المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تنبيه ولفت نظر: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌المقدمة

- ‌الزكاةأحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها

- ‌تمهيد

- ‌1ـ الإسلام دين التعاون والتكافل:

- ‌2ـ معنى الزكاة:

- ‌3ـ تاريخ مشروعيتها:

- ‌4ـ حكمها ودليلها:

- ‌5ـ حكمتها وفوائدها:

- ‌حكم مانع الزكاة:

- ‌أ - حكم من منعها منكراً لها:

- ‌ب - حكم من منعها بخلاً وشحاً:

- ‌من تجب عليه الزكاة

- ‌شروط وجوبها:

- ‌الزكاة في مال الصبي والمجنون:

- ‌الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌الأنصبةوشروطها وما يجب فيها

- ‌أولاً: نصاب النقدين (الذهب والفضة):

- ‌شرط وجوب الزكاة في نصاب النقدين حَوَلان الحَوْل:

- ‌النسبة الواجبة في زكاة النقدين:

- ‌استبدال أموال الزكاة أو التصرف فيها:

- ‌ثانياً: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها:

- ‌ثالثا: نصاب الزروع والثمار ومقدار ما يجب فيها:

- ‌متى تجب زكاة الثمار والزروع:

- ‌بيع الثمار والزروع بعد وجوب الزكاة فيها:

- ‌إخراج القيمة بدل العين:

- ‌رابعاً: الحول والنصاب في أموال التجارة ومقدار ما يجب فيها:

- ‌الواجب إخراجه في زكاة التجارة:

- ‌تنبيه ولفت نظر:

- ‌خامساً: نصاب المعدن والركاز وما يجب فيهما:

- ‌زكاة الخليطين

- ‌المقصود بالخليطين:

- ‌أقسام الخليطين:

- ‌كيف تؤدى زكاة الخليطين:

- ‌شروط اعتبار الخليطين مالاً واحداً:

- ‌ما يلزم كل مالك من زكاة الخليطين:

- ‌كيفية أداء الزكاة

- ‌عدم التأخير عن وقت الاستحقاق:

- ‌ما الذي يترتب على التأخير:

- ‌تأخير الوكيل صرف الزكاة للمستحقين:

- ‌تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها:

- ‌شروط صحة التعجيل:

- ‌دفع الزكاة عن طريق الإمام:

- ‌التوكيل بالزكاة:

- ‌النية عند دفعها:

- ‌مصارف الزكاة

- ‌المستحقون للزكاة:

- ‌كيف توزع الزكاة على مستحقيها

- ‌نقل الزكاة من محل وجوبها:

- ‌شروط استحقاق الزكاة، ومن لا تدفع إليهم:

- ‌إعطاء الزكاة لمن يكتفي بنفقة غيره عليه:

- ‌إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها:

- ‌الزكاة للأقارب الذي لا تجب نفقتهم:

- ‌رأي واجتهاد:

- ‌زكاة الدَّيْن

- ‌الصيامأحكامه الفقهية وأدلته وأسراره

- ‌‌‌تعريفه، وتشريعه، وأسراره

- ‌تعريفه

- ‌تاريخ تشريع الصيام:

- ‌دليل مشروعية صوم شهر رمضان:

- ‌حكم تارك صيام شهر رمضان من غير عذر:

- ‌من حكم الصيام وأسراره وفوائده:

- ‌ثبوت شهر رمضان

- ‌شروط وجوب الصوموشروط صحته

- ‌ الأعذار المبيحة للإفطار

- ‌شروط صحة الصوم

- ‌أركان الصوم

- ‌أولاً ـ النية:

- ‌ثانياً ـ الإمساك عن المفطرات:

- ‌آداب الصيام ومكروهاته

- ‌قضاء رمضانوالفدية والكفارة

- ‌صوم التطوع

- ‌الصوم المكروه والصوم المحرم

- ‌أولاً: الصوم المكروه

- ‌ثانياً: الصوم المحرم

- ‌الاعتكاف

- ‌الحج والعمرةأحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارهما

- ‌التعريف بهما ومشروعيتهما

- ‌حكمهما ودليلهما

- ‌حكمة الحج والعمرةوفوائدها

- ‌من يجب عليه الحج والعمرة

- ‌من يصح منه الحج

- ‌الإحرام

- ‌1ـ المواقيت:

- ‌2ـ كيفية الإحرام بالحج والعمرة:

- ‌3ـ محرمات الإحرام:

- ‌أعمال الحج والعمرة

- ‌أولاً: أعمال الحج

- ‌الواجبات:

- ‌ الإحرام من الميقات:

- ‌ المبيت بمزدلفة:

- ‌ رمي الجمار:

- ‌ المبيت بمنى ليلتي التشريق:

- ‌ طواف الواداع:

- ‌الأركان:

- ‌ الإحرام:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ طواف الإفاضة:

- ‌ السعي بين الصفا والمروة:

- ‌ الحلق:

- ‌ثانياً: أعمال العمرة:

- ‌سنن الحج

- ‌كيفية التحلل من الحج

- ‌أدعية الحج

- ‌الإخلال بالحج

- ‌الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها:

- ‌حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف

- ‌أهمية ذلك ودليله:

- ‌حكم من أحصرأو فاته الوقوف بعرفة

- ‌من مات ولم يحج

- ‌أحكام منثورة

- ‌كيف تحج

الفصل: ‌تنبيه ولفت نظر:

والربح معاً، فيضمان إلى بعضهما، وتؤدي الزكاة عن الجميع، فلو بدأ تجارته بما قيمته ألفا ليرة سورية، وفي آخر العام بلغت خمسة آلاف ليرة سورية، وجبت الزكاة عن الكل.

‌الواجب إخراجه في زكاة التجارة:

علمنا أنه إذا حال الحول على التجارة قومت العروض بالنقد الغالب المتعامل به، فإذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة.

وهل تخرج هذه النسبة من عين عروض التجارة المقومة، أم من القيمة التي قومت به

في المذهب ثلاثة أقوال:

أـ يجب إخراج مما قومت به العروض، ولا يجزئ الإخراج من نفس العروض، لأن عروض التجارة ليست بأموال زكوية في الأصل، وإنما صارت كذلك بنية التجارة، وتعلقت بها الزكاة بالنظر إلى قيمتها بما قومت به، فوجب الإخراج منها.

وهذا هو القول الأصح الذي عليه العمل وبه الفتوى.

ب ـ يجب الإخراج من نفس السلع التجارية ولا تجزئ القيمة، لأن العروض هي سبب وجوب الزكاة.

ج ـ يخير بين الإخراج من القيمة أو من نفس العروض، لأن الزكاة تعلقت بهما، إذ أن كلا منهما سبب وجوبها.

‌تنبيه ولفت نظر:

هذا وينبغي التنبيه هنا إلى أنه إذا قلنا بجواز إخراج القدر الواجب في الزكاة من نفس عروض التجارة فيجب إخراج اثنين ونصف في المائة من كل نوع نملكه من العروض، ولا يجزئ أن نخرج بدل القدر الواجب من نوع بقيمته من نوع آخر، وكذلك

ص: 45