المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل المحلى بـ "أل" من هذه الحروف - التنوير شرح الجامع الصغير - جـ ٧

[الصنعاني]

الفصل: ‌فصل المحلى بـ "أل" من هذه الحروف

‌فصل المحلى بـ "أل" من هذه الحروف

5337 -

" الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه، فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك قال الله: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدير لبعضهم من بعض. الطيالسي والبزار عن أنس".

(الظلم) قال ابن حجر (1): هو وضع الشيء في غير موضعه الشرعي. (ثلاثة) أصناف. (فظلم لا يغفره الله) إلا بالتوبة عنه. (وظلم يغفره) فضلاً منه إن شاء فهو مقيد بالآية. (وظلم لا يتركه) أي لا يترك الطلب به وغفرانه وعدمه عائد إلى من هو له وهذا لف وإجمال فسره وفصله بقوله: (فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك) وبه نص في كتابه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] كرره بهذا اللفظ في موضعين في سورة واحدة. (قال الله تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ})[لقمان: 13] استدلال تسميته ظلمًا ولعظمته وذلك لأنه وضع العبادة في غير موضعها لما عند غير الله. (وأما الظلم الذي يغفره الله) من شاء فإطلاق السنة هنا مقيد بالكتاب. (فظلم العباد أنفسهم) بإضاعة ما وجب عليها من طاعة مولاها وفاطرها. (فيما بينهم وبين ربهم) مما ليس فيه حق لغيره تعالى، (وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضاً) فإنه لا يتركه ولا يغفره ولا يعاقب عليه حتى يقاض بينهما أو يعفوا من له الحق أو يعوضه الله من عنده كما فصلته الأحاديث في الباب، (حتى [3/ 58] يدير) يجازي ويأخذ. (لبعضهم من بعض)

(1) فتح الباري (5/ 95).

ص: 190

إن لم يعف بعضهم عن بعض. (الطيالسي والبزار (1) عن أنس).

5338 -

"الظَّلمة وأعوانهم في النار. (فر) عن حذيفة".

(الظَّلمة وأعوانهم في النار) في الآخرة أو معذبون بها في الدنيا بما أوقع الله في قلوبهم من القلق والاشتغال بالدنيا ووحشة الظلم الذي أتوه. (فر (2) عن حذيفة) فيه عنبسة بن عبد الرحمن قال الذهبي في الضعفاء (3): متروك متهم.

5339 -

"الظهر يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كان مرهوناً، ولبن الدار يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة". (خ ت هـ) عن أبي هريرة (صح) ".

(الظهر) يعني ظهر الدابة المرهونة. (يُرْكَبُ بنَفَقَتِهِ إذا كان مرهوناً) أي يركبه الراهن وينفق عليه أو بنفقة الراهن ويركب عليه بإذن المرتهن فيه قولان. (ولبن الدار) بفتح المهملة والإضافة بثانيه ذات الضرع. (يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) فعليه غرمه وله غنمه، قال القاضي: ظاهره إن المرهون لا يهمل ومنافعه لا تعطل وفي المسألة خلاف في الفروع. (خ ت هـ (4) عن أبي هريرة) ولم يخرجه مسلم.

(1) أخرجه الطيالسي (2109)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 309)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3961)، والصحيحة (1927).

(2)

أخرجه الديلمي في الفردوس (4000)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3667)، والضعيفة (3845): موضوع.

(3)

انظر المغني في الضعفاء 2/ 494.

(4)

أخرجه البخاري (2512)، والترمذي (1254)، وابن ماجة (2440).

ص: 191