المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من انصرف قبل فراغ الناس - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما جاء في الصلاة على ولد الزنا

- ‌الصلاة على من فجر

- ‌ما يحذر وما يحمد من ذكر الأموات

- ‌صلاة الجنازة في المسجد

- ‌صلاة الجنازة في المقبرة

- ‌من ترخص في تكرار صلاة الجنازة إذا لم يتخذ سنة

- ‌جامع الأمر في حمل الجنازة

- ‌فضل تشييع الجنازة

- ‌ما جاء في الإسراع بها وتعجيل الدفن

- ‌المشي أمامها أم خلفها

- ‌الركوب لتشييعها

- ‌النهي عن اتباعها بنار

- ‌تحري السكينة عندها

- ‌تشييع القرابة المشرك

- ‌ما روي في تشييع النساء الجنائز

- ‌من أحب رفع طرفي النعش سترة للنساء

- ‌ما جاء في القيام للجنائز والجلوس

- ‌من انصرف قبل فراغ الناس

- ‌ما جاء في تفضيل اللحد على الشق

- ‌ما قالوا في إعماق القبر

- ‌من استحب القصب وما لم تمسسه النار

- ‌هل يفرش القبر

- ‌العمل في إدخال الميت قبره

- ‌هل السنة أن دافن المرأة من لم يكن أصاب أهله

- ‌ما يقول من باشر الدفن

- ‌من حل عقد الميت

- ‌من أحب أن يشارك في حثو التراب

- ‌ما جاء في نقل الموتى ومن أوصى بموضع

- ‌الدفن ليلا

- ‌من أحب رش القبر بعد الدفن

- ‌ما جاء في رفع القبور وما ينهى من البناء عليها

- ‌من نهى عن نصب الخيام على القبور

- ‌جامع الدفن

- ‌هل يقرأ على القبر

- ‌النصرانية تموت وهي تحت مسلم أين تدفن

- ‌ما يكون بعد الفراغ من الدفن

- ‌ما جاء في البكاء على الميت وما يؤمر من الصبر

- ‌ما يكون من النياحة

- ‌مما ذكر في العزاء

- ‌ما جاء في إخراح الميت من قبره

- ‌ما ذكر في الجلوس على القبور وبيان معناه

- ‌هل خلع النعال سنة

- ‌زيارة النساء القبور

- ‌الدعاء لمن دخل المقابر

- ‌ما جاء في سماع الموتى

- ‌فتنة القبر نعوذ بالله منها

- ‌جامع الجنائز

- ‌كتاب الصلاة في السفر

- ‌هل قصر الصلاة واجب

- ‌من تكون له رخصة القصر ممن يضرب في الأرض ومتى يسمى مسافرا

- ‌من خلف الديار وراء ظهره أو أشرف عليها راجعا يقصر

- ‌في مسيرة كم تقصر الصلاة

الفصل: ‌من انصرف قبل فراغ الناس

‌من انصرف قبل فراغ الناس

ص: 172

• مسلم [2238] حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني حيوة حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. اهـ

ص: 173

• عبد الرزاق [6524] عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن مسعود قال: إذا صليت على جنازة فقد قضي الذي عليك فخلها وأهلها فكان ينصرف ولا يستأذنهم. اهـ منقطع.

ص: 174

• ابن أبي شيبة [11653] حدثنا وكيع عن أبي جناب عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال: أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة والحائض في الرفقة. اهـ ضعيف.

ثم قال ابن أبي شيبة [11654] حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة عن عمر مثله. منقطع.

وقال ابن أبي شيبة [11655] حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن طلحة اليامي قال: كان يقال أميران وليسا بآمرين الجنازة على من يتبعها، والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت. اهـ سند جيد.

ص: 175

• عبد الرزاق [6523] عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن عمرو بن شعيب عن أبي هريرة وعن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قالا أميران وليسا بأميرين الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا. قال معمر في حديثه كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن قال معمر وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا. ابن أبي شيبة [11658] حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن محفوظ بن علقمة عن عبد الله عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بآمرين المرأة تكون مع الرفقة فتحج أو تعتمر فيصيبها أذى من الحيض؟ قال: لا تنفروا حتى تطهر وتأذن لهم والرجل يخرج مع الجنازة لا يرجع حتى يؤذن له أو يدفنوها أو يواروها. اهـ عبد الله هو ابن عائذ الثمالي. حسن صحيح عن أبي هريرة.

ص: 176

• عبد الرزاق [6521] عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر لا يقوم إذا شهد حتى يؤذن له إذا صلى عليها. ابن أبي شيبة [11651] حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن جريج قال: قال رجل لنافع: أكان ابن عمر يرجع من الجنازة قبل أن يؤذن له بعد فراغهم، قال: ما كان يرجع حتى يؤذن له. اهـ صحيح.

ص: 177

• عبد الرزاق [6525] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذنهم. عبد الرزاق [6526] عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك، فخل بينها وبين أهلها. ابن أبي شيبة [11647] حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها. اهـ صحيح.

ص: 178

• ابن أبي شيبة [11648] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: امش مع الجنازة ما شئت ثم ارجع إذا بدا لك. ابن أبي شيبة [11660] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: يتبع الجنازة ما بدا له ويرجع إذا بدا له. اهـ لا بأس به.

ص: 179

• عبد الرزاق [6522] عن معمر عن الزهري أن المسور بن مخرمة كان إذا صلى على جنازة لا ينصرف حتى يؤذن له. اهـ صحيح.

ص: 180