المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌وفرصة لمراجعة النفس

‌الإيلاء تسكين لنوازع الشر

‌وفرصة لمراجعة النفس

ومنها في الإيلاء، فإن الله جعل مدة الإيلاء للمولى أربعة أشهر، إذا حلف الرجل على امتناع وطء زوجته، فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك.

ثم فيه قولان للسلف والخلف: 1 - أحدهما: أنها تطلق علية بمضى هذه المدة.

2 -

والثانى: أن يوقف، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق.

ص: 48

ولو ترك الوطء لقصد إضرار بغير يمين مدة أربعة أشهر، فقال كثير من أصحابنا:(حكمه حكم المولى في ذلك) ، وقالوا هو ظاهر كلام أحمد.

وكذا قال جماعة منهم: (إنه إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذر، ثم طلبت الفرقة، فرق بينهما، بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب.

واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر؟، ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر، فإنه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة.

ص: 49

ولو طال السفر من غير عذر، وطلبت امرأته قدومه، فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق:(يفرق الحاكم بينهما) .

وقدره أحمد بستة أشهر، وإسحاق بمضى سنتين.

ص: 50