الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مقاصد الشريعة رفع الحرج والمشقة عن العباد
ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضَررَ) : أن الله عز وجل لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة.
فإن ما يأمرهم به، هو عين الصلاح لدينهم ودنياهم، ومانهاهم عنه، هو عين فساد دينهم ودنياهم.
لكنه لم يأمر عباده بشئ، هو ضار لهم في أبدانهم - أيضا -، ولهذا - أ - أسقط الطهارة بالماء عن المريض، وقال - تعالى -:(مَا يُرِيدُ اللهُ لِيجعلَ عَليكُم مِن حَرَج) .
ب - وأسقط الصيام عن المريض والمسافر، وقال - تعالى -:(يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر) .
ت - وأسقط اجتناب محظورات الإحرام، كالحلق ونحوه، عمن كان مريضا، أو أذى من راسه، وأمر بالفدية.
وفى (المسند) عن ابن عباس قال: (قِيلَ لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَىُّ الأَديَانِ أَحَبُّ إِلى الله؟ قاَل: الحنيفيَّةُ السَّمحةُ) .
ومن حديث عائشة رضى الله عنها - عن النبى صلى الله عليه وسلم
قال: (إِنِّى أُرسِلتُ بِحنيِفَّيٍة سَمحة) .
ومن هذا المعنى ما في (الصحيحين) عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم -
رأى رجلا يمشى، قيل له:(إِنّه نَذَر أن يحجّ مَاشِياً)، فقال:(إنَّ الله لغنى عن مشيه فليركب) .
وفى رواية: (إِنَّ اللهَ لَغَنى، عَن تَعذِيبِ هَذَا نفسَهُ) .
وفى: (السنن) عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله لَا يَصنعُ بِشقاءِ أخُتِكَ شَيئاً فَلتركَب) .
وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ما شيا: I - فمنهم من قال: لا يلزمه المشى، وله الركوب بكل حال.
وهو رواية عن الأوزاعى وأحمد.
وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام.
وقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين.
ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه.
فإن عجز عنه: 1 - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى.
2 -
وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية.
3 -
وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.
4 -
وقيل: يتصدق بكراء ما ركب، روى عن الأوزاعى وحكاه عن عطاء.
5 -
وروى عن عطاء: يتصدق بقدر نفقته عند البيت.
6 -
وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم: لا يجزيه الركوب بل يحج من قابل، فيمشى ما ركب، ويركب ما مشى.
وزاد بعضهم: وعليه هدى، وهو قول مالك، إذا كان ما ركبه كثيرا.