الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا اشتراكية في الإسلام
ومما ينهى عن منعه للضرر، منع الماء والكلأ.
وفى (الصحيحين) عن أبى هريرة: رضى الله عنه - عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا تَمنعُوا فَضلَ المَاءِ، لِتَمنعُوا بِه الكَلأَ) .
وفى (سنن) أبى داود أن رجلا قال: يا نبى الله، ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال:(الماء) قال: يا نبى الله، ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال:(المِلحُ) قال: يا نبى الله، ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال:(أَن تَفعلَ الخيرَ خَيرٌ لَك) .
وفيها - أيضا - أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (النَّاسُ شُرَكَاءُ في ثَلاثةٍ، في المَاءِ وَالنَّارِ وَالكَلأِ) .
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجارى والنابع مطلقا،
سواء قيل: إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا.
وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وغيرهم.
2 -
والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا، بغير عوض للشرب، وسقى البهائم، وسقى الزرع.
ومذهب أبى حنيفة والشافعى: لا يجب بذله للزرع.
3 -
واختلفوا: هل يجب بذله - مطلقا - وإذا كان بقرب الكلأ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ؟.
على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعى، وفى كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ.
4 -
وأما مالك فلا يجب عنده، بذل فضل الماء، الذى يملك منبعه ومجراه إلا للمضطر، كالمحاز في الأوعية.
وإنما يجب - عنده - بذل فضل الماء الذى لا يملك.
5 -
وعند الشافعى حكم الكلأ - كذلك - يجوز منع فضله إلا في أرض الموات، ومذهب أبى حنيفة وأحمد وأبى عبيد: أنه لا يمنع فضل الكلأ مطلقا.
6 -
ومنهم من قال: لا يمنع أحد الماء والكلأ إلا أهل الثغور خاصة، وهو قول الأوزاعى.
لأن أهل الثغور، إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم، لم يقدروا أن يتحولوا من مكانه، من وراء بيضة الإسلام وأهله.
7 -
وأما النهى عن منع النار: I - فحمله طائفة من الفقهاء، على النهى عن الاقتباس منها، دون أعيان الجمر.
ب - ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار، وهو بعيد.
ج - ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار، وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها بها، لمن يستدفئ بها، أو ينضج عليها طعاما ونحوه، لم يبعد.