الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقِيلَ إِنَّ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
4951 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَزَادَ فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}
4952 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنْ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ
ــ
عتيبة مصغر عتبة الدار و (مواليها) أي ملاكها التابعون لها قالوا لا نبيعها إلا بشرط أن يكون ولاؤها لنا ومر في الحديث بضع عشرة مرة، قوله (أكبر) بالموحدة وبالمثلثة وهو إشارة إلى ما قالت النصارى المسيح ابن الله وهكذا حكم اليهود إذ قالوا عزيز ابن الله وكان مذهبه أنه لا يحل للمسلم نكاح الكتابية لأنها مشركة وأما الجمهور فجوزوا ذلك قائلين بأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" وبأن الحل فيمن علم أن أول أبائها أمن قبل التحريف وذلك قبل قولهم بالإشراك فباعتبار الآباء لسن من أهل الشرك لأنهم تمسكوا بذلك الدين حين كان