الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تعسف في استعمال الحق
5 -
ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره، ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول.
خرج أبو داود في (سننه) من حديث أبى جعفر محمد بن على أنه حدث عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذى به، ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال:(فَهبه لَه، وَلكَ كَذا وكَذا) أمر رغبه فيه فأبى، فقال:(أَنتَ مُضَارُّ)، فقال النبى صلى الله عليه وسلم للأنصارى: (اذهَب
فَاقلع نَخلَهُ) .
وقد روى عن أبى جعفر مرسلا.
قال أحمد - في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث -: كل ما كان على هذه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه في ذلك، وفيه مرفق له.
وخرج أبو بكر الخلال من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سليط بن قيس عن أبيه: (أن رجلا من الأنصار كانت في حائطه
نخلة لرجل آخر، فكان صاحب النخلة لا يريمها غدوة وعشية، فشق ذلك على صاحب الحائط، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة: (خُذ مِنه نخلةً مِمَّا يلى الحائِطَ مكَان نخلتِك، قال: لا واللهِ، قال: فَخُذ منه ثِنتين، قَال: لَا واللهِ.
قَالَ فهبها له قَالَ لَا واللهِ، قالَ: فردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَأَبَى، فَأَمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن يُعطيَه نخلةً مَكَانَ نخلتِه) .
وخرج أبو داود في (المراسيل) من رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: (كَانَت لأبى لُبابة عَذقٌ في حائِط رَجُلٍ، فَكَلَّمه، فقال: إِنَّك تطأُ حَائِطى إلى عذقك، فَأَنا أُعطِيك مِثله في حَائِطِك، وَأَخرِجه عَنىَّ، فَأَبَى عَلَيه، فَكَلّم النَّبى صلى الله عليه وسلم فيه فَقَال: يا أَبا لُبابة! خُذ مِثلَ عَذقِك، فَحزهَا إلى مَالِك، واكفُف عن
صَاحبِكَ مَا يَكرَهُ) ، فَقَال: مَا أَنَا بِفَاعِل، فَقَال:(اذهَب فاَخرج لَهُ مِثلَ عَذقِه إلى حَائِطه، ثُمَّ اضرب فوقَ ذَلك بِجِدَارٍ، فإنَّهُ لا ضَرَرَ في الإِسلامِ وَلا ضِرارَ) .
ففى هذا الحديث والذى قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ.
ويستدل بذلك - أيضا - على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة.
وقد ورد من حديث محمد بن أبى بكر عن أبيه مرفوعا: (لا تعضية في الميراث إلا ما احتمل القسم) .
وأبو بكر هو ابن عمرو بن حزم، قال الإمام أحمد: والحديث حينئذ مرسل، والتعضية هى القسمة.
ومتى تعذرت القسمة لكون المقسوم يتضرر بقسمته، وطلب أحد
الشريكين البيع، أجبر الآخر وقسم الثمن، نص عليه أحمد، وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة.