الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يُقْتَلُ مِنْ دَوَابِّ الْحَرَمِ، وَمَا رُخِّصَ فِيهِ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَصَبْنَا حَيَّاتٍ بِالرَّمَلِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَقَتَلْنَاهُنَّ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: هِيَ عَدُوٌّ، فَاقْتُلُوهُنَّ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُنَّ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ الْحَيَّةِ، يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ، فَقَالَ:«هِيَ عَدُوٌّ، فَاقْتُلُوهَا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا»
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كُنَّا نَسْأَلُ عَطَاءً عَنِ الثَّعْلَبِ، فَيَقُولُ: أَسَبُعٌ هُوَ؟ فَنَقُولُ: إِنَّهُ يَفْرِسُ الدَّجَاجَ فَيَقُولُ: أَسَبُعٌ هُوَ؟ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا فِيهِ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ الْحَيَّةِ، وَغَيْرِهَا، يَقْتُلُهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: نَعَمْ حَتَّى سَأَلَهُ عَنِ الزُّنْبُورِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَهِيَ الدَّبْرَةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِكُلِّ مَا قُلْتُ فِي هَذَا الْبَابِ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا تَعُدُّونَ أَنَّهُ حَلَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَعَمَّنْ تَرْوُونَ؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخَالُ قَالَ: اعْدُدْهُنَّ فَعَدَّدَهُنَّ عَلَى نَحْوِ مَا تَعُدُّونَ، وَجَعَلَ الْحَيَّةَ مَعَهُنَّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " قَالَ لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي هَؤُلَاءِ اللَّاتِي أُحْلِلْنَ لِلْمُحْرِمِ، وَلْيَتْبَعْهُنَّ الْحَرَامُ فَلْيَقْتُلْهُنَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ «رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا بِالنَّبْلِ وَهُوَ حَرَامٌ»
حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِذْ سَمِعْنَا حِسَّ الْحَيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اقْتُلُوهَا» فَدَخَلَتْ فِي شَقِّ حَجَرٍ، فَأَتَى بِسَعَفَةٍ فَأَضْرَمَ فِيهَا نَارًا، فَأَدْخَلْنَا عُودًا، فَفَلَعْنَا عَنْهَا بَعْضَ الْحَجَرِ فَلَمْ نَجِدْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«دَعُوهَا، فَقَدْ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ، وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا»
حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ عَدُوٍّ لَكَ لَمْ يُذْكَرْ لَكَ قَتْلُهُ، فَاقْتُلْهُ وَأَنْتَ حُرُمٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعُقَابُ، فَإِنَّهَا - زَعَمُوا - تَحْمِلُ حَمَلَ الضَّأْنِ؟ قَالَ:«اقْتُلْ» قُلْتُ: الصَّقْرُ وَالْحُمَيْمِقُ، فَإِنَّهُمَا يَأْخُذَانِ حَمَامَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ:«فَاقْتُلْ، وَاقْتُلِ الْبَعُوضَ، وَالذُّبَابَ، وَاقْتُلِ الذِّئْبَ، فَإِنَّهُ عَدُوٌّ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَاقْتُلِ الْوَزَغَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ، وَاقْتُلِ الْجَانَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ»
قَالَ ابْنُ
⦗ص: 150⦘
جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ، فَأَمَرَهَا بِقَتْلِهَا " وَأُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ