الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: القرآنيون والشريعة الإسلامية:
أما مهاجمة القرآنيين للفقه السنيّ (1)، فحدّث عنه ولا حرج، فالكثير الكثير من أطروحاتهم تندرج تحت هذه المهاجمة التي لا تتورع عن الانتقاص والسخرية والتهكم إلى آخر في جعبة العربية من مترادفات.
ويكفي أن تعلم أنّ عدداً كبيراً لمقالات القرآنيين ـ وعلى رأسهم أحمد صبحي منصور ـ قد ذُكِرَ الفقه السُّنّي في مجموعةٍ من عناوينه، ومنها:«الفقه السني وتشجيع الزنا» (2)، «التناقض في تشريع الطلاق بين القرآن والفقه السني» (3)، «صيام رمضان بين القرآن والفقه السني» (4)، وغير ذلك.
ومن ضلالات القرآنيين إنكار الأصول التشريعية كالإجماع، والقياس، وأقوال الصحابة
…
فها هو رأس الطائفة يُنكِرُ القياس بكلّ صراحة، فيقول في مقالٍ له اسمه «لا قياس في التحريم»:
«هل تعتقد أن هنالك مجالاً للقياس في تشريعات الإسلام. يعني كقياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر؛ لأن لكل منهما أضراراً متشابهة؟
لا يصح القياس في المحرمات؛ لأن المحرم محدد وهي استثناء، وما ليس محرماً فهو حلال مباح.
فإذا استعملت القياس فقد وقعت في جريمة كبرى هي تحريم الحلال.
الله تعالى عندما حرم أشياء في الطعام لم يقل بأن السبب هو الضرر. بل حرمها بدون ذكر سبب فيها يكون علة في التحريم. وعلينا الطاعة.
(1) الفقه المنسوب إلى السنة النبوية، لا فقه أهل السنة والجماعة فحسب، والثاني داخلٌ في الأول.
(2)
وهي مقالة وضيعةٌ تتصدر ثابتةً في الصفحة الرئيسة للموقع:
(www.ahl-alquran.com/arabic/main.php).
أما صفحة المقالة المشؤومة فهي:
(www.ahl-alquran.com/arabic/discussion.php? page_id=123).
(3)
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php? main_id=59).
(4)
وهي على أجزاء صفحة جزئها الأول:
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php? main_id=4132).
ولا يخلو طعام أو دواء من آثار جانبية ضارة، والضرر ليس علة لتحريم شيء، وإلا فلن نأكل شيئاً مما نحب من الطيبات من الرزق» (1).
ثم بعد أن تحدّاهُ أحد المعقّبين بأن يأتيَ بآيةٍ تُحرِّمُ المخدرات، وأنه لا سبيلَ إلى منع هذه السموم إلا بالقياس ردّ عليه بقوله ـ وكذب بادعائه أنه يرى تحريم المخدرات ـ:
«لا داعي للغة التحدي فنحن هنا للتناقش للوصول إلى الحقيقة.
أما ما ذكرته فإنه محرم لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة 2: الآية 195].
فكل أمرٍ أو حدث من شأنه أن يضر الإنسان في نفسه أو ماله أو بدنه فهو محرم بنص الآية
…
وليس بالقياس أيها المتحدي العظيم سامي شالنجر» (2).
ولا أدري أيعرف هذا الدكتور العالم الأزهري كما وصف نفسه (3) ما هو القياس أم هو لا يعرفُهُ؛ فهذى بهذا الهذيان؟ !
وقد سُئلَ هذا المتعالم سؤالاً صريحاً حول القياس:
«قرأتُ فتوى لكم بخصوص التدخين وكانت الفتوى بأنه من المباح؛ لأنه لم ينزل فيه نصٌّ يُحرّمه. وقد فهمتُ من الفتوى أنك لا تقبلُ القياسَ كمصدر للتشريع.
والسؤال هو: كيف يمكن الحكم علي أشياء مثل المخدرات والتدخين بأنها مباحة بالرغم من ضررها الشديد علي صحة متعاطيها ومن حوله».
(1)«موقع أهل القرآن» :
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_fatwa.php? main_id=143).
(2)
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_fatwa.php? main_id=143).
وانظر كيف يغمز ممن تحداه ـ واسمه سامر أبو علي ـ بـ سامر شالنجر!
(3)
وذلك بقوله: «وباعتباري عالماً أزهرياً متخصصاً في الإسلام» .
«موقع أهل القرآن» : مقال «أيها الأفغاني المتنصر
…
يجب احترام حريتك في الاختيار».
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php? main_id=85).