المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا اشتراكية في الإسلام - القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

[ابن رجب الحنبلي]

الفصل: ‌لا اشتراكية في الإسلام

‌لا اشتراكية في الإسلام

ومما ينهى عن منعه للضرر، منع الماء والكلأ.

وفى (الصحيحين) عن أبى هريرة: رضى الله عنه - عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا تَمنعُوا فَضلَ المَاءِ، لِتَمنعُوا بِه الكَلأَ) .

ص: 76

وفى (سنن) أبى داود أن رجلا قال: يا نبى الله، ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال:(الماء) قال: يا نبى الله، ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال:(المِلحُ) قال: يا نبى الله، ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال:(أَن تَفعلَ الخيرَ خَيرٌ لَك) .

وفيها - أيضا - أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (النَّاسُ شُرَكَاءُ في ثَلاثةٍ، في المَاءِ وَالنَّارِ وَالكَلأِ) .

ص: 77

وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجارى والنابع مطلقا،

ص: 78

سواء قيل: إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا.

وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وغيرهم.

2 -

والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا، بغير عوض للشرب، وسقى البهائم، وسقى الزرع.

ومذهب أبى حنيفة والشافعى: لا يجب بذله للزرع.

3 -

واختلفوا: هل يجب بذله - مطلقا - وإذا كان بقرب الكلأ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ؟.

على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعى، وفى كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ.

4 -

وأما مالك فلا يجب عنده، بذل فضل الماء، الذى يملك منبعه ومجراه إلا للمضطر، كالمحاز في الأوعية.

ص: 79

وإنما يجب - عنده - بذل فضل الماء الذى لا يملك.

5 -

وعند الشافعى حكم الكلأ - كذلك - يجوز منع فضله إلا في أرض الموات، ومذهب أبى حنيفة وأحمد وأبى عبيد: أنه لا يمنع فضل الكلأ مطلقا.

6 -

ومنهم من قال: لا يمنع أحد الماء والكلأ إلا أهل الثغور خاصة، وهو قول الأوزاعى.

ص: 80

لأن أهل الثغور، إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم، لم يقدروا أن يتحولوا من مكانه، من وراء بيضة الإسلام وأهله.

7 -

وأما النهى عن منع النار: I - فحمله طائفة من الفقهاء، على النهى عن الاقتباس منها، دون أعيان الجمر.

ب - ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار، وهو بعيد.

ج - ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار، وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها بها، لمن يستدفئ بها، أو ينضج عليها طعاما ونحوه، لم يبعد.

ص: 81