الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
كِتَاب النِّكَاحِ
بَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ} الْآيَةَ
4743 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ
ــ
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
لفظ النكاح فيه ثلاثة أوجه: أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وعكسه هو مذهب الحنفية والثالث مشترك بينهما، قوله (سعيد بن أبي مريم) الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة و (محمد ابن جعفر) ابن أبي كثير ضد القليل الأنصاري و (حميد بن أبي حميد) بلفظ مصغر الحمد فيهما الطويل ضد القصير وإنما جاز تمييز الثلاثة بالرهط لأنه في معنى الجماعة فكأنه قيل ثلاثة أنفس
تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
4744 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيدُ
ــ
والفرق بين الرهط والنفر أنه من ثلاثة الى العشرة والنفر من الثلاثة الى التسعة. قوله (تقالوها) أي عدوها قليلة ولفظ (أبدا) قيد لليل لا لأصلى وبينهما فرق و (لا أفطر) أي بالنهار سوى أيام العيد والتشريق ولهذا لم يقيده بالتأبيد بخلاف أخويه و (أما) بالتخفيف حرف التنبيه و (رغب عنه) أي أعرض ورغب فيه أي أراده والسنة الطريقة أعمم من الفرض والنفل بل الأعمال والعقائد أو (من) في منى اتصالية أي ليس متصلا بي قريبا مني وقيل معناه من تركها اعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه. قوله (على) أي ابن المدينى و (حسان بن إبراهيم) العنزى بفتح المهملة والنون وبالزاي الكرماني و (يونس بن يزيد) من الزيادة و (عروة) هو ابن أسماء أخت عائشة