الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سماحة الإسلام
ومما يدخل في عمومه - أيضا - أن من عليه دين، لا يطالب به مع إعساره، بل ينظر إلى حال إيساره، قال تعالى:(وإن كَانَ ذُو عُسرَةٍ، فَنَظِرةٌ إِلى ميسَرَة) .
وعلى هذا قول جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله: (إنَّ الآيةَ مُختَصةٌ بِديُونِ الرِّبَا في الجَاهِليّة) .
والجمهور أخذوا باللفظ العام.
ولا يكلف المدين أن يقضى، مما عليه في خروجه من ملكه ضرر، كثيابه ومسكنه المحتاج إليه، وخادمه كذلك.
ولا ما يحتاج إلى التجارة به، لنفقته ونفقة عياله، هذا مذهب الإمام
أحمد - رحمة الله تعالى.