الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التصرف فيما وكلنا بأدائه إليهم بغير إذنهم، وإنما يعتبر إذنهم بعد أن يدفع إليهم حقهم، ويحوزوه بأنفسهم، ويدخل في قبضة يدهم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة، فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف، بل يجمعهم ويدفعها إليهم، وكذا حكم الأمام عند الجمهور. [المجموع: 6/ 178] وينبغي أن لا يغيب عن ذهننا أن الزكاة عبادة، والعبادة لا محل فيها للرأي والاجتهاد إلا بحدود ضيقة، ولذا يقف فيها الفقهاء عند النصوص، ولا ينظرون إلى ما قد يتوهم من مصلحة في مخالفتها.
قال النووي رحمه الله تعالى: (وقال إمام الحرمين: المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان ذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوباً، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة، ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله، لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع)[المجموع: 5/ 403]: أي ليس لنا مخالفته بحجة الفائدة والنفع.
ثانياً: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها:
علمت فيما مضى أن الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم.
فأما الإبل:
فإن أول نصابها أن يمتلك الرجل خمسة منها، فلا زكاة فيما دون ذلك، ثم إن الزكاة تزداد كلما ازداد عددها كثرة، طبق ضابط محدد إليك بيانه:
النصاب
…
القدر الواجب
من 5 ـ 9
…
شاة واحدة
من 10 إلى 14
…
شاتان
…
والشاة: واحد الغنم، على أن تكون جذعة ضأن، أي لها سنة. أو ثنية معز، أي لها سنتان.
من 15 إلى 19
…
ثلاث شياه
من 20 إلى 24
…
أربع شياه
من 25 إلى 35
…
بنت مَخاض (وهي من الإبل ما دخلت فيها سنتها الثانية
من 36 إلى 45
…
بنت لَبُون (وهي من الإبل ما دخلت في الثالثة من عمرها)
من 46 إلى 60
…
حقة (وهي من الإبل الناقة التي دخلت عامها الرابع)
من 61 إلى 75
…
جذعة (وهي الناقة التي دخلت في الخامسة من العمر
من 76 إلى 90
…
بنتا لبون
من 91 إلى 120
…
حقتان
ثم إن زادت الإبل على ذلك: وجب في مقابل كل أربعين ابنه لبون، ومقابل كل خمسين حقة. فلو بلغت إبله مائه وسبعين وجب فيها بعد حَوَلان الحول ثلاث بنات لبون وحقه واحدة، لأن
مائة وسبعين بعيراً تتضمن ثلاث أربعينات وخمسين واحدة.
دليل ما سبق:
ما رواه البخاري (1386) عن أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين لجمع الزكاة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعط،:(في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ـ من الغنم ـ في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت أحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت أحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة).
[من الغنم: أي تعطي زكاتها من الغنم، طروقة الجمل: أي أصبحت يمكن للفحل أن يعلوها لضرابها، والضراب للبهائم مثل الجماع للإنسان].
وأما البقر:
فإن أدنى درجات نصابه ثلاثون، فلا زكاة فيما دون ذلك، ثم إن ما يجب إخراجه يزداد حسب ضابط معين، كلما تكاثرت كمية البقر، وإليك بيان هذا الضابط:
النصاب
…
القدر الواجب
من 30 ـ 39
…
تبيع أو تبيعة (وهو من البقر ماله من العمر سنة)
من 40 ـ 59
…
مسنة (وهي من البقر ما لها سنتان).
من 60ـ 69
…
تبيعان
من 70 ـ 79
…
مسنة وتبيع
من 80 ـ 89
…
مسنتان
من 90 ـ 99
…
ثلاثة أتبعة
من 100 ـ 109
…
مسنة وتبيعان
من 110 ـ 119
…
مسنتان وتبيع
ثم إذا ازداد العدد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيع، وفي كل أربعين منه مسنة.
دليل ذلك: ما رواه الترمذي (623) وأبوداود (1576) وغيرهما عن معاذ رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة).
وأما الغنم:
فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين رأساً، فإذا بلغت أربعين رأسا وجب فيها واحدة منها، ثم إن القدر الواجب فيها يزداد كلما ازدادت الأغنام طبق ضابط معين نوضحه فيما يلي:
النصاب
…
القدر الواجب
من 40 إلى 120
…
شاة واحدة، ذات عام واحد إن كانت من الضأن، وعامين إن كانت من المعز
من 121 إلى 200
…
شاتان
من 201 إلى 300
…
ثلاث شياه
ثم يتصاعد القدر الواجب على أساس مطرد، وهو: في كل مائة شاة، أي كلما ازدادت شياهه مائة زاد القدر الواجب فيها شاة.
دليل ذلك:
حديث البخاري (1386) عن أنس رضي الله عنه، وكتاب أبي بكر رضي الله عنه له وقد سبق ذكر أجزاء منه وفيه: (وفي صدقة الغنم ـ في سائمتها ـ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا ازدادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها
…
.. )
[سائمتها: هي التي ترعى الكلاء المباح. ربهما: صاحبها].