المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في كراهية مسيس النساء في غير الفرج - أدب النساء لعبد الملك بن حبيب

[عبد الملك بن حبيب]

فهرس الكتاب

- ‌ما جاء في فضل المرأة الصالحة

- ‌باب ما جاء في المرأة السوء

- ‌باب ما ينبغي أن تنكح المرأة عليه من الخصال

- ‌باب ما جاء في فضل الأبكار على غيرهن

- ‌باب ما جاء في كراهية العاقر العجوز

- ‌باب ما جاء في فضل السراري

- ‌باب ما ينبغي للرجل أن يفعله مع امرأته والمرأة مع زوجها ليلة البناء

- ‌باب ما ينبغي للمرأة أن تضعه فيما بينها وبين زوجها

- ‌باب ما يستحب للرجل أن يتزين لامرأته في هيئته وشكله

- ‌باب ما يستحب من الأدب في المجامعة

- ‌باب ما جاء في ثواب الجماع وحب الاستكثار منه

- ‌باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع

- ‌باب ما يكره للرجل أن يتحدث مما يخلو به عند أهله

- ‌باب ما جاء في فضل شهوة المرأة على شهوة الرجل

- ‌باب ما يكره للنساء من نكاح الشيخ ونكاح القبيح من الرجال

- ‌باب ما يتقى من فتنة النساء

- ‌باب ما يؤمر الرجل أن يفعله إذا أعجبته المرأة

- ‌باب ما يجوز للرجل من غشيان امرأته باركةً وكيف شاء

- ‌باب ما جاء في كراهية مسيس النساء في غير الفرج

- ‌باب ما يحل من الحائض ومن ابتلي بمس حائض

- ‌باب ما جاء في العزل

- ‌باب ما ينبغي للمرأة أن تكتفي به من جماع زوجها

- ‌باب ما جاء في كراهية السحاق للنساء

- ‌باب ما يكره للمرأة من الاستلقاء على ظهرها

- ‌باب ما جاء في كراهية تشبه [المرأة] بالرجل في الهيئة والشكل

- ‌باب ما يستحب للنساء من الخضاب والاكتحال والحلي

- ‌باب ما يستحب للنساء من لبس المصوغ

- ‌باب ما يكره للنساء من لبس الخفيف الذي لا يواري

- ‌باب ما يستحب من شكل النساء في اللباس والهيئة

- ‌باب ما يستحب للنساء من لباس السراويل

- ‌باب ما يستحب للنساء من لباس المأزر

- ‌باب ما يستحب للنساء من تزرير أكمامهن

- ‌باب ما يجوز للنساء من جر ذيولهن

- ‌باب ما جاء في الختان

- ‌باب ما يكره للنساء من رفعهن أوساط رؤوسهن

- ‌باب ما يكره للنساء من اتخاذ القصص من شعورهن

- ‌باب ما يكره للنساء من الوشم والوشر والنمص ووصل الشعر

- ‌باب ما يكره للنساء من اتخاذهن القعاقع في الحلي

- ‌باب ما يكره للإماء من التشبه بالحرائر في لباسهن

- ‌باب ما يكره للنساء من التسمن

- ‌باب ما يكره للنساء من علاج [مما] يعرفن أنه يحببهن إلى أزواجهن

- ‌باب ما يكره للنساء من النياحة وشهود المناحات

- ‌باب ما يكره للنساء من الخروج إلى المساجد

- ‌باب ما يكره للنساء من خروجهن من بيوتهن وما عليهن في ذلك من الإثم

- ‌ما يكره للمرأة من سؤال زوجها الطلاق

- ‌باب ما يجوز للرجال من ضرب نسائهم

- ‌باب ما يؤمر به من الرفق بالنساء والصبر عليهن

- ‌باب ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌باب ما جاء في حق الرجل على المرأة

- ‌باب ما جاء في المرأة التي تخون زوجها في نفسها

- ‌باب ما جاء في إحسان المرأة

- ‌باب ما يحق على المرأة من خدمة زوجها وحفظ ماله والقيام بمصلحة بيتها

- ‌باب ما يستحب للمرأة من الصبر عن النكاح بعد زوجها

- ‌باب ما جاء في قلة من يدخل الجنة من النساء

- ‌باب ما جاء في الغيرة للرجال

- ‌باب [ما جاء في الغيرة للنساء]

- ‌باب ما جاء في سنة النساء في الخفاض

- ‌باب جامع في ذكر حقوق النساء على الرجال وحقوق الرجال على النساء

- ‌باب جامع في ذكر النساء

- ‌باب في ذكر المرأة التي تخدم زوجها ومالها في ذلك من الثواب

- ‌باب في ذكر النساء المحسنات لأزواجهن وما لهن في ذلك من الثواب

الفصل: ‌باب ما جاء في كراهية مسيس النساء في غير الفرج

89-

وعن جابر بن عبد الله أنه قال: ((قالت اليهود بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفها في قبلها كان ولده أحول. فأنزل الله على رسوله: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} )) .

[قال جابر بن عبد الله] : ((أنى شئتم! إن شئتم من بين يديها! وإن شئتم من خلفها! غير أن السبيل واحدٌ في موضع الولد. فإن شئت أن تصيبها باركةً! وإن شئت أن تصيبها على جنبٍ! بعد أن يكون السبيل [واحداً] )) .

وعن ميمون بن مهران أنه قال: ((اشتهوا من نسائكم ما أحببتم! غير أن يكون المأتى [واحداً] يعني في الفرج.

‌باب ما جاء في كراهية مسيس النساء في غير الفرج

90-

عن [عمرو] بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله

ص: 192

صلى الله عليه وسلم نهى عن غشيان المرأة في دبرها وقال: ((هي اللوطية الصغرى)) .

وروي أن رجلاً سأل علي بن أبي طالبٍ حين جلس على المنبر في مسجد الكوفة يخطب الناس فقال: ((يا أمير المؤمنين! ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟)) فغضب علي وقال: ((سفلت! سفل الله بك! أما تسمع قول الله - تعالى!: يقول: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين} . وإنها اللوطية الصغرى! وبها بدأ قوم لوطٍ فاستفتحوا بالنساء ثم رجعوا إلى الرجال)) .

91-

وعن ابن عباس أنه قال: ((ألا أخبركم ببدء قوم لوطٍ؟ إنهم أتوا النساء في أدبارهن فأفشى ذلك بعضهم إلى بعضٍ حتى اجتمع على ذلك رأيهم فقالوا: ما أدبار النساء وأقبالهن إلا واحدٌ! ثم قالوا: ما أدبار النساء وأدبار الرجال وأدبار الصبيان إلا واحدٌ! فلما اجتمع على ذلك رأيهم أتاهم العذاب)) .

ثم قال ابن عباس: ((ما أشبه الليلة بالبارحة!)) .

قال عبد الملك [بن حبيب] : يعني ما أحدث الناس من ذلك اليوم.

92-

وعن مجاهد في قول الله عز وجل!: {وتذرون ما خلق

ص: 193

لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قومٌ عادون} قال: ترك أقبال النساء إلى أدبارهن وأدبار الرجال)) .

وفي قوله - تعالى!: {إنهم أناسٌ يتطهرون} قال [مجاهد] : من أدبار النساء وأدبار الرجال)) .

93-

ويروى أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((يا رسول الله! أتي امرأتي من دبرها؟)) قال: ((نعم! آتها في قبلها من دبرها!)) .

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا [يستحيي] من الحق! لا يحل مأتى النساء في حشوشهن)) يعني في أدبارهن.

94-

وعن ابن عباس في قوله - تعالى!: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم

ص: 194

الله} ، يعني من حيث جاء [المولود] ! فمن ثم أمر الله أن يؤتى.

وعن ابن عباس قال: ((اسق زرعك من حيث نباته!)) .

وعن كريب عن ابن عباس أنه قال: ((ملعونٌ من أتى بهيمةٌ! ملعونٌ من أتى امرأةً من دبرها!)) يعني في دبرها.

95-

وعن أبي الدرداء [وقد] سئل عنه فقال: ((وهل يفعل ذلك إلا كافرٌ!)) .

وقال سعيد بن المسيب: ((وهل يصنع ذلك إلا أحمق فاجرٌ!)) .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ أتى امرأةً في دبرها)) .

96-

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى امرأةً

ص: 195

حائضاً [أو] امرأةً في دبرها فقد كفر)) .

قال عبد الملك [بن حبيب] : إنما هو كفر المعصية وليس هو كفر التوحيد لأنه من عصى فقد كفر.

97-

قال عبد الملك [بن حبيب] : وكان نافع مولى ابن عمر يحدث عن ابن عمر بالرخصة فيه فأنكر ذلك عليه.

قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني ابن معبد قال: ((تذاكرنا عند عبد الله بن ميمون بن مهران حديث نافع عن ابن عمر بالرخصة فيه فقال ابن ميمون: إنما قال نافع هذا بعدما كبر وذهب عقله)) .

98-

وقال ابن عباس: ((إن قوماً من قريشٍ كانوا يتلذذون بالنساء بمكة مقبلاتٍ ومدبراتٍ. فلما قدموا المدينة تزوجوا في الأنصار فذهبوا ليفعلوا

ص: 196

ذلك بهن فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيءٌ لم نكن نؤتى عليه. فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في ذلك: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، إن شئت مقبلةً وإن شئت مدبرةً وإن شئت باركةً بعد أن يكون في موضع الولد)) .

99-

[قال عبد الملك بن حبيب] : يقال: ائت الحرث من حيث شئت! قال ابن عمر: ((في دبرها!)) فأوهم ابن عمر -والله يغفر له! - لأن هذا الحديث على ما أعلمتك به.

قال عبد الملك [بن حبيب] : وقد ذكر غير نافع فيه الكراهية عن ابن عمر. وعن سعيد بن يسار قال: ((كنت أتجر بالجواري فسألت ابن عمر فقلت له: إنني ابتاع الجارية فربما كان في التحميض! قال: وما التحميض؟ قلت: وطء الجارية في دبرها! فقال: سبحان الله! وهل يفعل ذلك مسلمٌ؟)) .

ص: 197