المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌المقدمة

- ‌الزكاةأحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها

- ‌تمهيد

- ‌1ـ الإسلام دين التعاون والتكافل:

- ‌2ـ معنى الزكاة:

- ‌3ـ تاريخ مشروعيتها:

- ‌4ـ حكمها ودليلها:

- ‌5ـ حكمتها وفوائدها:

- ‌حكم مانع الزكاة:

- ‌أ - حكم من منعها منكراً لها:

- ‌ب - حكم من منعها بخلاً وشحاً:

- ‌من تجب عليه الزكاة

- ‌شروط وجوبها:

- ‌الزكاة في مال الصبي والمجنون:

- ‌الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌الأنصبةوشروطها وما يجب فيها

- ‌أولاً: نصاب النقدين (الذهب والفضة):

- ‌شرط وجوب الزكاة في نصاب النقدين حَوَلان الحَوْل:

- ‌النسبة الواجبة في زكاة النقدين:

- ‌استبدال أموال الزكاة أو التصرف فيها:

- ‌ثانياً: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها:

- ‌ثالثا: نصاب الزروع والثمار ومقدار ما يجب فيها:

- ‌متى تجب زكاة الثمار والزروع:

- ‌بيع الثمار والزروع بعد وجوب الزكاة فيها:

- ‌إخراج القيمة بدل العين:

- ‌رابعاً: الحول والنصاب في أموال التجارة ومقدار ما يجب فيها:

- ‌الواجب إخراجه في زكاة التجارة:

- ‌تنبيه ولفت نظر:

- ‌خامساً: نصاب المعدن والركاز وما يجب فيهما:

- ‌زكاة الخليطين

- ‌المقصود بالخليطين:

- ‌أقسام الخليطين:

- ‌كيف تؤدى زكاة الخليطين:

- ‌شروط اعتبار الخليطين مالاً واحداً:

- ‌ما يلزم كل مالك من زكاة الخليطين:

- ‌كيفية أداء الزكاة

- ‌عدم التأخير عن وقت الاستحقاق:

- ‌ما الذي يترتب على التأخير:

- ‌تأخير الوكيل صرف الزكاة للمستحقين:

- ‌تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها:

- ‌شروط صحة التعجيل:

- ‌دفع الزكاة عن طريق الإمام:

- ‌التوكيل بالزكاة:

- ‌النية عند دفعها:

- ‌مصارف الزكاة

- ‌المستحقون للزكاة:

- ‌كيف توزع الزكاة على مستحقيها

- ‌نقل الزكاة من محل وجوبها:

- ‌شروط استحقاق الزكاة، ومن لا تدفع إليهم:

- ‌إعطاء الزكاة لمن يكتفي بنفقة غيره عليه:

- ‌إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها:

- ‌الزكاة للأقارب الذي لا تجب نفقتهم:

- ‌رأي واجتهاد:

- ‌زكاة الدَّيْن

- ‌الصيامأحكامه الفقهية وأدلته وأسراره

- ‌‌‌تعريفه، وتشريعه، وأسراره

- ‌تعريفه

- ‌تاريخ تشريع الصيام:

- ‌دليل مشروعية صوم شهر رمضان:

- ‌حكم تارك صيام شهر رمضان من غير عذر:

- ‌من حكم الصيام وأسراره وفوائده:

- ‌ثبوت شهر رمضان

- ‌شروط وجوب الصوموشروط صحته

- ‌ الأعذار المبيحة للإفطار

- ‌شروط صحة الصوم

- ‌أركان الصوم

- ‌أولاً ـ النية:

- ‌ثانياً ـ الإمساك عن المفطرات:

- ‌آداب الصيام ومكروهاته

- ‌قضاء رمضانوالفدية والكفارة

- ‌صوم التطوع

- ‌الصوم المكروه والصوم المحرم

- ‌أولاً: الصوم المكروه

- ‌ثانياً: الصوم المحرم

- ‌الاعتكاف

- ‌الحج والعمرةأحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارهما

- ‌التعريف بهما ومشروعيتهما

- ‌حكمهما ودليلهما

- ‌حكمة الحج والعمرةوفوائدها

- ‌من يجب عليه الحج والعمرة

- ‌من يصح منه الحج

- ‌الإحرام

- ‌1ـ المواقيت:

- ‌2ـ كيفية الإحرام بالحج والعمرة:

- ‌3ـ محرمات الإحرام:

- ‌أعمال الحج والعمرة

- ‌أولاً: أعمال الحج

- ‌الواجبات:

- ‌ الإحرام من الميقات:

- ‌ المبيت بمزدلفة:

- ‌ رمي الجمار:

- ‌ المبيت بمنى ليلتي التشريق:

- ‌ طواف الواداع:

- ‌الأركان:

- ‌ الإحرام:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ طواف الإفاضة:

- ‌ السعي بين الصفا والمروة:

- ‌ الحلق:

- ‌ثانياً: أعمال العمرة:

- ‌سنن الحج

- ‌كيفية التحلل من الحج

- ‌أدعية الحج

- ‌الإخلال بالحج

- ‌الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها:

- ‌حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف

- ‌أهمية ذلك ودليله:

- ‌حكم من أحصرأو فاته الوقوف بعرفة

- ‌من مات ولم يحج

- ‌أحكام منثورة

- ‌كيف تحج

الفصل: ‌الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها:

تخير الصائد في جزاء الإتلاف بين أن يذبح مثله من النعم، كما ذكرنا ويتصدق به على فقراء الحرم خاصة، وبين أن يقوم ذلك المثل بالدراهم ويتصدق بما يسويها طعاماً عليهم وبين أن يصوم عن كل مد يوماً. دليل ذلك قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً} المائدة 95.

أما غير المثلي، فيتصدق بالقيمة التي يقررها العدلان الخبيران، أو يصوم عن كل مد من ذلك يوماً. يتبين لك مما ذكرنا: أن فدية ترك الواجب فدية مرتبة: الذبح أولاً، فإن عجز فالتصدق، فإن عجز فالصيام، وأن فدية ارتكاب محرم فدية محيرة. إن شاء ذبح، أو أطعم، أو صام. وذلك طبقاً للتفصيل الذي ذكرناه والله أعلم.

هذا ولابد من بيان أن الأضحية سنة للحاج كغيره. وأن وقتها من بعد الرمي إلى آخر أيام التشريق.

‌الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها:

الدماء الواجبة في الحج على هذا خمسة أقسام:

القسم الأول: الدم المرتب المقدر: وهذا يجب عند ترك واجب من واجبات الحج التي مر ذكرها. فإذا ترك واجباً مما ذكر وجب عليه أولاً ذبح شاة مجزئة في الأضحية، أو سُبُع بقرة أو سُبُع بدنة. فإن لم يجد شيئاً من ذلك وجب عليه أن يصوم بدلها عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويدخل في هذا القسم دم التمتع ودم الفوات للوقوف، بعد التحلل لعمرة.

القسم الثاني: مخير مقدر: وهذا يجب عند فعل محظور كحلق

ص: 164

شعر وقلم ظفر وما شابه ذلك، فيجب على من فعل ذلك ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو ثلاثة آصع من طعام بر أو شعير يدفعها إلى ستة من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع. ويكفي في وجوب هذه الفدية إزالة ثلاث شعرات، أو قلم ثلاثة أظافر.

القسم الثالث: مخير معدل: وهذا ما يجب عند قطع نبت أو بقتل صيد، فمن فعل ذلك وجب في حقه إن كان للصيد مثل أو شبه صوري أن يذبح المثل في الحرم، أو يشتري لأهل الحرم حباً بقدر قيمته يوزعه عليهم، أو يصوم عن كل مد يوماً.

وإن لم يكن لذلك مثل فهو مخير بين الإطعام والصيام. إلا الحمام فيجب في الحمامة شاة.

القسم الرابع: مرتب معدل: وهو الدم الواجب بالإحصار، فمن منع من الحج بعد إحرامه وجب عليه أولاً أن يذبح شاة حيث أحصر، فإن لم يستطع فليطعم بقدر ثمن الدم يوزعه على الفقراء، فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد يوماً.

القسم الخامس: مرتب معدل أيضاً: وهذا يجب على المجامع خاصة، فمن جامع قبل الإحلال وجب أن يذبح بعيراً، فإن عجز وجب عليه أن يذبح بقرة، فإن عجز وجب عيه أن يذبح سبع شياه، فإن عجز عن ذلك أطعم بقيمة البعير أهل الحرم، فإن عجز عن الإطعام، صام عن كل مد يوماً.

هذا ولا يجزئ الذبح والإطعام إلا في الحرم، وأما الصيام فيصوم حيث شاء، هذا والمراد بالترتيب في هذه الدماء أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الثاني إلا عند عجزه عن الأول، وهو ضد التخيير فهو مفوض إليه أن يفعل ما يختاره. ومعني التقدير أن الشرع قد قدر البدل المعدول إليه سواء أكان ترتيباً أم تخبيراً، ويقابله التعديل ومعناه

ص: 165

أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى الغير بحسب القيمة، ولقد جمع الشيخ العمريطي شرف الدين يحي في منظومته "نظم الغاية والتقريب" الكلام عن تلك الدماء فقال:

وسائر الدماء في الإحرام

محصورة في خمسة أقسام

فالأول المرتب المقدر

بترك أمر واجب ويجبر

بذبح شاةٍ أولاً وصاما

للعجز عنه عشرة أيام

ثلاثة في الحج في محله

وسبعة إذا أتى لأهله

ثاني الدما مخيري مقدر

بنحو حلق من أمور تخطرُ

فالشاة أو ثلاثة أيام

يصومها أو آصع طعام

لستةٍ هم من مساكين الحرم

لكل شخص نصف صاع منه تم

ثالثها مخير معدل

يقطع نبت أو بصيد يقتل

فإن يكن للصيد مثل في النعم

فليذبح المثل ابتداء في الحرم

أو يشتري لأهل ذلك الحرم

حبا بقدر ما له من القيم

أو يعدل الأمداد منه صوما

يصومه عن كل مد يوما

وخيروا في الصوم والإطعام في

إتلاف صيد حيث مثله تفي

رابعها مرتب معدل

فواجب بالحصر حيث يحصل

دم فإن لم يستطع فليطعم

قوتا يرى بقدر قيمة الدم

وصام عند العجز عن إطعام

ما يعدل الأمداد من أيام

خامسها يختص بالمجامع

مرتب معدل كالرابع

لكن هنا البعير قبل معتبر

وبعده للعجز رأس من بقر

وعند عجز عن سبع من غنم

ثم الطعام يشترى عند العدم

بقيمة البعير حيثما وجد

وعدله من الصيام إن فقد

ولم يجب كون الصيام في الحرم

والهدي والإطعام فيه ملتزم

ص: 166