الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من حقوق الجار في دين الله
فأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره.
أ - فإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان.
ب - وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما.
والثانى: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور.
فمن صور ذلك: 1 - أن يفتح كوة في بنائه العالى مشرفة على جاره.
2 -
أو يبنى بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزم بستره.
نص عليه أحمد، ووافقه طائفة من أصحاب الشافعى.
قال الرويانى منهم في كتاب: (الحلية) : (يجتهد الحاكم في ذلك، ويمنع إذا ظهر له التعنت، وقصد الفساد) .
قال: (وكذلك القول في إطالة البناء، ومنع الشمس والقمر) .
وقد خرج الخرائطى وابن عدى بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار، وفيه:(ولا يستطيل بالبناء، فيحجب عنه الريح إلا بإذنه) .
3 -
ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره، فيذهب مأوها، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد.
4 -
وخرج أبو داود في (المراسيل) من حديث أبى قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُضارُّوا في الحَفر) ، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة.
4 -
ومنها أن يحدث بملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما.
فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية.
وكذا إذا كان يضر بالسكان، كما له رائحة خبيثة ونحو ذلك.