المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ١٩

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

- ‌بَاب كَيْفَ نَزَلَ الْوَحْيُ وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ

- ‌بَاب نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ

- ‌بَاب جَمْعِ الْقُرْآنِ

- ‌بَاب كَاتِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌بَاب تَالِيفِ الْقُرْآنِ

- ‌بَاب كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَاب فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

- ‌بَاب فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ

- ‌بَاب فَضْلِ سُورَةِ الْفَتْحِ

- ‌بَاب فَضْلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

- ‌بَاب فَضْلِ الْمُعَوِّذَاتِ

- ‌بَاب نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

- ‌بَاب الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ}

- ‌بَاب اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

- ‌بَاب خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

- ‌بَاب الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

- ‌بَاب اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

- ‌بَاب الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَاب تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ

- ‌بَاب نِسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ}

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَرَ بَاسًا أَنْ يَقُولَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا

- ‌بَاب التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} وَقَوْلِهِ {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ} وَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذِّ الشِّعْرِ

- ‌بَاب مَدِّ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَاب التَّرْجِيعِ

- ‌بَاب حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ

- ‌بَاب مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ

- ‌بَاب قَوْلِ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ حَسْبُكَ

- ‌بَاب فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}

- ‌بَاب الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بابُ مَنْ رَايَا بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ أَوْ تَأَكّلَ بِهِ أَوْ فَجَرَ بِهِ

- ‌بَاب اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ

- ‌كِتَاب النِّكَاحِ

- ‌بَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ} الْآيَةَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ لِأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

- ‌بَاب كَثْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ

- ‌بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

- ‌بَاب نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الثَّيِّبَاتِ

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنْ الْكِبَارِ

- ‌بَاب إِلَى مَنْ يَنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌بَاب اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

- ‌بَاب مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}

- ‌بَاب الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ

- ‌بَاب الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ

- ‌بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ}

- ‌بَاب الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌بَاب لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}

- ‌بَاب {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ

- ‌بَاب لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

- ‌بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}

- ‌بَاب {وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

- ‌بَاب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بَاب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

- ‌بَاب الشِّغَارِ

- ‌بَاب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ

- ‌بَاب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَاب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا

- ‌بَاب عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌بَاب عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ حَلِيمٌ}

- ‌بَاب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌بَاب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ

- ‌بَاب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنْ الْإِمَامِ

- ‌بَاب السُّلْطَانُ وَلِيٌّ

- ‌بَاب لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

- ‌بَاب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ

- ‌بَاب لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

- ‌بَاب تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ

- ‌بَاب الْخُطْبَةِ

- ‌بَاب ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنْ الصَّدَاقِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}

- ‌بَاب التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ

- ‌بَاب الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَاب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌باب

- ‌بَاب كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ

- ‌بَاب مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ

- ‌بَاب مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

- ‌بَاب الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَاب الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ

- ‌بَاب الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

- ‌بَاب النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا

- ‌بَاب الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

- ‌بَاب اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

- ‌بَاب الْوَلِيمَةُ حَقٌّ

- ‌بَاب الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ

- ‌بَاب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌بَاب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

- ‌بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌بَاب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

- ‌بَاب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

- ‌بَاب إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ

- ‌بَاب هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ

- ‌بَاب قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ

- ‌بَاب النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ

- ‌بَاب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ

- ‌بَاب الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَاب {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}

- ‌بَاب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ

- ‌بَاب مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

- ‌بَاب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

- ‌بَاب إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

- ‌بَاب لَا تَاذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌باب

- ‌بَاب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ الْخَلِيطُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ

- ‌بَاب لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

- ‌بَاب الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}

- ‌بَاب هِجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌بَاب {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}

- ‌بَاب الْعَزْلِ

- ‌بَاب الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

- ‌بَاب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ

- ‌بَاب الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَاسِعًا حَكِيمًا}

- ‌باب إذا تزوج البكر على الثيب

- ‌بَاب إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

- ‌بَاب مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌بَاب دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

- ‌بَاب إِذَا اسْتَاذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ

- ‌بَاب حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌بَاب الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنْ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

- ‌بَاب الْغَيْرَةِ

- ‌بَاب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

- ‌بَاب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنْ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ

- ‌بَاب يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ

- ‌بَاب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

- ‌بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

- ‌بَاب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌بَاب لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

- ‌بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي

- ‌بَاب لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

- ‌بَاب طَلَبِ الْوَلَدِ

- ‌بَاب تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ

- ‌بَاب {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}

- ‌بَاب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ}

- ‌بَاب قَوْلِ الرّجُلِ لِصاحبِهِ هَلْ أَعْرَسْتُمُ الّلْيلَةَ وَطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ

- ‌كِتَاب الطَّلَاقِ

- ‌بَاب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}

- ‌بَاب إِذَا طُلِّقَتْ الْحَائِضُ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

- ‌بَاب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ

- ‌بَاب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ

- ‌بَاب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}

- ‌بَاب إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوْ الْخَلِيَّةُ أَوْ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

- ‌بَاب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

- ‌بَاب لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ هَذِهِ أُخْتِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

- ‌بَاب الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ

- ‌بَاب الشِّقَاقِ وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

- ‌بَاب لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقًا

- ‌بَاب خِيَارِ الْأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌‌‌بَابشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ

- ‌بَاب

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}

- ‌بَاب نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

- ‌بَاب إِذَا أَسْلَمَتْ الْمُشْرِكَةُ أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوْ الْحَرْبِيِّ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

- ‌بَاب حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

- ‌بَاب {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}

- ‌بَاب الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ

- ‌بَاب اللِّعَانِ

- ‌بَاب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

- ‌بَاب إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

- ‌بَاب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ

- ‌بَاب اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ

- ‌بَاب التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌بَاب صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

- ‌بَاب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

- ‌بَاب يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ الْإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ

- ‌بَاب إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

- ‌بَاب {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ}

- ‌بَاب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بَاب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

- ‌بَاب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوَ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}

- ‌بَاب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌بَاب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌بَاب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

- ‌بَاب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

- ‌بَاب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌بَاب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

- ‌بَاب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

- ‌بَاب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

- ‌بَاب الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ

- ‌بَابُ المُتعَةِ لِلَّتي لَمْ يُفْرَضْ لَها

الفصل: ‌باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين

‌بَاب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

4845 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

‌بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ

4846 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَاتِهَا

4847 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ

ــ

عليه الصلاة والسلام ـأو لم عليها أكثر كان شكرا لنعمة الله تعالى في أنه زوجه إياها بالوحي إذ قال تعالى " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها" قوله (منصور) هو ابن عبد الرحمن التيمى روى عنه الثورى وابن عيينة و (محمد بن يوسف) الفريابي بالفاء والراء والتحتانية والموحدة سمع الثورى و (محمد بن يوسف) البيكندى بالموحدة والتحتانية والكاف والنون والمهملة سمع ابن عيينه والمقام يحتملهما ولا قدح في الاسناد بهذا الالتباس لأن كلا منهما بشرط البخاري و (صفية بنت شيبة) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية ابن عمر القرشي الحجي وهي تابعية فالحديث مرسل وفي بعضها زيدت عن عائشة فيصير سندا متصلا و (لم يوقت) أي لم يعين مدة الوليمة. النووى: لو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالاول تجب الاجابة فيه والثاني تستحب فيه والثالث تكره واستحب المالكية كونها للموسر أسبوعا. قوله (فليأتها) أي فليحضرها والاصح أنه أمر إيجاب و (منصور) هو ابن المعتمر و (أبو وائل) بالهمزة بعد الألف هو شقيق بفتح المعجمة وكسر القاف و (العاني)

ص: 123

4848 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضي الله عنهما أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ

4849 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

ــ

هو بالمهملة والنون الأسير. فان قلت الداعي هو أعم من أن يكون إلى وليمة أو إلى غيرها قلت قال الجمهور لا تجب الاجابة إلى غير الوليمة بل تستحب والداعي الذي أمر بإجابته صاحب الوليمة خاصة لما فيه من الاعلان بالنكاح وإظهار أمره. فان قلت فالأمر مستعمل بإطلاق واحد في الايجاب والندب وذلك ممنوع عند الأصوليين قلت جوزه الشافعي وأما عند غيره فيحمل على عموم المجاز قوله (الحسن بن الربيع) بفتح الراء البورانى بضم الموحدة وبالواو وبالراء وبالنون و (أبو الأحوص) بالمهملتين وبالواو سلام الحنفى و (الأشعث) ابن أبي الشعثاء بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة في المذكر والمؤنث و (معاوية بن سويد) بضم المهملة وفتح الواو وإسكان التحتانية و (البراء) بتخفيف الراء وبالمد (ابن عازب) بالمهملة والزاي نزل الكوفة فالرجال كلهم كوفيون. قوله (تشميت) بالمعجمة وهو أفصح اللغتين وبالمهملة وهو الدعاء بالخير والبركة و (ابرار القسم) هو تصديق من أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله يقال أبر القسم إذا صدقه وقيل المراد أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل لئلا يحنث. قوله (المياثر) جمع الميثرة بالتحتانية والمثلثة والراء وهو فراش صغير من الحرير محشو بالقطن يجعله الراكب تحته و (القسية) بالقاف وبالمهملة والتحتانية الشديدتين ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير ينسب إلى قرية بالديار المصرية وقيل هو القز وهو الردىء من الحرير أبدلت الزاي سينا. فان قلت المنهى عنه ست لا سبع قلت السابع هو الحرير وسيجئ صريحا في كتاب اللباس وتقدم في أول الجنائز بلطائف كثيرة و (أبو عوانة)

ص: 124