الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه أَبْصَرَ رَجُلًا يَعْضُدُ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ:«يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا حَرَمُ اللَّهِ؛ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَصْنَعَ فِيهِ هَذَا» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَسَكَتَ عُمَرُ عَنْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُزَاحِمٌ، عَنْ أَشْيَاخٍ، لَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ، «كَانَ يَقْطَعُ الدَّوْحَةَ مِنْ دَارِهِ بِالشِّعْبِ مِنَ السَّمُرِ وَالسَّلَمِ، وَيَغْرَمُ عَنْ كُلِّ دَوْحَةٍ بَقَرَةً»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُضَرِّسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْحَاجِّ قَطَعَ شَجَرَةً مِنْ مَنْزِلِهِ بِمِنًى قَالَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، كَانَتْ ضَيَّقَتْ عَلَيْنَا مَنْزِلَنَا وَمُنَاخَنَا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ:«مَا رَأَيْتُهُ إِلَّا دَيَّنَهُ» حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ عُمَرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَهَا»
وَقَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى: «مَنْ قَرَّبَ غُصْنًا لِبَعِيرِهِ أَوْ لِشَاتِهِ، فَكَسَرَهُ حِينَ قَرَّبَهُ فَقَدْ ضَمِنَهُ»
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُقْطَعُ الْأَخْضَرَانِ بِعُرَنَةَ وَمَرٍّ» يَعْنِي الْأَرَاكَ وَالسِّدْرَ
الْأَكْلُ مِنْ ثَمَرِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَمَا يُنْزَعُ مِنْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِ الْحَرَمِ» قَالَ مُسْلِمٌ: يَعْنِي النَّبْقَ وَالْعِشْرِقَ وَالْجِعَةَ
وَبِهِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ «كَانَ يُرَخِّصُ فِي السَّنَا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ وَرَقِهِ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ أَصْلِهِ فِي الْحَرَمِ فَيُسْتَمْشَى بِهِ»
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السَّهْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُسْأَلُ عَنِ الْحُبْلَةِ تُوجَدُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ:«يَتَنَمَّصُهَا تَنَمُّصًا»
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ «كَانَ يُرَخِّصُ فِي الْعِشْرِقِ وَالضَّغَابِيسِ وَالْحَنْسَاءِ أَنْ تُنْزَعَ مِنَ الْحَرَمِ» قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ مَاؤُكَ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَذَا رَأْيٌ مِنْ عَطَاءٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، أَنَبْسُطُ بِسَاطًا عَلَى نَبْتِ الْحَرَمِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ؟ قَالَ:«نَعَمْ»
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَرِهَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ نَزْعَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، ثُمَّ رَجَعَ عَطَاءٌ فِيمَا نَبَتَ مَعَ الْقَضْبِ وَالْخَضِرِ فِي الْحَرَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِذًا لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ خَضِرَهُمْ فَقَالَ: «حَلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْبَتَّهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي غُصْنًا أَوْ لِشَاتِي»
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي الْأَرَاكِ فِي الْحَرَمِ لِلسِّوَاكِ "
قَالَ سُفْيَانُ: وَحُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي السَّنَا فِي الْحَرَمِ: «خُذْ مِنْ وَرَقِهِ، وَلَا تَنْزِعْهُ مِنْ أَصْلِهِ»
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «وَلَا بَأْسَ بِنَزْعِ الْبَهْشِ فِي الْحَرَمِ وَالْعِشْرِقِ وَالضَّغَابِيسِ وَالسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ وَلَا يَرَاهُ أَذًى» ، وَيَقُولُ:«لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا لِلْمَاشِيَةِ»
قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا: «وَيُوَرَّقُ السَّنَا لِلْمَشْيِ تَوْرِيقًا، وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغَ، لَيُنْزَعَنَّ كَمَا تُنْزَعُ الضَّغَابِيسُ، وَأَمَّا لِلتِّجَارَةِ فَلَا»