الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعْدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَوَقَدْ فَعَلُوا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ
سُورَةُ التَّغَابُنِ
وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنْ اللَّهِ
سُورَةُ الطَّلَاقِ
بَاب
وَقَالَ مُجَاهِدٌ {وَبَالَ أَمْرِهَا} جَزَاءَ أَمْرِهَا
4588 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
ــ
(فسمعا رسوله) وفي بعضها فسمعها الله رسوله من التسميع و (لا يتحدث) بالجزم جواباً للأمر وبالرفع استئنافاً، فإن قلت أن كان يستحق القتل فكيف يكون تحديث الناس مانعاً منه قلت هو كان ظاهر الإسلام كانوا يشاهدون منه أفعال المسلمين ونحن نحكم بالظاهر وقيل كان في قتله تنفير الخلق عن الإسلام ويجوز التزام مفسدة لدفع أعظم المفسدين (سورة التغابن) قوله تعالى (ذلك يوم التغابن) أي غبن أهل الجنة أهل النار لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء فالتغابن من طرف واحد للمبالغة نحو يخادعون الله (سورة الطلاق) قوله تعالى (إن ارتبتم) أي إن لم تعلموا حيضهن فاللائي قعدن عن المحيض أي يئسن عنه لكبرهن واللائي لم يحضن بعد أي من الصغر فعدتهن ثلاثة أشهر. قوله (يحيي بن بكير) مصغر البكر و (عقيل)
قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلٍ
4589 -
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قُلْتُ أَنَا {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
ــ
بضم المهملة و (تغيظ) أي غضب فيه لأن الطلاق في الحيض بدعة، فإن قلت الطهارة ليست من الصفات الخاصة بالنساء حتى لا يحتاج إلى التاء في المؤنث كحائض فالقياس أن يقال طاهرة قلت الطهر من الحيض من المختصات بهن و (يمسها) أي يجامعها فتلك العدة هي التي أمر الله أن يطلق لها النساء حيث قال (فطلقوهن لعدتهن). قوله (سعد بن حفص) بالمهملتين الطلحى و (شيبان) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة النحوي و (يحيي بن أبي كثير) ضد القليل و (أبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الرحمن بن عوف و (آخر الأجلين) أي أقصاهما يعني لابد لها من انقضاء أربعة أشهر وعشر ولا يكفي وضع الحمل إن كان هذه المدة أكثرهما ومن وضع الحمل أن
حَمْلَهُنَّ} قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ فَذَكَرُوا لَهُ فَذَكَرَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ لَكِنْ عَمُّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ
ــ
كانت مدته أكثر وقال ابن أخي كما هو عادة العرب إذ ليس هو ابن أخيه حقيقة و (كريب) مصغر الكرب بالراء والموحدة و (أم سلمة) هي هند المخزومية أم المؤمنين و (زوج سبيعة) مصغر السبعة أخت الثمانية بنت الحارث الأسلمية هو سعد بن خولة بفتح المعجمة وسكون الواو. فإن قلت قال في الجنائز أنه مات بمكة وفي قصة بدر أنه توفى عنها وهاهنا قال قتل فما الأصح منها قلت المشهور لا القتل وإنما قالت بالقتل بناء على ظنها و (خطبت) بلفظ المجهول و (أبو السنابل) جمع سنبلة الحنطة اسمه عمرو بن بعكك بفتح الموحدة وسكون المهملة وفتح الكاف الأولى. قوله (سليمان بن حرب) ضد الصلح و (محمد) هو ابن سيرين و (عبد الله بن عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقانية و (ضمز لي) بلفظ ماضي التضميز بالمعجمة والزاي سكتنى وضمز بالتخفيف سكن