الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ) ما يُفسِد الصوم عامة
.
يَفْسد الصوم - بوجه عام - إذا انتفى شرط من شروطه، سواء كان شرطَ وجوبٍ كالإسلام؛ أو شرطَ صحةٍ كالطهارة من المحيض والنفاس. وبيان ذلك أنه لو ارتد مسلم - والعياذ بالله - وهو صائم فقد بطل صومه، ويلزمه القضاء إن عاد إلى الإسلام، كذلك لو طرأ حيض أو نفاس بطل صوم الحائض أو النفساء، ثم تقضي حال الطهارة.
ومما يُفسِد الصوم أيضاً حصولُ ما ينافيه كأكل أو شرب أو جماع، أو دخول شيء - مغذياً كان أم غير مغذٍ - من خارج البدن إلى جوف الصائم، بضوابط منها: أن يكون الداخل إلى الجوف من منفذ مفتوح خِلْقَةً كالفم والأنف والأذن، وأن يكون الصائم قاصداً ذاكراً لصومه مختاراً فيما يتناوله من طعام أو شراب أو دواء.
ب) ما يُفسِد الصوم ويُوجِب القضاء فقط
.
الحالات التي يفسد بها الصوم، ويجب بها القضاء
فقط - دون الكفارة - عديدة لا يحسن ذكرها بتفصيل، لذا سأكتفي بالتعريف بضوابط ذلك، ثم أمثل لكل منها، بما يكفي النبيه الأريب، إن شاء الله.
أولاً: تناول ما لا يؤكل عادة، سواء كان مما يُتغذى به كأكل أرز نَيْئٍ، أو ثمرة فِجَّة لا تؤكل عادة قبل نضجها كسفرجلة مثلاً، أو كان مما لا يتغذى به كشرب ما لا يُشرب من السوائل كإسبيرتو مثلاً، أو تناول دواء بطريق الفم لمرض، فصورة الإفطار في مثل هذه الأحوال قد تحققت بالابتلاع أو بإدخال شيء إلى الجوف عامداً مختاراً، فعليه في مثل ذلك القضاء دون الكفارة.
ثانياً: التقصير في حفظ الصوم كمن أكل أو شرب أو جامع شاكًّا لشبهةٍ في طلوع الفجر وهو طالع، أو أفطر ظاناً الغروب والشمس باقية، ففيما ذكر آنفًا وأمثاله يجب القضاء فقط دون الكفارة.
ثالثاً: قضاء (تحقيق) شهوة الفرج، ولكن بصورة غير كاملة،