الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عامٍ)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : فتفسير: كاسيات عاريات، أنهن يلبسن الخفيف الرقيق الذي لا يواري، فهن كاسيات عاريات. والمرققات، يقال: يرققن في كلامهن كما قال تعالى!: {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ} . والمائلات، يعني: مائلات عن الحق. مميلات، يعني: مميلات من أطاعهن عن الحق. المميلات، يعني: في مشيهن ليفتن الرجال.
أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رب كاسياتٍ في الدنيا عارياتٌ يوم القيامة!)) .
باب ما يستحب من شكل النساء في اللباس والهيئة
123-
عن نافع قال: ((كان ابن عمر يحلي بناته وأمهات أولاده بالذهب ويكسي جواريه حمر الخز الصفاق ويكسي صفية زوجته أكسية الخز ويجعل عامة مهور نسائه في الحلي)) .
124-
وعن عبد الله بن عمر أنه قال في قوله - تعالى!: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن} يعني بالقواعد العجائز اللاتي قعدن عن [الوللدة] ليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن، هي الجلاليب والخمر)) .
125-
وقال سليمان بن بشار وابن شهاب وبكر بن الأشج عن ابن مسعود في قول الله - تعالى!: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} : هي الثياب، وما خفي منها: الخضاب والحلي وشبهه.
وعن عائشة في قوله - تعالى!: {إلا ما ظهر منها} قالت: ((الوجه والكفان)) .
126-
قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن موسى ابن أبي كثير عن أبي بكر الهمذاني عن أسماء بنت عيسى أنها قالت: ((قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا. وأمسك بكفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه. ثم وضع يده على صدغيه حتى لم يبد منه إلا وجهه)) .
وعن أبي هريرة أنه قال: ((المرأة كلها عورةٌ حتى ظفرها)) .
127-
وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة المسلمة أن يدخل عليها غلامٌ محتلمٌ فيرى كفيها! ولا تكتحل عنده ولا تلبس عنده ثوباً ولا تخلعه ولا تؤاكله إلا أن يكون مملوكاً لها أو أحداً من ذوي محارمها! فإن فعلت بصقت الملائكة في وجهها)) .
ثم قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها! -: ((مري بذلك -يا
عائشة! - نساء قريشٍ! ولا [يتخذن] من بيوتهن قبوراً!)) .
128-
قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني عبد الله بن صالح عن الليث، عن سعيد أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها.
وقال الليث: ((حسبت أنه أخوها من الرضاعة أو غلام لم يحتلم)) .
129-
وقال إبراهيم [النخعي] : ((إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها)) .
وعن [سفيان] الثوري أنه قال: ((يكره للمرأة أن تخلى في الدار في العرس حيث يراها الناس)) .