الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَتْ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
بَاب {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ
4779 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ
4780 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
ــ
اعتمد عليه. قوله (أو ثلاث) يعنى الواو الواصلة بمعنى أو الفاصلة و (محمد) أي ابن سلام و (عبدة) ضد الحرة ابن سليمان و (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم بالمهملة والزاى الانصارى و (عمرة) بفتح المهملة و (جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء بالمعجمة والمهملة والمثلثة والمد الازدى
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ
4781 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي
ــ
قوله (ابنة أخى) لأن ثويبة مصغر الثوبة بالمثلثة والواو والموحدة أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كانت أرضعت حمزة رضى الله عنه. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة ابن عمر الزهرانى بفتح الزاى وإسكان الهاء وبالراء وبالنون و (الحكم) بالمفتوحتين و (أبو سلمة) بفتح المهملة واللام و (أم حبيبة) ضد العدوة رملة الأموية و (مخلية) بلفظ فاعل الاخلاء متعديا ولازما من أخليت بمعنى خلوت من الضرة وفي بعضها بلفظ المفعول من الخلا و (خير) أي صحبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتضمنة لسعادات الدارين واسم هذه الأخت عزة بفتح المهملة وشدة الزاى ولا يحل لأنه جمع بين الأختين وهذا كان قبل علمها بالحرمة أو ظنت أن جوازه من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم لأن أكثر حكم نكاحه مخالف لأحكام أنكحة الأمة و (أم سلمة) المخزومية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنتها هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمها درة بضم الدال المهملة وشدة الراء فقال انها حرام علي بسببين كونها ربيبتى
فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ قَالَ عُرْوَةُ وثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ
ــ
وكونها بنت أخى الرضاعى لأن أباها يعنى أبا سلمة أرضعته ثويبة التى أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قلت الربيبة مطلقا حرام سواء كانت في حجر الزوج أم لا قلت التقييد إذا خرج مخرج الغالب لم يكن لمفهومه اعتبار فلا يقص الحكم عليه. قوله و (ثويبة) مصغر الثوبة بالمثلثة والواو وكانت أمة لأبى لهب فاعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي أرضعت همزة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة بعده واختلف في اسلامها و (أرى) بصيغة مجهول ماضى الأفعال يعنى رأى بعض أهله أبا لهب في المنام على (شر حيبة) أى على أسوإ حالة يقال مات الرجل بحيبة سوء أى بحالة رديئة و (سقيت) بلفظ ما لم يسم فاعله وقالوا هذه إشارة الى النقرة التى بين الابهام والمسبحة وفي بعض الروايات أنه قال ما رأيت بعدكم روحا غير انى سقيت في هذه بعتقى ثويبة وأشار الى النقرة التى بين الابهام والسبابة ولفظ (عتاقتى) بفتح العين. فإن قلت معناه التخلص من الرقبة فالصحيح أن يقال باعتاقى قلت قال صاحب المحكم يقال حلف بالعتاق ويحتمل أن يكون ثويبة بدلا من الابدال. فان قلت فيه دلالة على أن الكافر ينفعه العمل الصالح وقد قال تعالى " فجعلناه هباء منثورا" قلت لا إذ الرؤيا ليس بدليل وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون العمل الصالح والخبر الذي يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك كما أن أبا طالب أيضا ينتفع بتخفيف العذاب. قال الامام البيهقى ما ورد في بطلان خيرات الكفار معناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار وادخال الجنة لكن يخفف عنهم عذابهم الذي يستوجبونه على جنايات ارتكبوها سوى الكفر بما عمل من الخيرات والقاضى عياض: انعقد الاجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون