المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة العينة فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على - القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

[ابن رجب الحنبلي]

الفصل: ‌ ‌مسألة العينة فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على

‌مسألة العينة

فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم.

ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق.

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَن فَرَّقَ بين الوالدةِ وَوَلِدهَا، فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أَحَبَّتِه يومَ القِيامة) .

ص: 59

فإن رضيت الأم بذلك، ففى جوازه اختلاف.

ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال.

ص: 60