.

ص: 112

الضحك الذي يحبه الله فالرجل يكشر في وجه أخيه حداثة عهد به وشوقا إلى رؤيته، وأما الضحك الذي يمقت الله تعالى عليه فالرجل بالكلمة الجفاء والباطل ليضحك أو يضحك، يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً". هناد عن الحسن مرسلاً (ض) ".

(الضحك ضحكان) باعتبار سببه وإلا فهو في حقيقة ذاته واحد (ضحك يحبه الله) فيثيب عليه (وضحك يمقته الله) فيعاقبه عليه (فأما الضحك الذي يحبه الله فالرجل يكشر) بزنة يضرب من كشر عن أسنانه أبدى عنها تكون في الضحك وغيرها (في وجه أخيه حداثة عهد له وشوقا إلى رؤيته) منصوبان على المفعول له وحبه لما فيه من لقاء أخيه بالبشر والطلاقة وإدخاله السرور عليه. (وأما الضحك الذي يمقت الله، فالرجل يتكلم بالكلمة الجفاء) هو نقيض الصلة والمراد الكلمة التي تكون سببًا لعدم الصلة بين الإخوان. (والباطل) كالهزل واللغو ونحوه. (ليضحك) في نفسه. (أو يضحك) غيره. (يهوي بها) أي بجرير الكلمة وإثمها. (في جهنم سبعين خريفاً) يبلغ قعرها (هناد (1) عن الحسن مرسلاً) رمز المصنف لضعفه.

5215 -

"الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء". (قط) عن جابر (ض) ".

(الضحك) أي إذا كان في الصلاة. (ينقض الصلاة) قالوا: إذا أظهر به حرفان أو حرف يفهم. (ولا ينقض الوضوء) وظاهره ولو كان يقهقه، وقيل: إذا كان يقهقه نقض الوضوء. (قط (2) عن جابر) رمز المصنف لضعفه فقول الشارح هذا من أحاديث الأحكام وضعفه شديد وسكوت المصنف عليه غير سديد لأنه قد

(1) أخرجه هناد في الزهد (1143)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3596).

(2)

أخرجه الدارقطني (1/ 173)، وانظر نصب الراية (1/ 47 - 54)، وتنقيح التحقيق (1/ 122)، والتلخيص الحبير (1/ 115)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3598)، والضعيفة (3819): ضعيف جداً.

ص: 113

رمز لضعفه لأنه تعقبه البيهقي وأبان عليه ثم قال: والصحيح وقفه على جابر، وقال الحافظ ابن حجر: حديث منكر، وخطأ الدارقطني في رفعه ونقل ابن الجوزي وابن عدي عن أحمد أنه ليس في الضحك حديث صحيح.

5216 -

"الضرار في الوصية من الكبائر". ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس (ض) ".

(الضرار) بزنة كتاب قال في الفردوس: أنه إدخال الضرر على الشيء والنقص منه. (في الوصية من الكبائر) ومعناه أن الموصي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فقد ضارر في الوصية ورثته ونقص حقهم أو ضرار نفسه لتجاوزه ما حده له الشارع. (ابن جرير وابن أبي حاتم (1) في التفسير عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه.

5217 -

"الضمة في القبر كفارة لكل مؤمن لكل ذنب بقي عليه لم يغفر له". الرافعي في تاريخه عن معاذ (ض) ".

(الضمة في القبر) التي وصفها صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في المسند لأحمد أنه قال: "يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها خمائله وتملئ على الكافر نارا"(2). (كفارة لكل ذنب) ظاهره من الكبائر ولا يعارضه حديث: "أكثر عذاب القبر من البول"(3) لاحتمال تأخرها عن بعض عذاب القبر أو أن عذاب القبر هو الضغطة وتكون أعظم أسبابها البول أو أن المراد من كان ذنبه غير البول وأما هو فله عذاب مستقل (بقي عليه لم يغفر له). (الرافعي (4) عن معاذ) رمز المصنف لضعفه.

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 289)، وعبد الرزاق في مصنفه (9/ 88)، والطبراني في الأوسط (8947)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3599).

(2)

أخرجه أحمد (5/ 407).

(3)

أخرجه ابن ماجة (348).

(4)

أخرجه الديلمي في الفردوس (3901)، والقزويني في التدوين (2/ 352)، وضعفه الألباني في =

ص: 114

5218 -

"الضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة". (خ) عن أبي شريح (حم د) عن أبي هريرة (صح) ".

(الضيافة ثلاثة أيام) يعني من نزل به ضيف فحقه أن يضيفه ثلاثة أيام، يتحفه في الأول الإكرام ويقدم له في الآخرين ما حضر كما بينه غيره، قال الخطابي: يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وإلطاف، ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته [3/ 33] ولا يزيد على عادته، قال القاضي: سمي الضيف ضيفا لأنه مائل إلى من نزل عليه، والضيف الميل يقال ضاف السهم عن الهدف إذا مال عنه. (فما كان وراء ذلك فهو صدقة) قال الخطابي: إنه صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك، قيل: ولا يقال إن جعل ما بعد الثلاث صدقة تقضي بأن ما قبلها واجب؛ لأنه إنما سماه صدقة تنفيراً للضيف عنه لأن الصدقة تنفر النفوس عن أخذها سيما الأغنياء.

قلت: ولا يخفى ضعف هذا والأظهر الوجوب. (خ عن أبي شريح، حم د (1) هـ عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.

5219 -

"الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة". (حم ع) عن أبي سعيد، البزار عن ابن عمر (طس) عن ابن عباس" (صح).

(الضيافة) اللازمة. (ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة) نافلة غير لازمة. (حم ع) عن أبي سعيد، البزار عن ابن عمر (طس (2) عن ابن عباس) رمز المصنف

= ضعيف الجامع (3600)، وقال في الضعيفة (3281): موضوع.

(1)

أخرجه البخاري (6476)، ومسلم (48) عن أبي شريح، وأخرجه أحمد (2/ 288)، وأبو داود (3748) عن أبي هريرة.

(2)

أخرجه أحمد (3/ 64)، وأبو يعلى (1244) عن أبي سعيد، وأخرجه البزار (1589) عن عبد الله بن مسعود، وأخرجه الطبراني في الأوسط (3894) عن ابن عباس، وانظر قول الهيثمي في المجمع (8/ 176)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3901).

ص: 115

لصحته على الطبراني، وقال الهيثمي: فيه رشيد بن كريب وهو ضعيف.

5220 -

" الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة، وكل معروف صدقة". البزار عن ابن مسعود" (صح).

(الضيافة اللازمة ثلاثة أيام) ظاهره العموم للغني والفقير والبر والفاجر والمسلم والكافر، وأما حديث:"ولا يأكل طعامك إلا تقي" فالمراد به طعام الإتحاف والاجتماع لا الوجوب واللزوم (فما زاد فهو صدقة، وكل معروف) ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق (صدقة) وظاهر الإخبار وجوب الضيافة ولو لم يجد غير مؤونته إلا أن حديث: "ابدأ بنفسك" يبين المراد هنا وأن هذا لمن وجد ما يزيد على كفايته وأهله ولا شك في فضل الإيثار على النفس إلا أنه غير واجب. (البزار (1) عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

5221 -

"الضيافة ثلاثة ليال حق لازم، فما سوى ذلك فهو صدقة". الباوردي وابن قانع (طب)(صح) والضياء عن الثلب بن ثعلبة".

(الضيافة ثلاثة ليال) دل على أن المراد بالأيام في الإخبار الأول مع لياليها فيلزمه إنزاله للمبيت وإفراشه والإضاءة له. (حق لازم) دليل على الوجوب ناهض، كيف وقد أكد الحقية باللزوم؟ وأخذ به أحمد فأوجبها، قال الجمهور: كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ أو أن الكلام في أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارين بهم أو في المضطرين أو مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الزكاة من جهة الإمام فإنه كان على المبعوث إليهم إنزالهم، قال الخطابي: كان ذلك حيث لم يكن بيت مال أما الآن فأرزاق العمال من بيت المال. (فما سوى

(1) وأخرجه البزار (1589)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (8/ 176)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3902).

ص: 116

ذلك فهو صدقة). (الباوردي وابن قانع، طب والضياء (1) عن الثلب) بالمثلثة فلام ساكنة ابن ثعلبة رمز المصنف على الطبراني بالصحة لكن، قال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم، وقال المنذري: في إسناده نظر.

5222 -

"الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام". ابن أبي الدنيا في قرى الضيف عن أبي هريرة (صح) ".

(الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام) لئلا يضيق عليه بإقامته فتكون الصدقة على وجه المن والأذى. (ابن أبي الدنيا (2) في قِرى الضيف عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.

5223 -

"الضيافة ثلاثة أيام، فما كان فوق ذلك فهو معروف". (طب) عن طارق بن أشيم".

(الضيافة ثلاثة أيام) فإن نزل بمعين لزمه إكرامه، وإن نزل بالبلد كان فرض كفاية أو عين فيلزم كل أحد حظ من حق ضيافته. (فما كان فوق ذلك فهو معروف) والمعروف مندوب إلى فعله. (طب (3) عن طارق بن أشيم) بفتح الهمزة بمعجمة ساكنة، قال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم.

5224 -

"الضيف يأتي برزقه، ويرتحل بذنوب القوم، ويمحص عنهم ذنوبهم". أبو الشيخ عن أبي الدرداء (ض) ".

(1) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (115)، والطبراني في الكبير (2/ 63)(1297)، وانظر الترغيب والترهيب (3/ 251)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (8/ 176)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3602).

(2)

أخرجه ابن أبي الدنيا في قِرى الضيف (53)، والجعد في مسنده (1587)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3601).

(3)

أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 320)(8199)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (8/ 176)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3903).

ص: 117

(الضيف يأتي برزقه) لأن الله يسوق إلى كل نفس رزقها حيث كانت، وأحسن من قال:

لما لم أحب الضيف

أو ارتاح من طرب إليه

والضيف يأكل رزقه

عندي والحمد في عينيه

(ويرتحل بذنوب القوم) الذين أضافوه لما يجعل له من أجر إكرامه. (ويمحص عنهم ذنوبهم)(أبو الشيخ (1) عن أبي الدرداء) رمز المصنف لضعفه.

5225 -

"الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر". القضاعي عن ابن عمر".

(الضيافه على أهل الوبر) هم سكان الخيام والبوادي؛ لأن غالب بيوتهم من غالب وبر الإبل. (وليست على أهل المدر) سكان القرى جمع مدرة وأخذ بهذا التفصيل طائفة من أئمة الزيدية ومالك قالوا: لأنه يتعذر ما يحتاجه المسافر في البادية وتتيسر الضيافة على أهلها، وقال الشافعي: الوجوب عام. (القضاعي (2) عن ابن عمر) قال عبد الحق: فيه إبراهيم بن عبيد الله بن أخي عبد الرازق حدث بالمناكير، وقال في الميزان، قال الدارقطني: كذاب، ومن مصائبه أحاديث هذا منها وقال ابن حبان: يروى عن عبد الرزاق معلولات كثيرة لا يجوز الاحتجاج بها ومن ثمة قال القاضي حسين: موضوع.

قلت: إلا أن الأحاديث هذه قد تضافرت على إيثار حق الضيافة فلا يقصر عن الذي له على إيجابها.

(1) أخرجه الديلمى في الفردوس (3896)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3604): موضوع.

(2)

أخرجه القضاعي في مسنده (284)، وابن عدي في الكامل (1/ 273)، وانظر الميزان (8/ 18)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3603)، والضعيفة (791): موضوع.

ص: 118