المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضرار في الوصية من الكبائر - القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

[ابن رجب الحنبلي]

الفصل: ‌الضرار في الوصية من الكبائر

‌الضرار في الوصية من الكبائر

منها في الوصية قال تعالى: (مِن بَعدِ وَصَيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَو دَينٍ غَيرَ مُضَارّ) .

وفى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - المرفوع: (إِنَّ العَبدَ لَيَعمَلُ بِطَاعَةِ الله عز وجل سِتّينَ سنَة ثمَّ يَحضُرُهُ المَوتُ فيضارّ في

ص: 40

الوَصِيَّةِ، فَيَدخُل النَّارَ، ثُمَّ تلا:(تِلكَ حُدُودُ الله - إلى قوله - وَمَن يَعصِ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدخِلهُ ناراً خالِداً فِيهَا)) .

وخرجه الترمذى وغيره بمعناه.

ص: 41

وقال ابن عباس: (الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية) .

والإضرار في الوصية:

ص: 42

أ - تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه.

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله قَد أَعطى كُلَّ ذِى حَقًّ، حقّه، فَلا وَصَّيةَ لِوارثٍ) .

ب - وتارة بأن يوصى لأجنبى بزيادة على الثلث، فتنقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم:(الثُلُثُ، والثلثُ كَثِير) .

ص: 43

ومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.

وأما إن قصد المضارة بالوصية، لأجنبى بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة.

وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟

ص: 44

حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد، وقيل: إنه قياس مذهب أحمد.

ص: 45