المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستحب من شكل النساء في اللباس والهيئة - أدب النساء لعبد الملك بن حبيب

[عبد الملك بن حبيب]

فهرس الكتاب

- ‌ما جاء في فضل المرأة الصالحة

- ‌باب ما جاء في المرأة السوء

- ‌باب ما ينبغي أن تنكح المرأة عليه من الخصال

- ‌باب ما جاء في فضل الأبكار على غيرهن

- ‌باب ما جاء في كراهية العاقر العجوز

- ‌باب ما جاء في فضل السراري

- ‌باب ما ينبغي للرجل أن يفعله مع امرأته والمرأة مع زوجها ليلة البناء

- ‌باب ما ينبغي للمرأة أن تضعه فيما بينها وبين زوجها

- ‌باب ما يستحب للرجل أن يتزين لامرأته في هيئته وشكله

- ‌باب ما يستحب من الأدب في المجامعة

- ‌باب ما جاء في ثواب الجماع وحب الاستكثار منه

- ‌باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع

- ‌باب ما يكره للرجل أن يتحدث مما يخلو به عند أهله

- ‌باب ما جاء في فضل شهوة المرأة على شهوة الرجل

- ‌باب ما يكره للنساء من نكاح الشيخ ونكاح القبيح من الرجال

- ‌باب ما يتقى من فتنة النساء

- ‌باب ما يؤمر الرجل أن يفعله إذا أعجبته المرأة

- ‌باب ما يجوز للرجل من غشيان امرأته باركةً وكيف شاء

- ‌باب ما جاء في كراهية مسيس النساء في غير الفرج

- ‌باب ما يحل من الحائض ومن ابتلي بمس حائض

- ‌باب ما جاء في العزل

- ‌باب ما ينبغي للمرأة أن تكتفي به من جماع زوجها

- ‌باب ما جاء في كراهية السحاق للنساء

- ‌باب ما يكره للمرأة من الاستلقاء على ظهرها

- ‌باب ما جاء في كراهية تشبه [المرأة] بالرجل في الهيئة والشكل

- ‌باب ما يستحب للنساء من الخضاب والاكتحال والحلي

- ‌باب ما يستحب للنساء من لبس المصوغ

- ‌باب ما يكره للنساء من لبس الخفيف الذي لا يواري

- ‌باب ما يستحب من شكل النساء في اللباس والهيئة

- ‌باب ما يستحب للنساء من لباس السراويل

- ‌باب ما يستحب للنساء من لباس المأزر

- ‌باب ما يستحب للنساء من تزرير أكمامهن

- ‌باب ما يجوز للنساء من جر ذيولهن

- ‌باب ما جاء في الختان

- ‌باب ما يكره للنساء من رفعهن أوساط رؤوسهن

- ‌باب ما يكره للنساء من اتخاذ القصص من شعورهن

- ‌باب ما يكره للنساء من الوشم والوشر والنمص ووصل الشعر

- ‌باب ما يكره للنساء من اتخاذهن القعاقع في الحلي

- ‌باب ما يكره للإماء من التشبه بالحرائر في لباسهن

- ‌باب ما يكره للنساء من التسمن

- ‌باب ما يكره للنساء من علاج [مما] يعرفن أنه يحببهن إلى أزواجهن

- ‌باب ما يكره للنساء من النياحة وشهود المناحات

- ‌باب ما يكره للنساء من الخروج إلى المساجد

- ‌باب ما يكره للنساء من خروجهن من بيوتهن وما عليهن في ذلك من الإثم

- ‌ما يكره للمرأة من سؤال زوجها الطلاق

- ‌باب ما يجوز للرجال من ضرب نسائهم

- ‌باب ما يؤمر به من الرفق بالنساء والصبر عليهن

- ‌باب ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌باب ما جاء في حق الرجل على المرأة

- ‌باب ما جاء في المرأة التي تخون زوجها في نفسها

- ‌باب ما جاء في إحسان المرأة

- ‌باب ما يحق على المرأة من خدمة زوجها وحفظ ماله والقيام بمصلحة بيتها

- ‌باب ما يستحب للمرأة من الصبر عن النكاح بعد زوجها

- ‌باب ما جاء في قلة من يدخل الجنة من النساء

- ‌باب ما جاء في الغيرة للرجال

- ‌باب [ما جاء في الغيرة للنساء]

- ‌باب ما جاء في سنة النساء في الخفاض

- ‌باب جامع في ذكر حقوق النساء على الرجال وحقوق الرجال على النساء

- ‌باب جامع في ذكر النساء

- ‌باب في ذكر المرأة التي تخدم زوجها ومالها في ذلك من الثواب

- ‌باب في ذكر النساء المحسنات لأزواجهن وما لهن في ذلك من الثواب

الفصل: ‌باب ما يستحب من شكل النساء في اللباس والهيئة

وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عامٍ)) .

قال عبد الملك [بن حبيب] : فتفسير: كاسيات عاريات، أنهن يلبسن الخفيف الرقيق الذي لا يواري، فهن كاسيات عاريات. والمرققات، يقال: يرققن في كلامهن كما قال تعالى!: {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ} . والمائلات، يعني: مائلات عن الحق. مميلات، يعني: مميلات من أطاعهن عن الحق. المميلات، يعني: في مشيهن ليفتن الرجال.

أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رب كاسياتٍ في الدنيا عارياتٌ يوم القيامة!)) .

‌باب ما يستحب من شكل النساء في اللباس والهيئة

123-

عن نافع قال: ((كان ابن عمر يحلي بناته وأمهات أولاده بالذهب ويكسي جواريه حمر الخز الصفاق ويكسي صفية زوجته أكسية الخز ويجعل عامة مهور نسائه في الحلي)) .

ص: 214

124-

وعن عبد الله بن عمر أنه قال في قوله - تعالى!: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن} يعني بالقواعد العجائز اللاتي قعدن عن [الوللدة] ليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن، هي الجلاليب والخمر)) .

125-

وقال سليمان بن بشار وابن شهاب وبكر بن الأشج عن ابن مسعود في قول الله - تعالى!: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} : هي الثياب، وما خفي منها: الخضاب والحلي وشبهه.

وعن عائشة في قوله - تعالى!: {إلا ما ظهر منها} قالت: ((الوجه والكفان)) .

ص: 215

126-

قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن موسى ابن أبي كثير عن أبي بكر الهمذاني عن أسماء بنت عيسى أنها قالت: ((قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا. وأمسك بكفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه. ثم وضع يده على صدغيه حتى لم يبد منه إلا وجهه)) .

وعن أبي هريرة أنه قال: ((المرأة كلها عورةٌ حتى ظفرها)) .

127-

وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة المسلمة أن يدخل عليها غلامٌ محتلمٌ فيرى كفيها! ولا تكتحل عنده ولا تلبس عنده ثوباً ولا تخلعه ولا تؤاكله إلا أن يكون مملوكاً لها أو أحداً من ذوي محارمها! فإن فعلت بصقت الملائكة في وجهها)) .

ثم قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها! -: ((مري بذلك -يا

ص: 216

عائشة! - نساء قريشٍ! ولا [يتخذن] من بيوتهن قبوراً!)) .

128-

قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني عبد الله بن صالح عن الليث، عن سعيد أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها.

وقال الليث: ((حسبت أنه أخوها من الرضاعة أو غلام لم يحتلم)) .

129-

وقال إبراهيم [النخعي] : ((إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها)) .

وعن [سفيان] الثوري أنه قال: ((يكره للمرأة أن تخلى في الدار في العرس حيث يراها الناس)) .

ص: 217