الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دين وَلم يقبل فِي الحكم إِلَّا فِي الْيَمين على نِيَّة المستحلف وَإِن نوى الْوَضع فَفِيهِ خلاف
فصل فِيمَا بني من الْأَحْكَام على خلاف ظواهر الْأَدِلَّة
وَذَلِكَ كدعوى الْبر التقي على الْفَاجِر الغوي وتحليف الْبر التقي لِلْفَاجِرِ الغوي ولحاق الْوَلَد بعد انْقِضَاء الْعدة بِالْحيضِ بِدُونِ أَربع سِنِين وَكَذَلِكَ إِلْحَاقه لسِتَّة أشهر مَعَ الندرة
وَكَذَلِكَ لَو زنت ثمَّ تزوجت وَولدت لتسعة أشهر من حِين الزِّنَا ولستة أشهر من حِين النِّكَاح فَإِنَّهُ يلْحق النِّكَاح
وَلَو حَاضَت أمته بعد الْوَطْء ثمَّ أَتَت بِولد لتسعة أشهر من الْوَطْء فَإِنَّهُ لَا يلْحق عِنْد الشَّافِعِي
وَلَو قَالَ عَليّ مَال عَظِيم أَو خطير حمل على أقل مَا يتمول
وَلَو قَالَ أَنْت أزنى النَّاس أَو أزنى من زيد لم يحد لوَاحِد مِنْهُمَا
وَلَو حلف بِالْقُرْآنِ يحمل على كَلَام النَّفس مَعَ شدَّة ظُهُوره فِي الْأَلْفَاظ
وَكَذَلِكَ قبُول قَول الزَّوْجَة فِي نفي النَّفَقَة مَعَ المعاشرة وتشريك الزَّوْجَيْنِ فِيمَا يخْتَص بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا عِنْد التَّنَازُع
وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن رَأَيْت الْهلَال فَأَنت طَالِق فَرَآهُ غَيرهَا طلقت عِنْد الشَّافِعِي حملا للرؤية على الْعرْفَان وَخَالفهُ أَبُو حنيفَة فِي ذَلِك