الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقد اهتم الشَّرْع بِالْعِتْقِ بِحَيْثُ كمل مبعضه وسرى شائعه وَلم ينْقل مثل ذَلِك فِي الْوَقْف
فَإِن قيل هلا نفذ إِعْتَاق الْمُفلس الْمَحْجُور عَلَيْهِ بالفلس لِأَن فِي تنفيذه حُصُول مصَالح الْعتْق
قلت إِنَّمَا لم ينفذ لِأَن مَقْصُود الْحجر الْمَنْع من الْعتْق وَغَيره مَعَ مَا فِي تَنْفِيذ الْعتْق من تَأْخِير حُقُوق الْغُرَمَاء إِلَى غير أمد مَعْلُوم
قَاعِدَة فِيمَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال
مَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال أضراب
أَحدهَا مَا نهي عَنهُ لفَوَات شَرط من شَرَائِطه أَو ركن من أَرْكَانه فَيدل النَّهْي عَنهُ على فَسَاده
الضَّرْب الثَّانِي مَا نهي عَنهُ مَعَ توفر شَرَائِطه وأركانه فَلَا يكون النَّهْي عَنهُ مقتضيا لفساده مَعَ توفر شَرَائِطه وأركانه وَإِنَّمَا يتَوَجَّه النَّهْي عَنهُ إِلَى مَا يقْتَرن بِهِ من الْمَفَاسِد
الضَّرْب الثَّالِث مَا يخْتَلف فِيهِ النَّهْي عَنهُ لما يقْتَرن بِهِ من الْمَفَاسِد أَو لفَوَات شَرط من شَرَائِطه أَو ركن من أَرْكَانه فَهَذَا بَاطِل حملا للنَّهْي على حَقِيقَته فَإِن مَا نهي عَنهُ لما يقْتَرن بِهِ مجَاز إِذا كَانَ الْمَطْلُوب تَركه إِنَّمَا هُوَ المقترن المجاور دون المقترن بِهِ المجاور فَمن اضْطر إِلَى شرب المَاء حرم عَلَيْهِ الْوضُوء بِهِ وَلم ينْه عَنهُ لكَونه طَهَارَة بل نهى عَنهُ لِأَنَّهُ إِذا تَوَضَّأ بِهِ فقد سعى فِي إهلاك نَفسه وَقد نهينَا عَن إهلاك أَنْفُسنَا فَقيل لنا {وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما} النِّسَاء 4 / 29
وَأما كَرَاهَة الصَّلَوَات فِي الْأَوْقَات المعلومات فَلَيْسَ مَنْهِيّا عَنهُ لعينها وَكَذَلِكَ التَّسْبِيح فِي الْقعُود لَيْسَ مَنْهِيّا عَنهُ بِعَيْنِه
وَكَذَلِكَ الصّيام فِي يَوْم الشَّك نهى عَنهُ كَرَاهَة أَو تَحْرِيمًا
وَكَذَلِكَ الْأَذْكَار فِي الصَّلَوَات وَقِرَاءَة الْقُرْآن فِي الحشوش وعَلى قَضَاء الْحَاجَات لَيْسَ مَنْهِيّا لكَونه ذكرا أَو قِرَاءَة وَإِنَّمَا نهى عَنهُ لما يقْتَرن بِهِ من سوء الْأَدَب وَقلة الاحترام
وَكَذَلِكَ النَّهْي عَن كثير من الْمُعَامَلَات والأنكحة والنفقات
وعَلى الْجُمْلَة فالأذكار كلهَا مصَالح فَلَا ينْهَى عَنْهَا إِلَّا بِمَا يقْتَرن بهَا من الْمَفَاسِد أَو لما يُؤَدِّي إِلَيْهِ من السَّآمَة والملل
وَالصَّلَاة لَا ينْهَى عَنْهَا إِلَّا لما يقْتَرن بهَا من الْأَمَاكِن والأزمان أَو لما يُؤدى إِلَيْهِ من ترك إنقاذ الغرقى وصون الدِّمَاء والأبضاع
وَكَذَلِكَ الصّيام لَا ينْهَى عَنهُ إِلَّا لمَشَقَّة قادحة تلْحق الصَّائِم أَو لإنقاذ هَالك وَدفع محرم مفسدته أعظم من مفْسدَة تَأْخِير الصّيام
وَكَذَلِكَ الولايات لَا ينْهَى عَنْهَا لكَونهَا وَسِيلَة إِلَى إنصاف المظلومين من الظَّالِمين وَإِنَّمَا ينْهَى عَنْهَا لما يقْتَرن بهَا من الْكبر والترأس والإعجاب والميل إِلَى الْأَقَارِب والأصدقاء على الْأَجَانِب والأعداء أَو لتقصير فِي حق الضُّعَفَاء
وَكَذَلِكَ مَا نهى عَنهُ من الْمصَالح المستلزمة للمفاسد لم ينْه عَنهُ لكَونهَا مصَالح بل لاستلزام تِلْكَ الْمَفَاسِد
وَكَذَلِكَ مَا يُؤمر بِهِ من الْمَفَاسِد المستلزمة للْمصَالح لم يُؤمر بِهِ لكَونهَا مفاسد بل لما تستلزمه من تِلْكَ الْمصَالح
وَلَا يُوجد فِي هَذِه الشَّرِيعَة مصلحَة مَحْضَة مَنْهِيّا عَنْهَا وَلَا مفْسدَة مَحْضَة مَأْمُورا بهَا وَذَلِكَ كُله من لطف الله عز وجل بعباده وبره وَرَحمته وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين دقه وجله وكبيره وقليله وجليله وخطيره إِلَّا أَن خَفِيف الْمصَالح مُسْتَحبّ وخطيرها وَاجِب وخفيف الْمَفَاسِد مَكْرُوه وكثيرها محرم
وَكلما عظمت الْمصلحَة تَأَكد الْأَمر بهَا بالوعد والمدح وَالثنَاء إِلَى أَن تَنْتَهِي الْمصلحَة إِلَى أعظم الْمصَالح وعَلى ذَلِك تبنى فَضَائِل الْأَعْمَال