المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل فيمن يقدم في الولايات - الفوائد في اختصار المقاصد

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌فصل فِي بَيَان الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي بَيَان الْإِحْسَان الْمَأْمُور بِهِ

- ‌فصل فِي بَيَان الْإِسَاءَة الْمنْهِي عَنْهَا

- ‌فَائِدَة فِي الْحَث على تَحْصِيل الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد

- ‌فصل فِي تفَاوت رتب الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي بَيَان مصَالح الدَّاريْنِ ومفاسدهما

- ‌فصل فِيمَا يبْنى عَلَيْهِ الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي الْوَسَائِل

- ‌فصل فِي اجْتِمَاع الْمصَالح

- ‌فصل فِي اجْتِمَاع الْمَفَاسِد

- ‌فصل فِي اجْتِمَاع الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي انقسام الْمصَالح إِلَى دُنْيَوِيّ وأخروي ومركب مِنْهُمَا

- ‌فصل فِي تبيان حَقِيقَة الْمصَالح والمفاسد

- ‌فَائِدَة فِي بَيَان أَن الشَّرِيعَة جَاءَت لجلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد

- ‌فصل فِي الناجز والمتوقع من الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي بَيَان الْحُقُوق

- ‌فصل فِي كذب الظَّن فِي الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِيمَا يتْرك من مصَالح النّدب والإيجاب لما يتَعَلَّق بِهِ من عذر أَو مفْسدَة

- ‌فصل فِيمَا يرتكب من الْمَفَاسِد إِذا تعلّقت بِهِ مصلحَة إِبَاحَة أَو ندب أَو إِيجَاب

- ‌فصل فِيمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ الطّلب والتكليف من الْمصَالح والمفاسد وَإِنَّمَا يتَعَلَّق التَّكْلِيف والطلب بآثار بعضه

- ‌فصل فِي تفَاوت الثَّوَاب وَالْعِقَاب بتفاوت الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي تفَاوت الْأجر مَعَ تَسَاوِي الْمصلحَة

- ‌فَائِدَة فِي مصَالح الْعباد

- ‌فصل فِيمَا يعرف بِهِ تَرْجِيح الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي انقسام الْمصَالح إِلَى الْفَاضِل وَالْأَفْضَل

- ‌فصل فِي انقسام الْمَفَاسِد إِلَى الرذل والأرذل

- ‌فرع فِي تفَاوت الْحُدُود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الْجِنَايَات

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِيمَا يقدم من الْإِحْسَان الْقَاصِر والمتعدي

- ‌فصل فِيمَن يقدم فِي الولايات

- ‌فَائِدَة فِي اخْتِيَار الْأَصْلَح للولاية

- ‌فَائِدَة فِي تَقْدِيم غير الْعدْل فِي الْولَايَة

- ‌فَائِدَة فِي صرف مَال الْمصَالح

- ‌فَائِدَة فِي صرف الْأَمْوَال إِلَى من لَا يَسْتَحِقهَا

- ‌فَائِدَة

- ‌فَائِدَة فِيمَن مَاتَ وَعَلِيهِ دين

- ‌قَاعِدَة فِي المَال الْمَعْصُوم

- ‌قَاعِدَة فِي عدم تولي أحد طرفِي التَّصَرُّف

- ‌فَائِدَة فِي عدم ثُبُوت الْملك للموتى

- ‌فَائِدَة فِي الشَّرَائِط

- ‌فصل فِيمَا يقبل الشُّرُوط من التَّصَرُّفَات وَمَا لَا يقبل

- ‌فصل فِي بَيَان الْإِسَاءَة وَالْإِحْسَان

- ‌فصل فِيمَا يَنْضَبِط من الْمصَالح والمفاسد وَمَا لَا يَنْضَبِط مِنْهَا

- ‌فصل فِيمَا يفْتَقر إِلَى النيات

- ‌قَاعِدَة فِي الْأَحْكَام الظَّاهِرَة والباطنة

- ‌قَاعِدَة

- ‌فصل فِي أمثله مَا خولفت فِيهِ قَوَاعِد الْعِبَادَات والمعاملات والولايات رَحْمَة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم

- ‌فصل فِي بَيَان مَا يتدارك من المنسيات وَمَا لَا يتدارك

- ‌فصل فِي الْإِكْرَاه

- ‌قَاعِدَة فِي الشّبَه الدارئة للحدود

- ‌فَائِدَة فِي أَنْوَاع الْأَحْكَام

- ‌فصل فِيمَا يتساوى فِيهِ المكلفون وَمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ

- ‌فَائِدَة فِي الطَّاعَة

- ‌فَائِدَة فِي تَخْيِير الشَّرْع بَين الْمصَالح المتفاضلات والمتساويات

- ‌فَائِدَة فِي بطلَان الْعِبَادَات

- ‌فَائِدَة فِي الْأجر على المصائب

- ‌فصل فِيمَا أَبَاحَهُ الشَّرْع

- ‌فَائِدَة فِي فضل الْعَمَل الْقَاصِر

- ‌فصل فِي تَقْدِيم الْمَفْضُول على الْفَاضِل

- ‌فَائِدَة فِي حُقُوق الله وَحُقُوق الْعباد

- ‌فصل فِي الْقَبْض

- ‌فَائِدَة فِي الْمُعَاوضَة

- ‌فَائِدَة فِي فضل الْإِسْرَار والإعلان بالطاعات

- ‌قَاعِدَة فِي الْجمع بَين إِحْدَى المصلحتين وَبدل الْمصلحَة الْأُخْرَى

- ‌قَاعِدَة فِيمَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال

- ‌فَائِدَة فِي بَيَان الْمصَالح الْمَأْمُور بهَا

- ‌فصل فِي التقديرات

- ‌فصل فِيمَا تحمل عَلَيْهِ الْأَلْفَاظ

- ‌فصل فِيمَا بني من الْأَحْكَام على خلاف ظواهر الْأَدِلَّة

- ‌فصل فِي تَنْزِيل الدّلَالَة العادية منزلَة الدّلَالَة اللفظية

- ‌فصل فِي فَضَائِل الْوَسَائِل

- ‌فَائِدَة فِي أَسبَاب الشَّرْع

- ‌فصل فِي تعرف الْمصَالح والمفاسد

- ‌فَائِدَة فِي حكم الشَّرْع فِي الجدل والمناظرة

- ‌فصل فِي صَلَاح الْقُلُوب والأجساد وفسادهما

- ‌فصل فِي أَعمال الْقُلُوب كالمعارف وَالْأَحْوَال والنيات والقصود

- ‌فَائِدَة فِي المفاضلة بَين الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل فِي بَيَان الْفَضَائِل

- ‌فصل فِي مَرَاتِب الْقرب

الفصل: ‌فصل فيمن يقدم في الولايات

وَيقدم حقهن فِي الْفَسْخ بالعيوب على حُقُوق الْأَوْلِيَاء كَمَا يقدم فسخهن بالإيلاء على حُقُوق بعولتهن فِي أبضاعهن دفعا لضررة الْإِيلَاء

وَيقدم أقرب الْعَصَبَات إِلَى الْمَيِّت بِالْإِرْثِ إِن اسْتَوَت الْجِهَات

‌فصل فِيمَن يقدم فِي الولايات

يقدم فِي كل الْأَعْرَاف بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وَسَائِر مصالحها ومفاسدها مَعَ الْقُدْرَة على جلب مصالحها ودرء مفاسدها فَإِن اسْتَوَى اثْنَان فِي مَقَاصِد الولايات أَقرع بَينهمَا وَقد يقدم بِغَيْر قرعَة

وَيقدم فِي إِمَامَة الصَّلَاة الْعَالم بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وَسَائِر مصالحها ومبطلاتها فَيقدم الْفَقِيه القارىء على غَيره وَيقدم الأفقه على الأقرأ

وَيقدم الأورع على الْوَرع لِأَن ورعه يحثه على تَكْمِيل الصَّلَاة

وَتقدم النِّسَاء على الرِّجَال فِي الْحَضَانَة لِأَنَّهُنَّ أعرف بالتربية وأشفق على الْأَطْفَال

ص: 80

وَتقدم الْأُم على سَائِر الْأَقَارِب لفرط حنوها وشفقتها على طفلها

وَتقدم الْأُم الجاهلة بِأَحْكَام الْحَضَانَة على الْعمة العالمة بأحكامها لِأَن طبعها يحثها على معرفَة مصَالح الطِّفْل وعَلى الْقيام بهَا وحث الطَّبْع أقوى من حث الشَّرْع

وَتقدم الْعَصَبَات فِي بَاب النِّكَاح على الْأَجَانِب لفرط حرصهم على تَحْصِيل الْأَكفاء وَدفع الْعَار عَنْهُم وَعَن نِسَائِهِم

وَيقدم الْآبَاء والأجداد على الْحُكَّام فِي النّظر فِي أَمْوَال الْأَطْفَال لِأَن فرط الشَّفَقَة يحثهم على الْمُبَالغَة على جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد

وَيقدم فِي ولَايَة الحروب الأشجع الأعرف بمكايد الحروب وخدع الْقِتَال

وَيقدم فِي ولَايَة الْأَيْتَام الأعرف بِالْأَحْكَامِ الْمُتَعَلّقَة بالأيتام وبمصالح التَّصَرُّف لَهُم ودرء الْمَفَاسِد عَنْهُم وَعَن أَمْوَالهم مَعَ الشَّفَقَة والرأفة وَالرَّحْمَة

وَيقدم فِي الْولَايَة الْعُظْمَى الأعرف بمصالح الْعَامَّة والخاصة الْقَادِر على الْقيام بجلب مصالحها ودرء مفاسدها

ص: 81

وَيقدم فِي كل تصرف من التَّصَرُّفَات الأعرف بجلب مَصَالِحه ودرء مفاسده الأقوم بهما كالقسمة والخرص والتقويم

وَلَا يشْتَرط فِي نظر الْإِنْسَان لمصَالح نَفسه الْعَدَالَة لِأَن طبعه يحثه على جلب مصَالح نَفسه ودرء الْمَفَاسِد عَنْهَا

وَيشْتَرط الْعَدَالَة فِي نظره لغيره لتَكون عَدَالَته وازعة عَن التَّقْصِير فِي جلب مصَالح الْمولى عَلَيْهِ وَدفع الْمَفَاسِد عَنهُ

وَيسْقط شَرط الْعَدَالَة فِي الْولَايَة الْعَامَّة لتعذرها فَينفذ من تصرفهم مَا ينفذ مثله فِي الإِمَام الْعَادِل وَيرد من تصرفهم مَا يرد من تصرف الإِمَام الْعَادِل وَإِنَّمَا جَاءَ ذَلِك دفعا للمفاسد عَن الرعايا وجلبا لمصالحهم

وَقد يسْقط شَرط الْعَدَالَة لكَون الطَّبْع قَائِما مقَامهَا فِي جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد كعدالة الْمولى فِي النِّكَاح والحضانة لِأَن طبع

ص: 82

الْمولى والحاضن يحثان على تَحْصِيل مصَالح النِّكَاح والحضانة وَدفع الْمَفَاسِد عَن الْمولى عَلَيْهِم وشفقة الْقَرَابَة تحث على الْقيام بمصالح الْأَطْفَال وَدفع الْمَفَاسِد عَنْهُم

وبمثل هَذَا قيل فِي إِقْرَار الْمُؤمن وَالْكَافِر لِأَن طبعهما يزجرهما عَن الْكَذِب الضار بهما

وَإِن فسق الْأَب وَالْجد فَفِي انعزالهما عَن النّظر فِي المَال مقَال لِأَن طبعهما يحثهما على إِيثَار أَنفسهمَا على طفلهما فَلَا يقوى الْوَازِع عَن التَّقْصِير فِي حق الْأَطْفَال فكم من أَب أكل مَال ابْنَته ونافس فِي إنكاحها

وَيقدم فِي كل حكم خَاص الأعرف بِهِ الأقوم بمصالحه وَلَا يضرّهُ الْجَهْل بِأَحْكَام غَيره فَيقدم فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَالْقِسْمَة والتقويم الأعرف بمصالحها وأحكامها وَكَذَلِكَ الحكم فِي الْبياعَات والمناكحات

ص: 83