الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
213-
قال عبد الملك [بن حبيب] : وبلغني أن امرأةً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ((يا رسول الله! إني جمعت ثلاثين ديناراً وأنا أريد أن أجعلها في سبيل الله وزوجي خارجٌ في سبيل الله فأردت أن أعطيها إياه وهو ابن عمي فتهمت نفسي فيه لمكانه مني!)) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطها زوجك! فإن لك أجر الزوج، وأجر حق القرابة، وأجر سبيل الله)) .
باب ما يحق على المرأة من خدمة زوجها وحفظ ماله والقيام بمصلحة بيتها
214-
قال عبد الملك [بن حبيب] : وبلغني عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا استقر الماء في رحم المرأة كان لها مثل أجر الصائم القائم، المخبت، المجاهد في سبيل الله. فإذا ضربها الطلق ثم لا تعلم نفس ما أخفي لها من الأجر. فإذا وضعت حملها كان لها مثل أجر الشهيد
المتشحط في دمه في سبيل الله. فإذا أرضعت كان لها بكل رضعةٍ عتق رقبةٍ)) .
215-
وعن سعيد بن المسيب أنه قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حملت المرأة كان لها مثل أجر المجاهد في سبيل الله، ومثل أجر الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفتر. فإذا أصابها المخاض كان لها بكل طلقةٍ مثل أجر من أعتق رقبةً. فإذا فطمت ولدها نادى منادٍ من السماء أن آستأنفي العمل فقد غفر الله لك!)) .
216-
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحولاء: ((اعلمي -أيتها المرأة! - أنه ليس من امرأةٍ تحمل إلا كان لها مثل أجر الصائم المجاهد في سبيل الله. فإذا ضربها الطلق لم يدر أحدٌ ما ثوابها إلا الله. فإذا وضعت فأرضعته كان لها بكل مصةٍ كنسمةٍ تعتقها. فإذا فطمته نادى منادٍ من السماء: أيتها المرأة! استأنفي العمل في ما بقي فقد كفيت!)) .