الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مر ذكره، وإذا لم يفعل الحاكم ذلك تحاكم المالك إلى عدلين خبيرين يخرصان له ما يتحصل له ما يتحمل عنده، ومقدار ما يجب عليه، وبعد ذلك يجوز له التصرف فيما عنده.
إخراج القيمة بدل العين:
علمنا أن الواجب في زكاة المواشي أعيان نص عليها الشارع في كل عدد مملوك منها، والزكاة حق لله تعالى يصرف لمستحقيه، وطالما أن الشارع علق هذا الحق بما نص عليه فلا يجوز نقله إلى غيره، وعليه: فالواجب إخراج زكاة المواشي من أعيانها كما بين فيما سبق مع أدلته، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الأعيان.
وكذلك الأمر بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، لأن الشارع علق الحق فيما يخرج منها، حين قال: " فيما سقت السماء
…
"
ويستثنى من هذا بعض الحالات للضرورة، كما إذا وجبت عليه شاه في خمس من الإبل، وبحث عنها فلم يجدها، وكان الفقراء يتضررون بالتأخير حتى الوجود، ومثله لو امتنع المالك من أداء الواجب، وأخفى الأموال الواجب فيها، فوجد له الحاكم أموالاً أخرى فإنه يأخذ مما وجد.
رابعاً: الحول والنصاب في أموال التجارة ومقدار ما يجب فيها:
عرفت فيما مضى أن أموال التجارة ـ أو عروض التجارة ـ هي: تلك السلع التي تقلب بالمعاوضة لغرض الربح، أيا كانت هذه السلع، وتسمى عروض التجارة. فكل سلعة يتاجر فيها الإنسان، سواء كانت أصلاً من الأصناف التي تزكى: كالذهب والفضة والحبوب والثمار والماشية، أم كانت من غيرها: كالأقمشة والمصنوعات والأرض والعقارات والأسهم، نجب الزكاة فيها بشروطها.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب، وحولان الحول، ومقدار ما يجب فيها.
أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب، أو قيمة مائتي درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به.
والعبرة ببلوغ الأموال التجارية نصاباً آخر العام من البدء بالمتاجرة، فلا يشترط بلوغها نصاباً عند بدء التجارة، ولا بقاؤها كذلك خلال الحول، وبهذا يعلم أن المراد بالحول في زكاة التجارة مرور عام قمري على تملك السلع بنية التجارة، إلا إذا كان تملكها بنقد يبلغ نصاباً أو يزيد عليه فبدء الحول في هذه الحالة من تاريخ تملك النصاب من النقد الذي اشتريت به عروض التجارة.
وبناء على ما سبق فإن التاجر يُجري جرداً عاماً لكل ما هو تحت يده من هذه الأموال التي يتاجر بها، ويقدر قيمتها وقت الجرد بقيمة الذهب أو الفضة على ما مر، فإن بلغت نصاباً، وجب أن يخرج ربع عشر قيمة هذه الأموال زكاة، وإن لم تبلغ نصاباً لم يجب فيها شيء. ويلاحظ عند الجرد والتقويم ما يلي:
أولاً:
لا يدخل في الأمور التجارية التي يجب تقويمها الأثاث وما في معناه، والأجهزة الموجودة في المحل لقصد الاستعانة بها لا لقصد بيعها، فلا زكاة عليها مهما بلغت قيمتها.
ثانيا:
يدخل في الأموال التي يجب تقويمها كل من رأس المال