المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا ـ الإمساك عن المفطرات: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌المقدمة

- ‌الزكاةأحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها

- ‌تمهيد

- ‌1ـ الإسلام دين التعاون والتكافل:

- ‌2ـ معنى الزكاة:

- ‌3ـ تاريخ مشروعيتها:

- ‌4ـ حكمها ودليلها:

- ‌5ـ حكمتها وفوائدها:

- ‌حكم مانع الزكاة:

- ‌أ - حكم من منعها منكراً لها:

- ‌ب - حكم من منعها بخلاً وشحاً:

- ‌من تجب عليه الزكاة

- ‌شروط وجوبها:

- ‌الزكاة في مال الصبي والمجنون:

- ‌الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌الأنصبةوشروطها وما يجب فيها

- ‌أولاً: نصاب النقدين (الذهب والفضة):

- ‌شرط وجوب الزكاة في نصاب النقدين حَوَلان الحَوْل:

- ‌النسبة الواجبة في زكاة النقدين:

- ‌استبدال أموال الزكاة أو التصرف فيها:

- ‌ثانياً: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها:

- ‌ثالثا: نصاب الزروع والثمار ومقدار ما يجب فيها:

- ‌متى تجب زكاة الثمار والزروع:

- ‌بيع الثمار والزروع بعد وجوب الزكاة فيها:

- ‌إخراج القيمة بدل العين:

- ‌رابعاً: الحول والنصاب في أموال التجارة ومقدار ما يجب فيها:

- ‌الواجب إخراجه في زكاة التجارة:

- ‌تنبيه ولفت نظر:

- ‌خامساً: نصاب المعدن والركاز وما يجب فيهما:

- ‌زكاة الخليطين

- ‌المقصود بالخليطين:

- ‌أقسام الخليطين:

- ‌كيف تؤدى زكاة الخليطين:

- ‌شروط اعتبار الخليطين مالاً واحداً:

- ‌ما يلزم كل مالك من زكاة الخليطين:

- ‌كيفية أداء الزكاة

- ‌عدم التأخير عن وقت الاستحقاق:

- ‌ما الذي يترتب على التأخير:

- ‌تأخير الوكيل صرف الزكاة للمستحقين:

- ‌تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها:

- ‌شروط صحة التعجيل:

- ‌دفع الزكاة عن طريق الإمام:

- ‌التوكيل بالزكاة:

- ‌النية عند دفعها:

- ‌مصارف الزكاة

- ‌المستحقون للزكاة:

- ‌كيف توزع الزكاة على مستحقيها

- ‌نقل الزكاة من محل وجوبها:

- ‌شروط استحقاق الزكاة، ومن لا تدفع إليهم:

- ‌إعطاء الزكاة لمن يكتفي بنفقة غيره عليه:

- ‌إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها:

- ‌الزكاة للأقارب الذي لا تجب نفقتهم:

- ‌رأي واجتهاد:

- ‌زكاة الدَّيْن

- ‌الصيامأحكامه الفقهية وأدلته وأسراره

- ‌‌‌تعريفه، وتشريعه، وأسراره

- ‌تعريفه

- ‌تاريخ تشريع الصيام:

- ‌دليل مشروعية صوم شهر رمضان:

- ‌حكم تارك صيام شهر رمضان من غير عذر:

- ‌من حكم الصيام وأسراره وفوائده:

- ‌ثبوت شهر رمضان

- ‌شروط وجوب الصوموشروط صحته

- ‌ الأعذار المبيحة للإفطار

- ‌شروط صحة الصوم

- ‌أركان الصوم

- ‌أولاً ـ النية:

- ‌ثانياً ـ الإمساك عن المفطرات:

- ‌آداب الصيام ومكروهاته

- ‌قضاء رمضانوالفدية والكفارة

- ‌صوم التطوع

- ‌الصوم المكروه والصوم المحرم

- ‌أولاً: الصوم المكروه

- ‌ثانياً: الصوم المحرم

- ‌الاعتكاف

- ‌الحج والعمرةأحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارهما

- ‌التعريف بهما ومشروعيتهما

- ‌حكمهما ودليلهما

- ‌حكمة الحج والعمرةوفوائدها

- ‌من يجب عليه الحج والعمرة

- ‌من يصح منه الحج

- ‌الإحرام

- ‌1ـ المواقيت:

- ‌2ـ كيفية الإحرام بالحج والعمرة:

- ‌3ـ محرمات الإحرام:

- ‌أعمال الحج والعمرة

- ‌أولاً: أعمال الحج

- ‌الواجبات:

- ‌ الإحرام من الميقات:

- ‌ المبيت بمزدلفة:

- ‌ رمي الجمار:

- ‌ المبيت بمنى ليلتي التشريق:

- ‌ طواف الواداع:

- ‌الأركان:

- ‌ الإحرام:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ طواف الإفاضة:

- ‌ السعي بين الصفا والمروة:

- ‌ الحلق:

- ‌ثانياً: أعمال العمرة:

- ‌سنن الحج

- ‌كيفية التحلل من الحج

- ‌أدعية الحج

- ‌الإخلال بالحج

- ‌الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها:

- ‌حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف

- ‌أهمية ذلك ودليله:

- ‌حكم من أحصرأو فاته الوقوف بعرفة

- ‌من مات ولم يحج

- ‌أحكام منثورة

- ‌كيف تحج

الفصل: ‌ثانيا ـ الإمساك عن المفطرات:

2ـ التعيين:

وذلك بأن يعين نوع الصوم، فيعزم في قلبه على صيام غد عن رمضان، فلو قصد في نفسه مطلق الصوم لم تصح نيته أيضا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث: إنما الأعمال بالنيات السابق:

{وإنما لكل امرئ ما نوى} أي ينصرف فعله إلى النوع الذي قصده بالفعل.

3ـ التكرار:

أي أن ينوي كل ليلة قبل الفجر عن صيام اليوم التالي، فلا تغني نية واحدة عن الشهر كله، لأن صيام شهر رمضان ليس عبادة واحدة، بل هي عبادات متكررة، وكل عبادة لابد أن تنفرد بنية مستقلة.

أما صوم النافلة فلا يشترط في نيتها تبييت ولا تعيين، فيصبح بنية قبل الزوال، ويصح بنية مطلقة.

ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوماً: " هل عندكم من غداء؟ قالت لا. قال: فإني إذاً أصوم ". رواه الدارقطني.

‌ثانياً ـ الإمساك عن المفطرات:

والمفطرات كل من الأمور التالية:

1ـ الأكل والشرب:

إذا كان ذلك عمداً، مهما كان المأكول أو المشروب قليلاً، فإن نسي أنه صائم، وأكل أو شرب لم يفطر مهما كثر الطعام، أو الشراب.

ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول

ص: 83

الله صلى الله عليه وسلم: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه " رواه مسلم (1155) والبخاري (1813)

2ـ وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح:

والمقصود بالعين: أي شيء تراه العين. والجوف: هو الدماغ أو ما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء.

والمنفذ المفتوح: هو الفم والأذن والقبل والدبر من الذكر والأنثى.

فالقطرة من الأذن مفطرة، لأنها منفذ مفتوح.

والقطرة في العين مفطرة، لأنه منفذ غير مفتوح.

والحقنة الشرجية مفطرة، لأن الشرج منفذ مفتوح.

والحقنة الوردية لا تفطر، لأن الوريد غير مفتوح. وهكذا.

وهذا كله أيضا بشرط التعمد، فإن فعل شيئاً من ذلك ناسياً لم يضر قياساً على الطعام والشراب.

ولو وصل جوفه ذباب أو بعوضة، أو غبار الطريق لم يفطر أيضاً، لما في الاحتراز عن ذلك من المشقة الشديدة.

ولو ابتلع ريقه لم يفطر لعسر التحرز عنه.

ولو ابتلع ريقه متنجساً ـ كمن دميت لثته، ولم يغسل فمه، وإن ابيض ريقه ـ افطر.

ولو تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه، فإنه لا يفطر إن لم يكن قد بالغ في ذلك أثناء الوضوء، فإن كان قد بالغ في ذلك أفطر، لأنه فعل ما هو منهي عنه أثناء الصوم.

ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، لأنه معذور فيه وغير مقصر، فإن لم يعجز أفطر لتقصيره.

ص: 84

ولو أكره حتى أكل أو شرب لم يفطر أيضاَ، لأن حكم اختياره ساقط.

3ـ القيء المتعمد فيه:

فهو مفطر، وإن تأكد الصائم أن شيئا لم يعد ثانية إلى جوفه، ولكن إذا غلبه القئ لم يضر، ولو علم أن بعضاً مما خرج قد عاد إلى جوفه بدون قصد منه. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه قئ ـ وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض" أخرجه أبو داود (2380) والترمذي (720) وغيرهما.

ومعنى ذرعه: غلبه.

4ـ الوطء عمداً:

ولو من بغير إنزال. ودليل ذلك قوله تعالى: (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة: 187.

والمراد بالخيط الأبيض: ضوء النهار. والخيط الأسود: ظلمة الليل. والفجر: ضوء يطلع معترضاَ في الأفق ينتهي بطلوعه الليل ويبدء النهار.

ومعنى تباشروهن: تجامعوهن.

وأنتم عاكفون: أي في حال اعتكاف.

أما لو وطئ ناسياً فإنه لا يفطر على الأكل والشرب ناسياً.

ص: 85

5ـ الاستمناء:

وهو استخراج المني بمباشرة تقبيل ونحوه، أو بواسطة اليد، فإن تعمد ذلك الصائم أفطر. أما إن غلب على أمره فلا يفطر.

هذا وتكره القبلة في رمضان كراهة تحريم لمن حركت شهوته، رجلا كان أو امرأة، لأن في ذلك تعريضاَ لإفساد الصوم.

أما من لم تحرك شهوته، فالأولى له تركها حسماً للباب.

روى مسلم (1106) عن عائشة رضي الله عنهما قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ".

قال العلماء: ومعنى كلام عائشة رضي الله عنهما: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه، ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة، أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك.

6ـ الحيض والنفاس:

فإن كلا منهما عذر يمنع من صحة الصوم، فإذا طرأ على المرأة الصائمة حيض أو نفاس في جزء من النهار بطل صيامها، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. روى البخاري (298) ومسلم (80) عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة، وقد سئل عن نقصان دينها:" أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ ".

7ـ الجنون والردة:

وكلاهما مانع من صحة الصوم، لخروج من قام به ذلك عن أهليه العبادة.

ص: 86

وهكذا يجب على الصائم الإمساك عن هذه المفطرات ليصح صومه، بدءاً من أول طلوع الفجر إلى تحقق غروب الشمس، فإن باشر الصائم شيئاً من هذه المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطؤه بطل صومه، وامسك النهار حرمة للشهر، وقضى بدلاً عنه.

وكذلك إذا أفطر في آخر النهار ظاناً غروب الشمس، ثم تبين أنها لم تكن قد غابت بعد بطل صيامه، ووجب عليه القضاء.

ص: 87