المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أَحدهمَا أَن يصدق الظَّن فَيكون ذَلِك الحكم هُوَ حكم الله - الفوائد في اختصار المقاصد

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌فصل فِي بَيَان الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي بَيَان الْإِحْسَان الْمَأْمُور بِهِ

- ‌فصل فِي بَيَان الْإِسَاءَة الْمنْهِي عَنْهَا

- ‌فَائِدَة فِي الْحَث على تَحْصِيل الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد

- ‌فصل فِي تفَاوت رتب الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي بَيَان مصَالح الدَّاريْنِ ومفاسدهما

- ‌فصل فِيمَا يبْنى عَلَيْهِ الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي الْوَسَائِل

- ‌فصل فِي اجْتِمَاع الْمصَالح

- ‌فصل فِي اجْتِمَاع الْمَفَاسِد

- ‌فصل فِي اجْتِمَاع الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي انقسام الْمصَالح إِلَى دُنْيَوِيّ وأخروي ومركب مِنْهُمَا

- ‌فصل فِي تبيان حَقِيقَة الْمصَالح والمفاسد

- ‌فَائِدَة فِي بَيَان أَن الشَّرِيعَة جَاءَت لجلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد

- ‌فصل فِي الناجز والمتوقع من الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي بَيَان الْحُقُوق

- ‌فصل فِي كذب الظَّن فِي الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِيمَا يتْرك من مصَالح النّدب والإيجاب لما يتَعَلَّق بِهِ من عذر أَو مفْسدَة

- ‌فصل فِيمَا يرتكب من الْمَفَاسِد إِذا تعلّقت بِهِ مصلحَة إِبَاحَة أَو ندب أَو إِيجَاب

- ‌فصل فِيمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ الطّلب والتكليف من الْمصَالح والمفاسد وَإِنَّمَا يتَعَلَّق التَّكْلِيف والطلب بآثار بعضه

- ‌فصل فِي تفَاوت الثَّوَاب وَالْعِقَاب بتفاوت الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي تفَاوت الْأجر مَعَ تَسَاوِي الْمصلحَة

- ‌فَائِدَة فِي مصَالح الْعباد

- ‌فصل فِيمَا يعرف بِهِ تَرْجِيح الْمصَالح والمفاسد

- ‌فصل فِي انقسام الْمصَالح إِلَى الْفَاضِل وَالْأَفْضَل

- ‌فصل فِي انقسام الْمَفَاسِد إِلَى الرذل والأرذل

- ‌فرع فِي تفَاوت الْحُدُود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الْجِنَايَات

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِيمَا يقدم من الْإِحْسَان الْقَاصِر والمتعدي

- ‌فصل فِيمَن يقدم فِي الولايات

- ‌فَائِدَة فِي اخْتِيَار الْأَصْلَح للولاية

- ‌فَائِدَة فِي تَقْدِيم غير الْعدْل فِي الْولَايَة

- ‌فَائِدَة فِي صرف مَال الْمصَالح

- ‌فَائِدَة فِي صرف الْأَمْوَال إِلَى من لَا يَسْتَحِقهَا

- ‌فَائِدَة

- ‌فَائِدَة فِيمَن مَاتَ وَعَلِيهِ دين

- ‌قَاعِدَة فِي المَال الْمَعْصُوم

- ‌قَاعِدَة فِي عدم تولي أحد طرفِي التَّصَرُّف

- ‌فَائِدَة فِي عدم ثُبُوت الْملك للموتى

- ‌فَائِدَة فِي الشَّرَائِط

- ‌فصل فِيمَا يقبل الشُّرُوط من التَّصَرُّفَات وَمَا لَا يقبل

- ‌فصل فِي بَيَان الْإِسَاءَة وَالْإِحْسَان

- ‌فصل فِيمَا يَنْضَبِط من الْمصَالح والمفاسد وَمَا لَا يَنْضَبِط مِنْهَا

- ‌فصل فِيمَا يفْتَقر إِلَى النيات

- ‌قَاعِدَة فِي الْأَحْكَام الظَّاهِرَة والباطنة

- ‌قَاعِدَة

- ‌فصل فِي أمثله مَا خولفت فِيهِ قَوَاعِد الْعِبَادَات والمعاملات والولايات رَحْمَة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم

- ‌فصل فِي بَيَان مَا يتدارك من المنسيات وَمَا لَا يتدارك

- ‌فصل فِي الْإِكْرَاه

- ‌قَاعِدَة فِي الشّبَه الدارئة للحدود

- ‌فَائِدَة فِي أَنْوَاع الْأَحْكَام

- ‌فصل فِيمَا يتساوى فِيهِ المكلفون وَمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ

- ‌فَائِدَة فِي الطَّاعَة

- ‌فَائِدَة فِي تَخْيِير الشَّرْع بَين الْمصَالح المتفاضلات والمتساويات

- ‌فَائِدَة فِي بطلَان الْعِبَادَات

- ‌فَائِدَة فِي الْأجر على المصائب

- ‌فصل فِيمَا أَبَاحَهُ الشَّرْع

- ‌فَائِدَة فِي فضل الْعَمَل الْقَاصِر

- ‌فصل فِي تَقْدِيم الْمَفْضُول على الْفَاضِل

- ‌فَائِدَة فِي حُقُوق الله وَحُقُوق الْعباد

- ‌فصل فِي الْقَبْض

- ‌فَائِدَة فِي الْمُعَاوضَة

- ‌فَائِدَة فِي فضل الْإِسْرَار والإعلان بالطاعات

- ‌قَاعِدَة فِي الْجمع بَين إِحْدَى المصلحتين وَبدل الْمصلحَة الْأُخْرَى

- ‌قَاعِدَة فِيمَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال

- ‌فَائِدَة فِي بَيَان الْمصَالح الْمَأْمُور بهَا

- ‌فصل فِي التقديرات

- ‌فصل فِيمَا تحمل عَلَيْهِ الْأَلْفَاظ

- ‌فصل فِيمَا بني من الْأَحْكَام على خلاف ظواهر الْأَدِلَّة

- ‌فصل فِي تَنْزِيل الدّلَالَة العادية منزلَة الدّلَالَة اللفظية

- ‌فصل فِي فَضَائِل الْوَسَائِل

- ‌فَائِدَة فِي أَسبَاب الشَّرْع

- ‌فصل فِي تعرف الْمصَالح والمفاسد

- ‌فَائِدَة فِي حكم الشَّرْع فِي الجدل والمناظرة

- ‌فصل فِي صَلَاح الْقُلُوب والأجساد وفسادهما

- ‌فصل فِي أَعمال الْقُلُوب كالمعارف وَالْأَحْوَال والنيات والقصود

- ‌فَائِدَة فِي المفاضلة بَين الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل فِي بَيَان الْفَضَائِل

- ‌فصل فِي مَرَاتِب الْقرب

الفصل: أَحدهمَا أَن يصدق الظَّن فَيكون ذَلِك الحكم هُوَ حكم الله

أَحدهمَا أَن يصدق الظَّن فَيكون ذَلِك الحكم هُوَ حكم الله عز وجل ظَاهرا وَبَاطنا

الْحَال الثَّانِيَة أَن يكذب الظَّن فِي جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد فَهَذَا الحكم خطأ عِنْد الله عز وجل وَالصَّوَاب عِنْد الله عَكسه فَإِذا أخبر الْمخبر أَو أقرّ الْمقر أَو شهد الشَّاهِد أَو حكم الْحَاكِم أَو قوم الْمُقَوّم أَو ألحف الحائف أَو قسم الْقَاسِم فَإِن أَصَابُوا الحكم الْبَاطِن فقد حصل مَقْصُود الشَّرْع وحصلت الْمَقَاصِد الدُّنْيَوِيَّة والأخروية واندفعت الْمَفَاسِد الدُّنْيَوِيَّة والأخروية وَإِن لم يُصِيبُوا فِي ذَلِك عُفيَ عَن مظانهم وأثيبوا على قصدهم

وَكَذَلِكَ إِذا تقرب المتقرب بِمَال يَظُنّهُ حَلَالا وَهُوَ عِنْد الله سُبْحَانَهُ حرَام أَو قضى بِهِ دينه أَو كفر باعتقاد فِيهِ بظنها مسلمة فَإِذا هِيَ كَافِرَة فَإِنَّهَا لَا تَبرأ ذمَّته من الدّين وَالْكَفَّارَة وَلَا تحصل الْقرْبَة بِهِ وَلَكِن يُثَاب على قصد التَّقَرُّب فَإِن من هم بحسنة فَلم يعملها كتبت لَهُ حَسَنَة

‌قَاعِدَة

الْقُدْرَة على التَّسَبُّب إِلَى مَا وَجب كالقدرة على تَحْصِيل المَاء بِالطَّلَبِ وَالشِّرَاء وَغَيره كالقدرة على اسْتِعْمَاله مَعَ حُضُوره

وَكَذَلِكَ الْقُدْرَة على تعرف مَا يجب تعرفه بِالِاجْتِهَادِ كطهارة المَاء الطَّاهِر المشتبه بِالْمَاءِ النَّجس وتعرف الْقبْلَة عِنْد التباسها

ص: 103

وَالْقُدْرَة على تَحْصِيل الْكسْوَة بستر الْعَوْرَة وَغَيرهَا كالقدرة على التستر بهَا مَعَ حُصُولهَا وَالْقُدْرَة على تَحْصِيل الْكَفَّارَة بِالشِّرَاءِ وَغَيره كالقدرة عَلَيْهَا نَفسهَا

وَالْقُدْرَة على تَحْصِيل الذَّهَب وَالْفِضَّة بِبيع الْعرض الْعرض

وَالْقُدْرَة على تَحْصِيل النَّفَقَات والديون بِالشِّرَاءِ وَغَيره كالقدرة على أَدَاء الدّين نَفسه

وَالْقُدْرَة على أَدَاء الدّين نَفسه وَالْقُدْرَة على وَفَاء الدّين بالاكتساب يخْتَلف فِيهِ بَين الْعلمَاء

وَكَذَلِكَ الْقُدْرَة على الْكسْب على الْعِيَال

وَكَذَلِكَ من لزمَه دين وَلَا يملك مثله فَإِنَّهُ يُبَاع ملكه فِيهِ

وَكَذَلِكَ شِرَاء كل مَا يجب أَن يشترى ليؤدى فِي وَاجِب

وَكَذَلِكَ شِرَاء الكراع وَالسِّلَاح والجنن للْجِهَاد وَأهب الْحَج وَالْعمْرَة

وَكَذَلِكَ السّفر وَالتَّأَهُّب لتعلم الْعلم الْمُتَيَقن وفروض الكفايات

وَكَذَلِكَ الِاجْتِهَاد فِي طلب الحكم الْمُتَعَيّن والفتيا المتعينة وَمن تعين عَلَيْهِ الْقيام بِفَرْض من فروض الكفايات وَهُوَ خامل لَا يعرف بأهليته لذَلِك لزمَه

ص: 104

أَن يسْعَى فِي تَعْرِيف نَفسه لِأَنَّهُ سَبَب إِلَى وَاجِب مُتَعَيّن وَكَذَلِكَ أَهْلِيَّة الْفتيا

وَأما وجوب الِاكْتِسَاب لقَضَاء الدّين فَإِن كَانَ فِيهِ مشقة ظَاهِرَة فَلَا إِشْكَال فِيهِ وَإِن لم يكن فِيهِ مشقة كإلقاء شبكة وَنصب فخ وَاحِد جوهره من سَمَكَة فَفِيهِ إِشْكَال من حَيْثُ إِنَّه سَبَب إِلَى وَاجِب وَلم يُوجِبهُ إِلَّا فِي نَفَقَة الْعِيَال فَكيف لَا يلْزمه مَعَ حَقه مُؤْنَته وَمَا فِيهِ من مصْلحَته إِيرَاد مِنْهُ ومصلحة إِيصَال الْحق إِلَى مُسْتَحقّه

وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي وجوب التكسب لنفقة الزَّوْجَات والأقارب من جِهَة تأكدها وَإِذا تبرع الْمَدِين بِمَالِه الْمسَاوِي لحقوق الغارمين فَيَنْبَغِي أَن لَا ينفذ تبرعه إِلَّا برضاهم لما عَلَيْهِم فِيهِ من الضَّرَر وَقد جعل مَالك رضي الله عنه تبرعه مَوْقُوفا على إجَازَة الْغُرَمَاء فَإِن أَجَازُوا نفذ لأَنهم رَضوا بتأخر حُقُوقهم وَإِن ردُّوهُ بَطل لما فِي تقيده من تضررهم بتأخر حُقُوقهم إِلَى وَقت يسَاره وَهُوَ غير مضبوط وَقد يَمُوت قبل اكْتِسَاب مِقْدَار دُيُونهم فيعظم الضَّرَر وَمَا ذكره مَالك جمع بَين حق البَائِع وَالْمُشْتَرِي والغرماء وانتفى الضرار بثبت الشُّفْعَة وَنفذ تصرف المُشْتَرِي مَوْقُوفا على إِسْقَاط الشُّفْعَة

ص: 105