الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من انصرف قبل فراغ الناس
• مسلم [2238] حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني حيوة حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. اهـ
• عبد الرزاق [6524] عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن مسعود قال: إذا صليت على جنازة فقد قضي الذي عليك فخلها وأهلها فكان ينصرف ولا يستأذنهم. اهـ منقطع.
• ابن أبي شيبة [11653] حدثنا وكيع عن أبي جناب عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال: أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة والحائض في الرفقة. اهـ ضعيف.
ثم قال ابن أبي شيبة [11654] حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة عن عمر مثله. منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [11655] حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن طلحة اليامي قال: كان يقال أميران وليسا بآمرين الجنازة على من يتبعها، والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت. اهـ سند جيد.
• عبد الرزاق [6523] عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن عمرو بن شعيب عن أبي هريرة وعن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قالا أميران وليسا بأميرين الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا. قال معمر في حديثه كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن قال معمر وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا. ابن أبي شيبة [11658] حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن محفوظ بن علقمة عن عبد الله عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بآمرين المرأة تكون مع الرفقة فتحج أو تعتمر فيصيبها أذى من الحيض؟ قال: لا تنفروا حتى تطهر وتأذن لهم والرجل يخرج مع الجنازة لا يرجع حتى يؤذن له أو يدفنوها أو يواروها. اهـ عبد الله هو ابن عائذ الثمالي. حسن صحيح عن أبي هريرة.
• عبد الرزاق [6521] عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر لا يقوم إذا شهد حتى يؤذن له إذا صلى عليها. ابن أبي شيبة [11651] حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن جريج قال: قال رجل لنافع: أكان ابن عمر يرجع من الجنازة قبل أن يؤذن له بعد فراغهم، قال: ما كان يرجع حتى يؤذن له. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [6525] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذنهم. عبد الرزاق [6526] عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك، فخل بينها وبين أهلها. ابن أبي شيبة [11647] حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [11648] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: امش مع الجنازة ما شئت ثم ارجع إذا بدا لك. ابن أبي شيبة [11660] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: يتبع الجنازة ما بدا له ويرجع إذا بدا له. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [6522] عن معمر عن الزهري أن المسور بن مخرمة كان إذا صلى على جنازة لا ينصرف حتى يؤذن له. اهـ صحيح.