المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌المقدمة

- ‌الزكاةأحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها

- ‌تمهيد

- ‌1ـ الإسلام دين التعاون والتكافل:

- ‌2ـ معنى الزكاة:

- ‌3ـ تاريخ مشروعيتها:

- ‌4ـ حكمها ودليلها:

- ‌5ـ حكمتها وفوائدها:

- ‌حكم مانع الزكاة:

- ‌أ - حكم من منعها منكراً لها:

- ‌ب - حكم من منعها بخلاً وشحاً:

- ‌من تجب عليه الزكاة

- ‌شروط وجوبها:

- ‌الزكاة في مال الصبي والمجنون:

- ‌الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌الأنصبةوشروطها وما يجب فيها

- ‌أولاً: نصاب النقدين (الذهب والفضة):

- ‌شرط وجوب الزكاة في نصاب النقدين حَوَلان الحَوْل:

- ‌النسبة الواجبة في زكاة النقدين:

- ‌استبدال أموال الزكاة أو التصرف فيها:

- ‌ثانياً: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها:

- ‌ثالثا: نصاب الزروع والثمار ومقدار ما يجب فيها:

- ‌متى تجب زكاة الثمار والزروع:

- ‌بيع الثمار والزروع بعد وجوب الزكاة فيها:

- ‌إخراج القيمة بدل العين:

- ‌رابعاً: الحول والنصاب في أموال التجارة ومقدار ما يجب فيها:

- ‌الواجب إخراجه في زكاة التجارة:

- ‌تنبيه ولفت نظر:

- ‌خامساً: نصاب المعدن والركاز وما يجب فيهما:

- ‌زكاة الخليطين

- ‌المقصود بالخليطين:

- ‌أقسام الخليطين:

- ‌كيف تؤدى زكاة الخليطين:

- ‌شروط اعتبار الخليطين مالاً واحداً:

- ‌ما يلزم كل مالك من زكاة الخليطين:

- ‌كيفية أداء الزكاة

- ‌عدم التأخير عن وقت الاستحقاق:

- ‌ما الذي يترتب على التأخير:

- ‌تأخير الوكيل صرف الزكاة للمستحقين:

- ‌تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها:

- ‌شروط صحة التعجيل:

- ‌دفع الزكاة عن طريق الإمام:

- ‌التوكيل بالزكاة:

- ‌النية عند دفعها:

- ‌مصارف الزكاة

- ‌المستحقون للزكاة:

- ‌كيف توزع الزكاة على مستحقيها

- ‌نقل الزكاة من محل وجوبها:

- ‌شروط استحقاق الزكاة، ومن لا تدفع إليهم:

- ‌إعطاء الزكاة لمن يكتفي بنفقة غيره عليه:

- ‌إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها:

- ‌الزكاة للأقارب الذي لا تجب نفقتهم:

- ‌رأي واجتهاد:

- ‌زكاة الدَّيْن

- ‌الصيامأحكامه الفقهية وأدلته وأسراره

- ‌‌‌تعريفه، وتشريعه، وأسراره

- ‌تعريفه

- ‌تاريخ تشريع الصيام:

- ‌دليل مشروعية صوم شهر رمضان:

- ‌حكم تارك صيام شهر رمضان من غير عذر:

- ‌من حكم الصيام وأسراره وفوائده:

- ‌ثبوت شهر رمضان

- ‌شروط وجوب الصوموشروط صحته

- ‌ الأعذار المبيحة للإفطار

- ‌شروط صحة الصوم

- ‌أركان الصوم

- ‌أولاً ـ النية:

- ‌ثانياً ـ الإمساك عن المفطرات:

- ‌آداب الصيام ومكروهاته

- ‌قضاء رمضانوالفدية والكفارة

- ‌صوم التطوع

- ‌الصوم المكروه والصوم المحرم

- ‌أولاً: الصوم المكروه

- ‌ثانياً: الصوم المحرم

- ‌الاعتكاف

- ‌الحج والعمرةأحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارهما

- ‌التعريف بهما ومشروعيتهما

- ‌حكمهما ودليلهما

- ‌حكمة الحج والعمرةوفوائدها

- ‌من يجب عليه الحج والعمرة

- ‌من يصح منه الحج

- ‌الإحرام

- ‌1ـ المواقيت:

- ‌2ـ كيفية الإحرام بالحج والعمرة:

- ‌3ـ محرمات الإحرام:

- ‌أعمال الحج والعمرة

- ‌أولاً: أعمال الحج

- ‌الواجبات:

- ‌ الإحرام من الميقات:

- ‌ المبيت بمزدلفة:

- ‌ رمي الجمار:

- ‌ المبيت بمنى ليلتي التشريق:

- ‌ طواف الواداع:

- ‌الأركان:

- ‌ الإحرام:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ طواف الإفاضة:

- ‌ السعي بين الصفا والمروة:

- ‌ الحلق:

- ‌ثانياً: أعمال العمرة:

- ‌سنن الحج

- ‌كيفية التحلل من الحج

- ‌أدعية الحج

- ‌الإخلال بالحج

- ‌الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها:

- ‌حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف

- ‌أهمية ذلك ودليله:

- ‌حكم من أحصرأو فاته الوقوف بعرفة

- ‌من مات ولم يحج

- ‌أحكام منثورة

- ‌كيف تحج

الفصل: ‌ثانيا: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها:

التصرف فيما وكلنا بأدائه إليهم بغير إذنهم، وإنما يعتبر إذنهم بعد أن يدفع إليهم حقهم، ويحوزوه بأنفسهم، ويدخل في قبضة يدهم.

قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة، فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف، بل يجمعهم ويدفعها إليهم، وكذا حكم الأمام عند الجمهور. [المجموع: 6/ 178] وينبغي أن لا يغيب عن ذهننا أن الزكاة عبادة، والعبادة لا محل فيها للرأي والاجتهاد إلا بحدود ضيقة، ولذا يقف فيها الفقهاء عند النصوص، ولا ينظرون إلى ما قد يتوهم من مصلحة في مخالفتها.

قال النووي رحمه الله تعالى: (وقال إمام الحرمين: المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان ذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوباً، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة، ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله، لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع)[المجموع: 5/ 403]: أي ليس لنا مخالفته بحجة الفائدة والنفع.

‌ثانياً: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها:

علمت فيما مضى أن الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم.

فأما الإبل:

فإن أول نصابها أن يمتلك الرجل خمسة منها، فلا زكاة فيما دون ذلك، ثم إن الزكاة تزداد كلما ازداد عددها كثرة، طبق ضابط محدد إليك بيانه:

ص: 34

النصاب

القدر الواجب

من 5 ـ 9

شاة واحدة

من 10 إلى 14

شاتان

والشاة: واحد الغنم، على أن تكون جذعة ضأن، أي لها سنة. أو ثنية معز، أي لها سنتان.

من 15 إلى 19

ثلاث شياه

من 20 إلى 24

أربع شياه

من 25 إلى 35

بنت مَخاض (وهي من الإبل ما دخلت فيها سنتها الثانية

من 36 إلى 45

بنت لَبُون (وهي من الإبل ما دخلت في الثالثة من عمرها)

من 46 إلى 60

حقة (وهي من الإبل الناقة التي دخلت عامها الرابع)

من 61 إلى 75

جذعة (وهي الناقة التي دخلت في الخامسة من العمر

من 76 إلى 90

بنتا لبون

من 91 إلى 120

حقتان

ثم إن زادت الإبل على ذلك: وجب في مقابل كل أربعين ابنه لبون، ومقابل كل خمسين حقة. فلو بلغت إبله مائه وسبعين وجب فيها بعد حَوَلان الحول ثلاث بنات لبون وحقه واحدة، لأن

ص: 35

مائة وسبعين بعيراً تتضمن ثلاث أربعينات وخمسين واحدة.

دليل ما سبق:

ما رواه البخاري (1386) عن أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين لجمع الزكاة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعط،:(في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ـ من الغنم ـ في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت أحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت أحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة).

[من الغنم: أي تعطي زكاتها من الغنم، طروقة الجمل: أي أصبحت يمكن للفحل أن يعلوها لضرابها، والضراب للبهائم مثل الجماع للإنسان].

وأما البقر:

فإن أدنى درجات نصابه ثلاثون، فلا زكاة فيما دون ذلك، ثم إن ما يجب إخراجه يزداد حسب ضابط معين، كلما تكاثرت كمية البقر، وإليك بيان هذا الضابط:

ص: 36

النصاب

القدر الواجب

من 30 ـ 39

تبيع أو تبيعة (وهو من البقر ماله من العمر سنة)

من 40 ـ 59

مسنة (وهي من البقر ما لها سنتان).

من 60ـ 69

تبيعان

من 70 ـ 79

مسنة وتبيع

من 80 ـ 89

مسنتان

من 90 ـ 99

ثلاثة أتبعة

من 100 ـ 109

مسنة وتبيعان

من 110 ـ 119

مسنتان وتبيع

ثم إذا ازداد العدد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيع، وفي كل أربعين منه مسنة.

دليل ذلك: ما رواه الترمذي (623) وأبوداود (1576) وغيرهما عن معاذ رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة).

ص: 37

وأما الغنم:

فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين رأساً، فإذا بلغت أربعين رأسا وجب فيها واحدة منها، ثم إن القدر الواجب فيها يزداد كلما ازدادت الأغنام طبق ضابط معين نوضحه فيما يلي:

النصاب

القدر الواجب

من 40 إلى 120

شاة واحدة، ذات عام واحد إن كانت من الضأن، وعامين إن كانت من المعز

من 121 إلى 200

شاتان

من 201 إلى 300

ثلاث شياه

ثم يتصاعد القدر الواجب على أساس مطرد، وهو: في كل مائة شاة، أي كلما ازدادت شياهه مائة زاد القدر الواجب فيها شاة.

دليل ذلك:

حديث البخاري (1386) عن أنس رضي الله عنه، وكتاب أبي بكر رضي الله عنه له وقد سبق ذكر أجزاء منه وفيه: (وفي صدقة الغنم ـ في سائمتها ـ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا ازدادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها

.. )

[سائمتها: هي التي ترعى الكلاء المباح. ربهما: صاحبها].

ص: 38