المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌خيار الغبن قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل - القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

[ابن رجب الحنبلي]

الفصل: ‌ ‌خيار الغبن قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل

‌خيار الغبن

قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين.

وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك.

وإن كان المشترى مسترسلا لا يحسن أن يماكس - فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا.

قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، ببيعه ما يساوى درهما بخمسة.

ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.

ص: 57