الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط خاصة لوجوب الزكاة في الأنعام.
مر بك بيان الشروط العامة لوجوب الزكاة، تحت عنوان (من تجب عليه الزكاة)، إلا أن لوجوب الزكاة في الأنعام شروطاً إضافية أخرى، علاوة على تلك الشروط العامة التي مر بيانها وهي:
1ـ أن تكون سائمة: أي ترعى الكلاء المباح أكثر من السنة، بحيث لا تتوقف حياتها وصحتها على أكثر من ذلك، لحديث البخاري السابق:(في سائمتها).
2ـ أن تتخذ الماشية للدر ـ أي الحليب ـ أو النسل أو التسمين لا للعمل، فلو اتخذها للعمل ـ كالحراثة والتحميل، ونضح الماء ـ لم تجب فيها الزكاة، ودليل ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح: "ليس في البقر العوامل شيء" أخرجه الطبراني. ويقاس على البقر غيرها.
3ـ يستثني فيها من اشتراط الحول ـ وهو شرط فيها على العموم ـ ما توالد من الأصل أثناء الحول، فإنه لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور عام جديد على ولادته، وإنما يزكي عنه مع الكبار عند تمام حولها، لأنها تبع للأصول، والتابع يأخذ حكم المتبوع.
ثالثا: نصاب الزروع والثمار ومقدار ما يجب فيها:
نصابها:
سبق بيان الأصناف التي تتعلق فيها الزكاة من الزروع والثمار، كما سبق بيان الدليل من القرآن والسنة على ذلك.
ونوضح لك الآن النصاب الذي يشترط أن يتوفر في الزروع والثمار حتى تجب الزكاة فيها، فنقول:
نصاب الثمار أو الزروع: ما لا يقل عن خمسة أوسق كيلاُ،
وذلك بعد تصفيتها من نحو قشر وطين وتراب، وبعد أن يجف الثمر الجفاف المعتاد، فإذا بلغ الناتج خمسة أو ستة فما فوق تعلقت به الزكاة.
الدليل:
قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
رواه البخاري (1340) ومسلم (979) ولمسلم (979): " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " وفي رواية عنده (ثمر) ـ بالثاء المثلثة ـ بدل (تمر) بالتاء المثناه، وهي أشمل، إذ تشمل التمر والزبيب.
ما هو الوَسْق:
الوَسْق من المكاييل، وقد قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم بستين صاعاً من صيعان المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث السابق عند ابن حبان: والوسق ستون صاعاً. والصاع يساوي أربعة أمداد، أي أربع حفنات كبار. وقد قدرت دائرة المعارف الإسلامية في (المجلد 14/ ص 105) الصاع بثلاثة ألتار، فيكون الوسق على هذا مائة وثمانين لتراً، ويكون نصاب الزروع والثمار، تسعمائة لتر كيلاً.
القدر الواجب فيها:
كل زرع أو ثمر يُسقى بماء المطر أو بماء الأنهار، دون الحاجة إلى بذل كلفة أو نفقة من صاحب الزرع والثمر، أو يشرب بعروقه ـ كالأشجار البعلية ـ يجب فيه العشر إذا بلغ نصاباً، فيجب