الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء.
وقال بعض العلماء: أصلها من الكل، بمعنى الظهر، وعليه فهي ما تركه الميت وراء ظهره.
واختلف في إعراب قوله: {كلالة} فقال بعض العلماء: هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف، أي: يورث في حال كونه ذا كلالة، أي: قرابة غير الآباء والأبناء، واختاره الزجاج، وهو الأظهر، وقيل: هي مفعول له، أي: يورث لأجل الكلالة، أي: القرابة، وقيل: هي خبر كان، ويورث صفة لرجل، أي: كان رجل موروث ذا كلالة، ليس بوالد ولا ولد، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم.
•
قوله تعالى: {فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15)}
لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلا أو لا؟ ولكنه بين في موضع أخر أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله في البكر: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا} الآية. وقوله في الثيب: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه- وإن كانت منسوخة التلاوة.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حكم الرجم مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة، وهي قوله تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)} فإنها نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان، ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، فذمه