الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ
بَاب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَاخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ الظَّالِمُونَ} وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَاسِهَا وَقَالَ طَاوُسٌ {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ
4940 -
حَدَّثَنَا
ــ
بلغ منه الجهد وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بك جنون ليتحقق حاله فان الغالب أن الإنسان لا يصر على ما يقتضى قتله مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة وفيه استتابة الإمام من يقيم عليه الجد. فان قلت يفهم من الحديث أنه لا بد من الإقرار أربعا قلت لم يكن على سبيل بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال اغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ولم يشترط عددا (باب الخلع) وهو فرقة بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج و (دون السلطان) أي بغير حضرة القاضي و (العقاص) بكسر المهملة وبالقاف جمع العقيصة وهي الضفيرة ويقال هي التي تتخذ من شعر رأس المرأة كالرمانة أي أجاز الخلع بالشيء القليل. قوله (لم يقل) أي الله تعالى
أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً
4941 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ
ــ
لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا الا أن تقول المرأة لا أغتسل لك من الجناية فانها حينئذ تصير ناشزة فيحل الأخذ منها ولا أغتسل لك اما كناية عن الوطء واما حقيقة. قوله (أزهر) بفنح الهمزة والهاء وتسكين الزاي بينهما ابن جميل بفتح الجيم البصري مات سنة إحدى وخمسين ومائتين و (عبد الوهاب الثقفي) بالمثلثة والقاف والفاء و (امرأة ثابت) اسمها جميلة بالجيم المفتوحة بنت أبي بضم الهمزة وخفة الموحدة وشدة التحتانية ابن سلول أخت عبد الله المنافق و (ثابت) ضد الزائل ابن قيس بن شماس بفتح المعجمة وتشديد الميم وبالمهملة و (ما أعتب) بضم الفوقانية وكسرها من عتب عليه إذا وجد عليه وفي بعضها أعيب بالتحتانية أي لا أغضب عليه ولا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ولكن أكرهه طبعا فأخاف على نفسي في الاسلام ما ينافى مقتضى الاسلام باسم ما ينافي نفس الاسلام وهو الكفر ويحتمل أن يكون من باب الاضمار أي لكني أكره لوازم الكفر من المعاداة والنفاق والخصومة ونحوها وروى أنها قالت لا أعتب عليه لخلق أو دين ولكني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فاذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم منظرا. قوله (حديقته) أي بستانه الذي أعطاها والأمر في (طلقها) أمر ارشاد واستصلاح لا أمر إيجاب وإلزام وقال البخاري: لم يتابع أحد عبد الوهاب في لفظ ابن عباس بل رواه غيره اما موقوفا على عكرمة أو مرسلا. قوله (خالد) أي الطحان (عن خالد) أي الحذاء
ابْنِ أُبَيٍّ بِهَذَا وَقَالَ تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلِّقْهَا وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ
4942 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
ــ
و (إبراهيم بن طهمان) بفتح المهملة وتسكين الهاء وبالنون و (أيوب بن أبي تميمة) بفتح الفوقانية السختياني و (لا أطيقه) أي لا أطيق معاشرته وفي بعضها لا أطيعه. قوله (محمد المخرمي) بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الراء المشددة منسوب إلى محلة من محال بغداد أبو جعفر الحافظ قاضي حلوان مات سنة أربع وخمسين ومائتين و (قراد) بضم القاف وخفة الراء وبالمهملة لقب و (أبو نوح) بضم النون كنية واسمه عبد الرحمن بن غزوان بفتح المعجمة وإسكان الزاي وبالنون البغدادي مات سنة سبع ومائتين و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن حازم بالمهملة والزاي و (ما أنقم) أي لا أكره ولا أعيب و (أخاف الكفر) أي مقتضياته ولوازمه ففيه إضمار أو