الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يحل من الحائض ومن ابتلي بمس حائض
100-
عن مسروق قال: ((قلت لعائشة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟)) قالت: ((كل شيء ما خلا الفرج)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : ويستحب اجتناب أسفلها مخافة الذريعة إلى مسيس الفرج.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وقد بلغني أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها!)) .
[قال عبد الملك بن حبيب] : يعني عكنها في بطنها، وصدرها وما أشبه ذلك.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وليس على زوجها في مباشرتها إلا الوضوء. ومباشرتها حائضاً أو غير حائض بمنزلة سواء.
101-
وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من أتى
امرأة في دبرها قولاً عظيماً شديداً.
102-
وعن عكرمة رضي الله عنه! - أنه قال: إن الله -تعالى! - حرم الغشيان في الحيض كما حرم الزنى. فمن أتى امرأةً حائضاً فليستغفر الله ولا يعد)) .
وعن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى جاريةً له فقالت: ((إني حائضةً!)) فلذ بها فوقع عليها فوجدها حائضةً. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: ((يغفر الله لك يا أبا حفصٍ! تصدق بنصف دينارٍ!)) .
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من وطئ امرأته وهي حائضٌ فليستغفر الله عز وجل! - وليتصدق بدينارٍ أو بنصف دينارٍ)) .