الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلم بين كرم الإيمان والحرص على ملكه
وأما الثانى، وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به.
فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه، فله المنع، كمن له جدار واه، لا يحتمل أن يطرح عليه خشب.
وأما إن لم يضر به، فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟.
فمن قال في القسم الأول: لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره، قال هنا: للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه.
ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا ههنا على قولين: I - أحدهما: المنع ههنا، وهو قول مالك.
ب - والثانى: أنه لا يجوز المنع، وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار جاره، ووافقه الشافعى في القديم، وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر
وعبد الملك بن حبيب المالكى، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة.
وفى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنعنَّ أَحَدُكُم جَارَه أَن يغرِز خَشَبه علَى جِدَارِه) قال أبو هريرة: (مَالِى أَرَاكُم عَنها مُعرضِين؟ وَاللهِ! لأرمِينَّ بِها بَينَ أَكتَافِكُم) .
وقضى عمر بن خطاب - رضى الله عنه - على محمد بن مسلمة أن يجرى ماء جاره في أرضه، وقال:(لتمرنَّ بِه وَلو علَى بَطِنك) .
وفى الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد، ومذهب أبى ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قنى في باطن أرضه، نقله عنه حرب الكرمانى.