المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من حقوق الجار في دين الله - القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

[ابن رجب الحنبلي]

الفصل: ‌من حقوق الجار في دين الله

‌من حقوق الجار في دين الله

فأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره.

أ - فإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان.

ب - وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما.

والثانى: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور.

فمن صور ذلك: 1 - أن يفتح كوة في بنائه العالى مشرفة على جاره.

ص: 62

2 -

أو يبنى بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزم بستره.

نص عليه أحمد، ووافقه طائفة من أصحاب الشافعى.

قال الرويانى منهم في كتاب: (الحلية) : (يجتهد الحاكم في ذلك، ويمنع إذا ظهر له التعنت، وقصد الفساد) .

قال: (وكذلك القول في إطالة البناء، ومنع الشمس والقمر) .

ص: 63

وقد خرج الخرائطى وابن عدى بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار، وفيه:(ولا يستطيل بالبناء، فيحجب عنه الريح إلا بإذنه) .

ص: 64

3 -

ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره، فيذهب مأوها، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد.

4 -

وخرج أبو داود في (المراسيل) من حديث أبى قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُضارُّوا في الحَفر) ، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة.

4 -

ومنها أن يحدث بملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما.

فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية.

ص: 65

وكذا إذا كان يضر بالسكان، كما له رائحة خبيثة ونحو ذلك.

ص: 66