الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيقدم حقهن فِي الْفَسْخ بالعيوب على حُقُوق الْأَوْلِيَاء كَمَا يقدم فسخهن بالإيلاء على حُقُوق بعولتهن فِي أبضاعهن دفعا لضررة الْإِيلَاء
وَيقدم أقرب الْعَصَبَات إِلَى الْمَيِّت بِالْإِرْثِ إِن اسْتَوَت الْجِهَات
فصل فِيمَن يقدم فِي الولايات
يقدم فِي كل الْأَعْرَاف بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وَسَائِر مصالحها ومفاسدها مَعَ الْقُدْرَة على جلب مصالحها ودرء مفاسدها فَإِن اسْتَوَى اثْنَان فِي مَقَاصِد الولايات أَقرع بَينهمَا وَقد يقدم بِغَيْر قرعَة
وَيقدم فِي إِمَامَة الصَّلَاة الْعَالم بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وَسَائِر مصالحها ومبطلاتها فَيقدم الْفَقِيه القارىء على غَيره وَيقدم الأفقه على الأقرأ
وَيقدم الأورع على الْوَرع لِأَن ورعه يحثه على تَكْمِيل الصَّلَاة
وَتقدم النِّسَاء على الرِّجَال فِي الْحَضَانَة لِأَنَّهُنَّ أعرف بالتربية وأشفق على الْأَطْفَال
وَتقدم الْأُم على سَائِر الْأَقَارِب لفرط حنوها وشفقتها على طفلها
وَتقدم الْأُم الجاهلة بِأَحْكَام الْحَضَانَة على الْعمة العالمة بأحكامها لِأَن طبعها يحثها على معرفَة مصَالح الطِّفْل وعَلى الْقيام بهَا وحث الطَّبْع أقوى من حث الشَّرْع
وَتقدم الْعَصَبَات فِي بَاب النِّكَاح على الْأَجَانِب لفرط حرصهم على تَحْصِيل الْأَكفاء وَدفع الْعَار عَنْهُم وَعَن نِسَائِهِم
وَيقدم الْآبَاء والأجداد على الْحُكَّام فِي النّظر فِي أَمْوَال الْأَطْفَال لِأَن فرط الشَّفَقَة يحثهم على الْمُبَالغَة على جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد
وَيقدم فِي ولَايَة الحروب الأشجع الأعرف بمكايد الحروب وخدع الْقِتَال
وَيقدم فِي ولَايَة الْأَيْتَام الأعرف بِالْأَحْكَامِ الْمُتَعَلّقَة بالأيتام وبمصالح التَّصَرُّف لَهُم ودرء الْمَفَاسِد عَنْهُم وَعَن أَمْوَالهم مَعَ الشَّفَقَة والرأفة وَالرَّحْمَة
وَيقدم فِي الْولَايَة الْعُظْمَى الأعرف بمصالح الْعَامَّة والخاصة الْقَادِر على الْقيام بجلب مصالحها ودرء مفاسدها
وَيقدم فِي كل تصرف من التَّصَرُّفَات الأعرف بجلب مَصَالِحه ودرء مفاسده الأقوم بهما كالقسمة والخرص والتقويم
وَلَا يشْتَرط فِي نظر الْإِنْسَان لمصَالح نَفسه الْعَدَالَة لِأَن طبعه يحثه على جلب مصَالح نَفسه ودرء الْمَفَاسِد عَنْهَا
وَيشْتَرط الْعَدَالَة فِي نظره لغيره لتَكون عَدَالَته وازعة عَن التَّقْصِير فِي جلب مصَالح الْمولى عَلَيْهِ وَدفع الْمَفَاسِد عَنهُ
وَيسْقط شَرط الْعَدَالَة فِي الْولَايَة الْعَامَّة لتعذرها فَينفذ من تصرفهم مَا ينفذ مثله فِي الإِمَام الْعَادِل وَيرد من تصرفهم مَا يرد من تصرف الإِمَام الْعَادِل وَإِنَّمَا جَاءَ ذَلِك دفعا للمفاسد عَن الرعايا وجلبا لمصالحهم
وَقد يسْقط شَرط الْعَدَالَة لكَون الطَّبْع قَائِما مقَامهَا فِي جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد كعدالة الْمولى فِي النِّكَاح والحضانة لِأَن طبع
الْمولى والحاضن يحثان على تَحْصِيل مصَالح النِّكَاح والحضانة وَدفع الْمَفَاسِد عَن الْمولى عَلَيْهِم وشفقة الْقَرَابَة تحث على الْقيام بمصالح الْأَطْفَال وَدفع الْمَفَاسِد عَنْهُم
وبمثل هَذَا قيل فِي إِقْرَار الْمُؤمن وَالْكَافِر لِأَن طبعهما يزجرهما عَن الْكَذِب الضار بهما
وَإِن فسق الْأَب وَالْجد فَفِي انعزالهما عَن النّظر فِي المَال مقَال لِأَن طبعهما يحثهما على إِيثَار أَنفسهمَا على طفلهما فَلَا يقوى الْوَازِع عَن التَّقْصِير فِي حق الْأَطْفَال فكم من أَب أكل مَال ابْنَته ونافس فِي إنكاحها
وَيقدم فِي كل حكم خَاص الأعرف بِهِ الأقوم بمصالحه وَلَا يضرّهُ الْجَهْل بِأَحْكَام غَيره فَيقدم فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَالْقِسْمَة والتقويم الأعرف بمصالحها وأحكامها وَكَذَلِكَ الحكم فِي الْبياعَات والمناكحات