المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة فيما نهي عنه من الأقوال والأعمال - الفوائد في اختصار المقاصد

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌فصل فِي بَيَان الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي بَيَان الْإِحْسَان الْمَأْمُور بِهِ

- ‌فصل فِي بَيَان الْإِسَاءَة الْمنْهِي عَنْهَا

- ‌فَائِدَة فِي الْحَث على تَحْصِيل الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد

- ‌فصل فِي تفَاوت رتب الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي بَيَان مصَالح الدَّاريْنِ ومفاسدهما

- ‌فصل فِيمَا يبْنى عَلَيْهِ الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي الْوَسَائِل

- ‌فصل فِي اجْتِمَاع الْمصَالح

- ‌فصل فِي اجْتِمَاع الْمَفَاسِد

- ‌فصل فِي اجْتِمَاع الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي انقسام الْمصَالح إِلَى دُنْيَوِيّ وأخروي ومركب مِنْهُمَا

- ‌فصل فِي تبيان حَقِيقَة الْمصَالح والمفاسد

- ‌فَائِدَة فِي بَيَان أَن الشَّرِيعَة جَاءَت لجلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد

- ‌فصل فِي الناجز والمتوقع من الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي بَيَان الْحُقُوق

- ‌فصل فِي كذب الظَّن فِي الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِيمَا يتْرك من مصَالح النّدب والإيجاب لما يتَعَلَّق بِهِ من عذر أَو مفْسدَة

- ‌فصل فِيمَا يرتكب من الْمَفَاسِد إِذا تعلّقت بِهِ مصلحَة إِبَاحَة أَو ندب أَو إِيجَاب

- ‌فصل فِيمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ الطّلب والتكليف من الْمصَالح والمفاسد وَإِنَّمَا يتَعَلَّق التَّكْلِيف والطلب بآثار بعضه

- ‌فصل فِي تفَاوت الثَّوَاب وَالْعِقَاب بتفاوت الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي تفَاوت الْأجر مَعَ تَسَاوِي الْمصلحَة

- ‌فَائِدَة فِي مصَالح الْعباد

- ‌فصل فِيمَا يعرف بِهِ تَرْجِيح الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي انقسام الْمصَالح إِلَى الْفَاضِل وَالْأَفْضَل

- ‌فصل فِي انقسام الْمَفَاسِد إِلَى الرذل والأرذل

- ‌فرع فِي تفَاوت الْحُدُود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الْجِنَايَات

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِيمَا يقدم من الْإِحْسَان الْقَاصِر والمتعدي

- ‌فصل فِيمَن يقدم فِي الولايات

- ‌فَائِدَة فِي اخْتِيَار الْأَصْلَح للولاية

- ‌فَائِدَة فِي تَقْدِيم غير الْعدْل فِي الْولَايَة

- ‌فَائِدَة فِي صرف مَال الْمصَالح

- ‌فَائِدَة فِي صرف الْأَمْوَال إِلَى من لَا يَسْتَحِقهَا

- ‌فَائِدَة

- ‌فَائِدَة فِيمَن مَاتَ وَعَلِيهِ دين

- ‌قَاعِدَة فِي المَال الْمَعْصُوم

- ‌قَاعِدَة فِي عدم تولي أحد طرفِي التَّصَرُّف

- ‌فَائِدَة فِي عدم ثُبُوت الْملك للموتى

- ‌فَائِدَة فِي الشَّرَائِط

- ‌فصل فِيمَا يقبل الشُّرُوط من التَّصَرُّفَات وَمَا لَا يقبل

- ‌فصل فِي بَيَان الْإِسَاءَة وَالْإِحْسَان

- ‌فصل فِيمَا يَنْضَبِط من الْمصَالح والمفاسد وَمَا لَا يَنْضَبِط مِنْهَا

- ‌فصل فِيمَا يفْتَقر إِلَى النيات

- ‌قَاعِدَة فِي الْأَحْكَام الظَّاهِرَة والباطنة

- ‌قَاعِدَة

- ‌فصل فِي أمثله مَا خولفت فِيهِ قَوَاعِد الْعِبَادَات والمعاملات والولايات رَحْمَة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم

- ‌فصل فِي بَيَان مَا يتدارك من المنسيات وَمَا لَا يتدارك

- ‌فصل فِي الْإِكْرَاه

- ‌قَاعِدَة فِي الشّبَه الدارئة للحدود

- ‌فَائِدَة فِي أَنْوَاع الْأَحْكَام

- ‌فصل فِيمَا يتساوى فِيهِ المكلفون وَمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ

- ‌فَائِدَة فِي الطَّاعَة

- ‌فَائِدَة فِي تَخْيِير الشَّرْع بَين الْمصَالح المتفاضلات والمتساويات

- ‌فَائِدَة فِي بطلَان الْعِبَادَات

- ‌فَائِدَة فِي الْأجر على المصائب

- ‌فصل فِيمَا أَبَاحَهُ الشَّرْع

- ‌فَائِدَة فِي فضل الْعَمَل الْقَاصِر

- ‌فصل فِي تَقْدِيم الْمَفْضُول على الْفَاضِل

- ‌فَائِدَة فِي حُقُوق الله وَحُقُوق الْعباد

- ‌فصل فِي الْقَبْض

- ‌فَائِدَة فِي الْمُعَاوضَة

- ‌فَائِدَة فِي فضل الْإِسْرَار والإعلان بالطاعات

- ‌قَاعِدَة فِي الْجمع بَين إِحْدَى المصلحتين وَبدل الْمصلحَة الْأُخْرَى

- ‌قَاعِدَة فِيمَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال

- ‌فَائِدَة فِي بَيَان الْمصَالح الْمَأْمُور بهَا

- ‌فصل فِي التقديرات

- ‌فصل فِيمَا تحمل عَلَيْهِ الْأَلْفَاظ

- ‌فصل فِيمَا بني من الْأَحْكَام على خلاف ظواهر الْأَدِلَّة

- ‌فصل فِي تَنْزِيل الدّلَالَة العادية منزلَة الدّلَالَة اللفظية

- ‌فصل فِي فَضَائِل الْوَسَائِل

- ‌فَائِدَة فِي أَسبَاب الشَّرْع

- ‌فصل فِي تعرف الْمصَالح والمفاسد

- ‌فَائِدَة فِي حكم الشَّرْع فِي الجدل والمناظرة

- ‌فصل فِي صَلَاح الْقُلُوب والأجساد وفسادهما

- ‌فصل فِي أَعمال الْقُلُوب كالمعارف وَالْأَحْوَال والنيات والقصود

- ‌فَائِدَة فِي المفاضلة بَين الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل فِي بَيَان الْفَضَائِل

- ‌فصل فِي مَرَاتِب الْقرب

الفصل: ‌قاعدة فيما نهي عنه من الأقوال والأعمال

وَقد اهتم الشَّرْع بِالْعِتْقِ بِحَيْثُ كمل مبعضه وسرى شائعه وَلم ينْقل مثل ذَلِك فِي الْوَقْف

فَإِن قيل هلا نفذ إِعْتَاق الْمُفلس الْمَحْجُور عَلَيْهِ بالفلس لِأَن فِي تنفيذه حُصُول مصَالح الْعتْق

قلت إِنَّمَا لم ينفذ لِأَن مَقْصُود الْحجر الْمَنْع من الْعتْق وَغَيره مَعَ مَا فِي تَنْفِيذ الْعتْق من تَأْخِير حُقُوق الْغُرَمَاء إِلَى غير أمد مَعْلُوم

‌قَاعِدَة فِيمَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال

مَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال أضراب

أَحدهَا مَا نهي عَنهُ لفَوَات شَرط من شَرَائِطه أَو ركن من أَرْكَانه فَيدل النَّهْي عَنهُ على فَسَاده

الضَّرْب الثَّانِي مَا نهي عَنهُ مَعَ توفر شَرَائِطه وأركانه فَلَا يكون النَّهْي عَنهُ مقتضيا لفساده مَعَ توفر شَرَائِطه وأركانه وَإِنَّمَا يتَوَجَّه النَّهْي عَنهُ إِلَى مَا يقْتَرن بِهِ من الْمَفَاسِد

ص: 129

الضَّرْب الثَّالِث مَا يخْتَلف فِيهِ النَّهْي عَنهُ لما يقْتَرن بِهِ من الْمَفَاسِد أَو لفَوَات شَرط من شَرَائِطه أَو ركن من أَرْكَانه فَهَذَا بَاطِل حملا للنَّهْي على حَقِيقَته فَإِن مَا نهي عَنهُ لما يقْتَرن بِهِ مجَاز إِذا كَانَ الْمَطْلُوب تَركه إِنَّمَا هُوَ المقترن المجاور دون المقترن بِهِ المجاور فَمن اضْطر إِلَى شرب المَاء حرم عَلَيْهِ الْوضُوء بِهِ وَلم ينْه عَنهُ لكَونه طَهَارَة بل نهى عَنهُ لِأَنَّهُ إِذا تَوَضَّأ بِهِ فقد سعى فِي إهلاك نَفسه وَقد نهينَا عَن إهلاك أَنْفُسنَا فَقيل لنا {وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما} النِّسَاء 4 / 29

وَأما كَرَاهَة الصَّلَوَات فِي الْأَوْقَات المعلومات فَلَيْسَ مَنْهِيّا عَنهُ لعينها وَكَذَلِكَ التَّسْبِيح فِي الْقعُود لَيْسَ مَنْهِيّا عَنهُ بِعَيْنِه

وَكَذَلِكَ الصّيام فِي يَوْم الشَّك نهى عَنهُ كَرَاهَة أَو تَحْرِيمًا

وَكَذَلِكَ الْأَذْكَار فِي الصَّلَوَات وَقِرَاءَة الْقُرْآن فِي الحشوش وعَلى قَضَاء الْحَاجَات لَيْسَ مَنْهِيّا لكَونه ذكرا أَو قِرَاءَة وَإِنَّمَا نهى عَنهُ لما يقْتَرن بِهِ من سوء الْأَدَب وَقلة الاحترام

وَكَذَلِكَ النَّهْي عَن كثير من الْمُعَامَلَات والأنكحة والنفقات

وعَلى الْجُمْلَة فالأذكار كلهَا مصَالح فَلَا ينْهَى عَنْهَا إِلَّا بِمَا يقْتَرن بهَا من الْمَفَاسِد أَو لما يُؤَدِّي إِلَيْهِ من السَّآمَة والملل

وَالصَّلَاة لَا ينْهَى عَنْهَا إِلَّا لما يقْتَرن بهَا من الْأَمَاكِن والأزمان أَو لما يُؤدى إِلَيْهِ من ترك إنقاذ الغرقى وصون الدِّمَاء والأبضاع

ص: 130

وَكَذَلِكَ الصّيام لَا ينْهَى عَنهُ إِلَّا لمَشَقَّة قادحة تلْحق الصَّائِم أَو لإنقاذ هَالك وَدفع محرم مفسدته أعظم من مفْسدَة تَأْخِير الصّيام

وَكَذَلِكَ الولايات لَا ينْهَى عَنْهَا لكَونهَا وَسِيلَة إِلَى إنصاف المظلومين من الظَّالِمين وَإِنَّمَا ينْهَى عَنْهَا لما يقْتَرن بهَا من الْكبر والترأس والإعجاب والميل إِلَى الْأَقَارِب والأصدقاء على الْأَجَانِب والأعداء أَو لتقصير فِي حق الضُّعَفَاء

وَكَذَلِكَ مَا نهى عَنهُ من الْمصَالح المستلزمة للمفاسد لم ينْه عَنهُ لكَونهَا مصَالح بل لاستلزام تِلْكَ الْمَفَاسِد

وَكَذَلِكَ مَا يُؤمر بِهِ من الْمَفَاسِد المستلزمة للْمصَالح لم يُؤمر بِهِ لكَونهَا مفاسد بل لما تستلزمه من تِلْكَ الْمصَالح

وَلَا يُوجد فِي هَذِه الشَّرِيعَة مصلحَة مَحْضَة مَنْهِيّا عَنْهَا وَلَا مفْسدَة مَحْضَة مَأْمُورا بهَا وَذَلِكَ كُله من لطف الله عز وجل بعباده وبره وَرَحمته وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين دقه وجله وكبيره وقليله وجليله وخطيره إِلَّا أَن خَفِيف الْمصَالح مُسْتَحبّ وخطيرها وَاجِب وخفيف الْمَفَاسِد مَكْرُوه وكثيرها محرم

وَكلما عظمت الْمصلحَة تَأَكد الْأَمر بهَا بالوعد والمدح وَالثنَاء إِلَى أَن تَنْتَهِي الْمصلحَة إِلَى أعظم الْمصَالح وعَلى ذَلِك تبنى فَضَائِل الْأَعْمَال

ص: 131