المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من حل عقد الميت - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما جاء في الصلاة على ولد الزنا

- ‌الصلاة على من فجر

- ‌ما يحذر وما يحمد من ذكر الأموات

- ‌صلاة الجنازة في المسجد

- ‌صلاة الجنازة في المقبرة

- ‌من ترخص في تكرار صلاة الجنازة إذا لم يتخذ سنة

- ‌جامع الأمر في حمل الجنازة

- ‌فضل تشييع الجنازة

- ‌ما جاء في الإسراع بها وتعجيل الدفن

- ‌المشي أمامها أم خلفها

- ‌الركوب لتشييعها

- ‌النهي عن اتباعها بنار

- ‌تحري السكينة عندها

- ‌تشييع القرابة المشرك

- ‌ما روي في تشييع النساء الجنائز

- ‌من أحب رفع طرفي النعش سترة للنساء

- ‌ما جاء في القيام للجنائز والجلوس

- ‌من انصرف قبل فراغ الناس

- ‌ما جاء في تفضيل اللحد على الشق

- ‌ما قالوا في إعماق القبر

- ‌من استحب القصب وما لم تمسسه النار

- ‌هل يفرش القبر

- ‌العمل في إدخال الميت قبره

- ‌هل السنة أن دافن المرأة من لم يكن أصاب أهله

- ‌ما يقول من باشر الدفن

- ‌من حل عقد الميت

- ‌من أحب أن يشارك في حثو التراب

- ‌ما جاء في نقل الموتى ومن أوصى بموضع

- ‌الدفن ليلا

- ‌من أحب رش القبر بعد الدفن

- ‌ما جاء في رفع القبور وما ينهى من البناء عليها

- ‌من نهى عن نصب الخيام على القبور

- ‌جامع الدفن

- ‌هل يقرأ على القبر

- ‌النصرانية تموت وهي تحت مسلم أين تدفن

- ‌ما يكون بعد الفراغ من الدفن

- ‌ما جاء في البكاء على الميت وما يؤمر من الصبر

- ‌ما يكون من النياحة

- ‌مما ذكر في العزاء

- ‌ما جاء في إخراح الميت من قبره

- ‌ما ذكر في الجلوس على القبور وبيان معناه

- ‌هل خلع النعال سنة

- ‌زيارة النساء القبور

- ‌الدعاء لمن دخل المقابر

- ‌ما جاء في سماع الموتى

- ‌فتنة القبر نعوذ بالله منها

- ‌جامع الجنائز

- ‌كتاب الصلاة في السفر

- ‌هل قصر الصلاة واجب

- ‌من تكون له رخصة القصر ممن يضرب في الأرض ومتى يسمى مسافرا

- ‌من خلف الديار وراء ظهره أو أشرف عليها راجعا يقصر

- ‌في مسيرة كم تقصر الصلاة

الفصل: ‌من حل عقد الميت

‌من حل عقد الميت

ص: 216

• البيهقي [6962] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا الوليد أخبرهم حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الوارث عن عقبة بن يسار قال حدثني عثمان ابن أخي سمرة قال: مات ابن لسمرة وذكر الحديث قال فقال: انطلق به إلى حفرته فإذا وضعته في لحده فقل بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه

(1)

اهـ حسن لا بأس به.

(1)

- عبد الرزاق [6186] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: تحل عن الميت العقد. ابن أبي شيبة [11794] حدثنا هشيم عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: تحل عن الميت العقد. اهـ صحيح.

ص: 217

• أحمد بن منيع [901] حدثنا هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي عن ابن عمر قال: أوصاني عمر قال: إذا وضعتني في لحدي فأفض بخدي إلى الأرض، حتى لا يكون بين جلدي وبين الأرض شيء. اهـ مجالد لا يحتج به.

ص: 218

• ابن أبي شيبة [11790] حدثنا حاتم بن وردان عن الجريري عن رجل عن أبي هريرة قال: شهدت العلاء بن الحضرمي فدفناه فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره، قال فرفعنا عنه اللبن فلم نر في القبر شيئا

(1)

. اهـ ضعيف.

(1)

- ابن أبي شيبة [11797] حدثنا وكيع عن إياس بن دغفل عن عبد الله بن قيس بن عباد عن أبيه أنه أوصى إذا وضعتموني في حفرتي فجوبوا ما يلي جسدي من الكفن حتى تفضوا بي إلى الأرض. اهـ قيس مخضرم.

ص: 219

• ابن زبر محمد بن عبد الله في وصايا العلماء عند حضور الموت [82] أخبرنا أبي نا العباس بن محمد بن حاتم الدوري نا سليمان بن حرب نا أبو هلال عن قتادة أن عثمان بن أبي العاص أوصى أن يشق كفنه حتى يفضى به إلى الأرض، قال قتادة: ولا نعلم أن أحدا فعل هذا. اهـ سند ضعيف.

ص: 220