المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام - القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

[ابن رجب الحنبلي]

الفصل: ‌المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام

‌المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام

ومنها الرجعة في النكاح.

قال تعالى (فَأَمسِكُوهُنَّ بَمَعرُوف أَو سَرَّحُوهُنَّ بِمعرُوٍف، وَلَا تُمسِكُوهُنَّ ضِرارَاً لِتَعتَدُوا، وَمَن يَفعل ذَلِكَ فَقد ظَلَمَ نَفسَهُ) .

وقال تعالى: (وَبُعُولَتُهنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ في ذَلِك، إِن أَرَادُوا إِصلَاحاً) .

فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة، فإنه يأثم بذلك.

وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك

ص: 46

أبدا بغير نهاية، فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات.

وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس، إن قصد بذلك مضارتها، بتطويل العدة، لم تستأنف العدة، وبنت على ما مضى منها، وإن لم يقصد ذلك، استأنفت عدة جديدة.

وقيل: تبنى مطلقا، وهو قول عطاء وقتادة والشافعى في القديم وأحمد في رواية.

وقيل: تستأنف مطلقا، وهو قول الأكثرين منهم أبو قلابة، والزهرى، والثورى، وأبو حنيفة، والشافعى، في الجديد وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبو عبيد، وغيرهم.

ص: 47